الثالث: الجماع (1) و إن لم ينزل، للذكر و الانثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، و كذا لو كان الموطوء بهيمة (2)، بل و كذا لو كانت هي الواطئة. و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها (3) من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (4) و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه.
مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل و إن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر (5).
مسألة 8: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه، لا بقصد (6) الإنزال.
مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره (7)، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين، لم يبطل؛ و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق، كان مبطلًا (8)، من حيث إنّه نوى المفطر.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن منه ما يوجب الغسل و هو الجماع في قُبُل المرأة؛ و أمّا غيره فقد عرفت في مبحث الجنابة أنّه محلّ للكلام، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه هنا و هناك
(2). الخوئي: البطلان فيه و فيما بعده مبنيّ على تحقّق الجنابة بهما، و الاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها
(3). الامام الخميني: الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة، بل لا يخلو ذلك من قوّة
(4). الامام الخميني: بل يبطل على الأحوط
الگلپايگاني: إن لم يصدق عليه الجماع، و إلّا فمشكل
مكارم الشيرازي: هذا فرض نادر، و على تقديره لا يبطل إذا لم يصدق عليه الجماع
(5). الامام الخميني: تقدّم التفصيل في ذلك
(6). الامام الخميني: بل مطلقاً إذا لم ينزل
(7). الخوئي: و أمّا إذا صدر باختياره و لو كان عن إكراه، فالأظهر فيه البطلان
(8). الامام الخميني: تقدّم ما هو الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 17
مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا، لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالانثى و لو دبراً؛ أمّا لو وطئ الخنثى دبراً (1) بطل صومهما (2). و لو دخل الرجل بالخنثى (3) و دخلت (4) الخنثى بالانثى، بطل صوم الخنثى دونهما، و لو وطئت كلّ من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.
مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
مسألة 13: إذا شكّ في الدخول (5) أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة (6)، لم يبطل صومه (7).