الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال الّتي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده؛ و أمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال و سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه، لم يكن عليه شيء.
مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء (8) بالبول أو الخرطات و إن علم بخروج
______________________________
(1). الامام الخميني: و كان الواطئ غير الخنثى
(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط
(3). الگلپايگاني: يعني قُبُلًا
(4). الامام الخميني: أي دخل بقُبُلها
(5). الگلپايگاني: إن كان قاصداً للدخول فيبطل و إن لم يدخل، و إلّا فلا يبطل و إن دخل؛ فلا أثر للشكّ المفروض إلّا على القول بعدم مفطريّة قصد المفطر أو على فروض بعيدة؛ نعم، لا تجب الكفّارة و لو مع قصد الدخول إذا شكّ فيه
مكارم الشيرازي: هذا إنّما يتصوّر في موارد لا يكون قصد المفطر مبطلًا، كالصوم غير المعيّن قبل الظهر أو موارد البقاء، أعني إذا لم يقصد الإدخال و لكن شكّ في تحقّقه و أراد البقاء عليه
(6). الامام الخميني: مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحينئذٍ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه، دون ما لو علم الدخول و شكّ في بلوغ مقدارها
(7). الخوئي: إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه و إن لم يدخل، و إن لم يكن قاصداً له لم يبطل و إن دخل؛ نعم، إذا كان قاصداً و شكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة
(8). الامام الخميني: قبل الغسل؛ و أمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى، تركه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 18
بقايا المنيّ في المجرى، و لا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج (1).
مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة (2).
مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر و لكن لم ينزل، بطل صومه، من باب نيّة إيجاد المفطر (3).
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، بطل صومه أيضاً إذا أنزل؛ و أمّا إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصداً للإنزال و لا كان من عادته، فاتّفق أنّه أنزل (4)، فالأقوى عدم البطلان (5) و إن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل.