الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب؛ من غير فرق (3) في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما، و غيرها كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه (4) أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه،
______________________________
(1). الامام الخميني: في التعليل إشكال
الگلپايگاني: بل لأنّه يوم وفّق لصومه، و لذا صحّ و إن لم يلتفت إلى الغروب
مكارم الشيرازي: بل من جهة أنّ الفرض وقع على اليوم بعينه و لا يصحّ غير رمضان فيه، و ليس من العناوين القصديّة؛ و ما ذكره من أنّ العلّة وسعة الوقت إلى الزوال، لازمه فساد صومه لو تبيّن بعد الزوال أو بعد الغروب، مع أنّه ليس كذلك
(2). الخوئي: ليس الأمر كذلك، و إلّا لم يكن الحكم شاملًا لصورة التبيّن بعد الزوال
(3). مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في أنّ إطلاق الأدلّة منصرف إلى الأكل و الشرب المتعارفين، كما في سائر الإطلاقات؛ أمّا غير المتعارف من جهة الكيف كالتراب و الكمّ كعشر حبّة من الحنطة، فلا، لعدم صدق الأكل و الشرب عليه؛ و لكن هناك قرائن كثيرة مضافاً إلى ظهور الإجماع تدلّ على أنّ الحكم هنا يدور مدار معنى أوسع ممّا هو المتعارف منهما، مثل ما ورد في الروايات من جواز الكحل إذا لم يجد طعمه في حلقه، و كذا ما ورد من جواز صبّ الدواء في اذُنه إذا لم يدخل حلقه، و ما ورد من أنّ المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها، و غير ذلك من القرائن. و سؤال الرواة عن مثل السواك الرطب و اليابس أيضاً دليل على أنّهم فهموا معنى أوسع ممّا هو المتعارف
(4). مكارم الشيرازي: الأقوى هو الجواز في مثل بلّ الخيّاط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم؛ و أمّا عشر قطرة من الماء كما ذكره و أشباهه لا يبعد الاستهلاك فيه و عدم صدق شرب شيء عليه، و يدلّ عليه الروايات الكثيرة الدالّة على جواز السواك، مع أنّه لا ينفكّ منه عادةً، و كذا ما دلّ على جواز المضمضة بعد عدم وجوب إلقاء البزاق ثلاث مرّات؛ و أظهر منهما ما دلّ على جواز مصّ لسان المرأة و الطفل؛ فراجع
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 15
إلّا إذا استهلك (1) ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة؛ و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً؛ نعم، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك، وجب عليه، و بطل صومه (2) على فرض (3) الدخول (4).
مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً، بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه، كتذكّر الحامض مثلًا، لكنّ الأحوط الترك (5) في صورة الاجتماع، خصوصاً مع تعمّد السبب.
مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس، ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق و إن كان الأحوط تركه؛ و أمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم، فلا يُترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف (6)، فلا يضرّ مجرّد
______________________________
(1). الگلپايگاني: الأحوط مع العلم بالاشتمال، الاجتناب و لو مع الاستهلاك
(2). الگلپايگاني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط هو البطلان على فرض عدم الدخول أيضاً، لمنافاة ذلك العلم نيّة الصوم على فرض مبطليّة الدخول كذلك
مكارم الشيرازي: على الأحوط
(3). الامام الخميني: بل مطلقاً على الأحوط
(4). الخوئي: بل يبطل صومه و إن فرض عدم الدخول في الحلق؛ نعم، مع فرض الدخول تجب الكفّارة أيضاً
(5). مكارم الشيرازي: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد عدم وجود الدليل، مع ما رأينا أنّه موجب للوسوسة و الحرج عند بعض الناس
(6). مكارم الشيرازي: و الأحوط لو لا الأقوى، الاجتناب أيضاً عن اللقاح القائم مقام الغذاء، بل الأحوط الاجتناب عن غيره أيضاً ممّا يقوم مقام الدواء، لا ما يكون أثره خاصّاً بالعضو
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 16
الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواء في جرحه، أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه؛ نعم، إذا وصل من طريق أنفه، فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً، لصدق الأكل و الشرب حينئذٍ.
مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمّداً.