فذلكة:

قد تبيّن ممّا ذكرنا في طىّ المسائل المذكورة أنّ هاهنا صوراً:

الاولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط و العمل على طبقه إلى الآخر؛ حصل الحاصل أو لم يحصل، لآفة سماويّة أو أرضيّة.

الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة؛ سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلًا.

الثالثة (3): تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع، اختياراً أو لعذر خاصّ به (4).

الرابعة: تبيّن البطلان من الأوّل.

الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّة.

السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء. و قد ظهر حكم الجميع (5) في طىّ‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: إلّا إذا كانت الأرض تحت يده أو كان العمل بأمره، كما مرّ؛ و صحّة المعاملة لا تنافي الضمان بعد الفسخ‌

(2). الگلپايگاني: هذا الاحتمال بعيد‌

(3). الامام الخميني: هذه الصورة لم تسبق منه على الظاهر و إن ظهر حكمها من سائر المسائل‌

(4). مكارم الشيرازي: هذه الصورة غير مذكورة صريحاً فيما سبق. و الحقّ فيها أن يقال: إذا لم ترد خسارة على الزراعة و أتمّها المالك بنفسه أو بأجير و نحوه و كان ترك العمل من العامل لمانع كمرض و نحوه، لا يبعد تقويم الزراعة عند ترك العمل، و إعطاء كلّ منهما حقّه، بل و كذا إذا كان عمداً على الأحوط؛ و أمّا إذا وردت خسارة عليه كتلف الزراعة كلًاّ أو نقصان حاصلها، كان العامل ضامناً؛ و كذا بالنسبة إلى منافع الأرض‌

(5). الخوئي: لم يظهر حكم الصورة الثالثة ممّا تقدّم، و أنّ حكمها حكم الصورة الثانية‌

الگلپايگاني: إلّا الصورة الثالثة و هي بمنزلة ترك الزراعة في جميع الأحكام، إلّا أنّه إذا كان البذر لغير العامل و كان ترك العمل موجباً لتلفه فهو ضامن له، و أمّا إذا ترك العمل بعد حصول الحاصل من قصيل و غيره و كان ترك العمل موجباً لتلفه، فعلى القول بالاشتراك يكون ضامناً لحصّة الشّريك و إن كان البذر له أيضاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 653‌

المسائل المذكورة كما لا يخفى.

مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة، فمالكها مخيّر بين الإجازة (1) فتكون الحصّة له، سواء كان بعد المدّة أو قبلها، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محلٌّ (2) للإجازة (3)، و بين الردّ، و حينئذٍ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال، و إن كان بعد التمام فله اجرة المثل لذلك الزرع و هو لصاحب البذر (4)؛ و كذا إذا كان في الأثناء و يكون بالنسبة إلى بقيّة المدّة الأمر بيده، فإمّا يأمر بالإزالة (5) و إمّا يرضى بأخذ الاجرة بشرط رضا صاحب البذر؛ ثمّ المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسر على غارّه (6)، و مع عدم الغرور فلا رجوع. و إذا تبيّن كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه (7) و ليس عليه اجرة الأرض (8) و لا اجرة العمل؛ نعم، إذا كان‌

______________________________
(1). الگلپايگانى: هذا على ما اختاره من أن حقيقة المزارعة تمليك منفعة الأرض بقدر الحصة؛ و أما على ما اخترناه من أنها تعهد من صاحب الأرض بتسليمها للزراعة فإن قصد الغاصب التعهد من المالك فيمكن تصحيحه بالإجازة، و أما إذا تعهد من قبل نفسه تسليم أرض الغير فلا مورد للإجازة و لا معنى لإجازة تعهد الغير و لا يجرى فيه الفضولى.

مكارم الشيرازى: و هذا مبنى على جواز الفضولى إذا قصد الغاصب المعاملة لنفسه، و قد ذكر في محله صحته بعد إجازة المالك، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فما في كلام بعض المحشين من الإشكال في ذلك، غير وارد‌

(2). الگلپايگانى: كأن يجعل الغاصب البذر و النفقة على عهدته، فإجازة صاحب الأرض لا تصحح ذلك؛ نعم، يمكن أن يكون الغاصب أيضا طرفا للمزارعة بناء على جواز كون البذر لثالث، لكن هذا غير المنشأ.

(3). مكارم الشيرازى: مثل أن يشترط الغاصب الزراعة ببذر معين يكون ملكا لنفسه، بخلاف ما إذا كان كليا، فإن هذا الشرط يمكن إجازته من قبل المالك؛ اللهم إلا أن يقال: إن بطلان الشرط في الصورة الاولى لا يوجب بطلان أصل العقد.

(4). الخوئى: لكنه إذا كان للمزارع يرجع الزارع إليه بأجرة عمله.

(5). الامام الخمينى: و يضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغضوب منه.

(6). الخوئى: لا فرق في جواز الرجوع و عدمه بين فرض الغرور و عدمه.

(7). الخوئى: هذا فيما إذا لم يود بدله.

(8). مكارم الشيرازي: بل اجرتها على الغاصب، لو كان هو الزارع.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 654‌

التبيّن في الأثناء، كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة؛ هذا إذا لم يكن محلّ للإجازة، كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكليّ لا المشخّص في الخارج أو نحو ذلك، أو كان و لم يجز؛ و إن كان له محلّ و أجاز، يكون هو الطرف للمزارعة (1) و يأخذ الحصّة (2) الّتي كانت للغاصب (3). و إذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون، فالأمر إلى مولاه. و إذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة، فالمزارعة صحيحة و لصاحبها اجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة. و في بعض الصور يحتمل جريان الفضوليّة و إمكان الإجازة، كما لا يخفى.

مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها، و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة، و كذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان، و ما يؤخذ لتركها في يده؛ و لو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلًاّ، صحّ و إن كانت ربّما تزاد و ربّما تنقص، على الأقوى، فلا يضرّ (4) مثل هذه الجهالة (5)، للأخبار؛ و أمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار و حفر الآبار و آلات السقي و إصلاح النهر و تنقيته و نصب الأبواب مع الحاجة إليها و الدولاب و نحو ذلك ممّا يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر، فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل، إلّا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها؛ و أمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج، فليس على المالك (6) و إن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض.

______________________________
(1). الخوئي: هذا إذا كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالك الأرض، بل مع كليهما أيضاً بناءً على القول بصحّة عقد المزارعة بين الأكثر من اثنين؛ و أمّا إذا كان العقد بين المالك و العامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محلّ للإجازة كما هو ظاهر؛ و بذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة و كان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة‌

(2). الگلپايگاني: أي مقداراً يقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل و سائر النفقات، و هذا الحكم مبنيّ على ما اختاره في المزارعة؛ و أمّا على المختار، فقد مرّ الإشكال في جريان الفضولي فيها‌

(3). مكارم الشيرازي: المراد الحصّة الّتي كانت بإزاء البذر و كان باذل البذر من أطراف عقد المزارعة‌

(4). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع‌

(5). مكارم الشيرازي: بشرط كونها بمقدار المتعارف الّذي لا يلزم منه الغرر، و إلّا فهو مشكل؛ مثلًا إذا دار أمر الخراج بين الألف و عشرة آلاف، فإنّه لا بدّ من تعيين حدوده، لأنّ الجهالة بهذا المقدار موجبة للغرر قطعاً‌

(6). الگلپايگاني: إلّا ما تعارف أخذه منه بحيث وقع العقد مبنيّاً عليه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 655‌

مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر، لجملة من الأخبار هنا و في الثمار، فلا يختصّ ذلك بالمزارعة و المساقاة، بل مقتضى الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك، و الأقوى لزومه بعد القبول و إن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته، لبعض تلك الأخبار مضافاً إلى العمومات العامّة؛ خلافاً لجماعة. و الظاهر أنّه معاملة مستقلّة (1) و ليست بيعاً و لا صلحاً معاوضيّاً، فلا يجري فيها إشكال اتّحاد العوض و المعوّض (2) و لا إشكال النهي عن المحاقلة و المزابنة (3) و لا إشكال الربا و لو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته (4) بالبيع و جريانه في مطلق المعاوضات، مع أنّ حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ ليس من المكيل و الموزون، و مع الإغماض عن ذلك كلّه يكفي في صحّتها الأخبار الخاصّة، فهو نوع من المعاملة العقلائيّة ثبت بالنصوص و لتسمّ بالتقبّل؛ و حصر المعاملات في المعهودات ممنوع (5)؛ نعم، يمكن (6) أن يقال: إنّها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي، فكأنّهما يتسالمان على أن يكون حصّة أحدهما من المال المشترك كذا مقداراً و البقيّة للآخر شبه القسمة أو نوع منها، و على ذلك يصحّ إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضاً على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض، و على هذا لا يكون من التقبيل و التقبّل؛ ثمّ إنّ المعاملة المذكورة‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل الظاهر أنّه نوع من المصالحة و لا يعتبر فيها التصريح بلفظ الصلح، بل يكفي كلّما يؤدّي معناه، كما مال إليه في الجواهر و صرّح به غير واحد من الأكابر‌

(2). مكارم الشيرازي: لا معنى لاتّحاد العوض و المعوّض هنا بعد كون أحدهما حصّة مشاعة و الآخر مقداراً معلوماً من الطعام أو غيره‌

(3). مكارم الشيرازي: و المراد من المحاقلة، كما قيل، هي بيع الزرع في سنبله بحبّ من جنسه أو أنّها اكتراء الأرض بالحنطة؛ كما أنّ المراد من المزابنة بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر‌

(4). مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه في محلّه‌

(5). الگلپايگاني: مع أنّها أيضاً منها كما يتراءى من الأخبار‌

مكارم الشيرازي: مراده العناوين المعروفة، فإنّه ليس منها على رأيه؛ فما في بعض كلمات المحشّين أنّ محلّ الكلام أيضاً من المعاملات المعهودة، كما ترى‌

(6). الامام الخميني: لكنّ الأقوى هو كونه معاملة مستقلّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 656‌

لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة، بل يكفي كلّ لفظ دالّ على التقبّل، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلًا، فيكفي فيها مجرّد التراضي (1)، كما هو ظاهر الأخبار. و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل (2) و إدراكه، فلا يجوز قبل ذلك؛ و القدر المتيقّن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصحّ الخرص و جعل المقدار في الذمّة من جنس ذلك الحاصل؛ نعم، لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح، على الوجه الّذي ذكرنا، لا مانع من ذلك فيه (3)، لكنّه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة؛ ثمّ إنّ المشهور بينهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل، فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما، و لعلّه (4) لأنّ تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكليّ في المعيّن (5)، بل هي باقية على إشاعتها (6)، غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن، مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمنيّ بينهما.

______________________________
(1). الامام الخميني: لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء بمجرّده‌

الخوئي: إذا كان له مبرز في الخارج‌

الگلپايگاني: بل لا بدّ له من الإنشاء بالقول أو بالفعل‌

مكارم الشيرازي: بل لا بدّ فيه من إنشاء قولي أو فعلي و لا يكفي فيه مجرّد التراضي، لأنّ العقد لا يتمّ إلّا بالإنشاء، كما ذكرناه مشروحاً في المعاطاة‌

(2). الامام الخميني: على الأحوط‌

(3). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ما ورد في الأخبار ناظر إليه‌

(4). الامام الخميني: هذا التعليل غير وجيه‌

(5). مكارم الشيرازي: بل الظاهر أنّه من باب الكلّي في المعيّن، و لكن سلامة الحاصل شرط ضمني بحسب المتعارف الّذي ينصرف إليه العقد‌

(6). الگلپايگاني: هذا مشكل، بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبّل و لذا لا يحتاج في تصرّفاته إلى إذن المتقبّل له و لم يؤاخذ بإتلافه إذا بقي المقدار الّذي تقبّله له؛ نعم، لمّا تعهّد بإعطائه ما تقبّل من الموجود، لا يجوز له إتلاف الجميع؛ و أمّا كون التلف عليهما فليس من جهة الإشاعة، بل لأنّ التقبّل لمّا كان مبنيّاً على سلامة الحاصل فكأنّه لم يلتزم المتقبّل بما التزم به من الحصّة إلّا بالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت التسليم و لذلك يحسب التلف عليهما‌

الخوئي: لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار، و لكنّه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أنّ المقدار المعيّن إنّما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل، فكلّما نقص عن الحاصل بآفة سماويّة أو أرضيّة نقص عن ذلك المقدار بالنسبة، و لعلّ الماتن قدس سره أراد بالإشاعة هذا المعنى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 657‌

و الظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضيّة ما كان من غير الإنسان، و لا يبعد (1) لحوق (2) إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به. و هل يجوز خرص ثالثٍ حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار؟

وجهان؛ أقواهما العدم (3).

مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع، يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما، و كذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر، لأنّ تعلّق الزكاة (4) بعد صدق الاسم و بمجرّد الظهور لا يصدق؛ و إن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد و التصفية، فهي على صاحب البذر منهما، لأنّ المفروض أنّ الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلّق الزكاة في ملكه.

مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة، فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، و إن كان لأحدهما فله، إلّا مع الإعراض (5)، و حينئذٍ فهو لمن سبق (6)؛ و يحتمل (7) أن يكون لهما مع عدم الإعراض (8) مطلقاً، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع و أصله (9) و إن كان البذر لأحدهما أو الثالث، و هو الأقوى (10)؛ و كذا إذا بقي في‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بل بعيد‌

(2). الامام الخميني: غير معلوم، بل لا يبعد بقاء المعاملة‌

(3). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لعدم قيام دليل على جواز ذلك‌

(4). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في وقت تعلّق الزكاة‌

(5). مكارم الشيرازي: سيأتي أنّ الأقوى كونه لهما بعد كون الحاصل لهما، و الأصل من حاصل البذر؛ نعم، للمالك إبقاؤه مع الاجرة أو قلعه؛ و أمّا الإعراض، فهو موجب للخروج من الملك، لبناء العقلاء عليه و عدم ردع الشارع عنه‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال بالنسبة إلى غير مالك الأرض‌

(7). الامام الخميني: الميزان في كون الحاصل في العام الآتي لهما كون أصل الزرع لهما، كان البذر لهما أو لأحدهما، و هو مقتضى إطلاق المزارعة، كما مرّ‌

(8). الخوئي: بل مع الإعراض أيضاً، لأنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك‌

(9). الخوئي: هذا إنّما يكون بالاشتراط، و إلّا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل، كما مرّ‌

(10). الگلپايگاني: بل الأقوى خلافه، كما مرّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 658‌

الأرض بعض الحبّ (1) فنبت، فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض؛ نعم، لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به (2)، ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض اجرة لذلك الزرع النابت (3) على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به و إن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله و لا من معاملة واقعة بينهما.

مسألة 23: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا، فالقول قول منكر الزيادة؛ و كذا لو قال أحدهما: إنّها ستّة أشهر، و الآخر قال: إنّها ثمانية أشهر؛ نعم، لو ادّعى المالك (4) مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل و لو نادراً، ففي تقديم قوله إشكال. و لو اختلفا في الحصّة قلّةً و كثرةً، فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة و عدمها؛ و أمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد (5) و أنّه وقع على كذا أو كذا، فالظاهر التحالف (6) و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: يعني من الحاصل، و هذا على ما اختاره من شركتهما في الحاصل؛ و أمّا على ما اخترناه فيكون تمامه للمتقبّل‌

(2). الامام الخميني: و لصاحب الأرض قلعه و مطالبة الاجرة لو أراد الطرف بقائه و كان الزرع له‌

(3). الگلپايگاني: ممّا سقط بغير اختيار بالنسبة إلى ما مضى قبل تبيّن ذلك؛ و أمّا بالنسبة إلى بقائه فللمالك أن يطالبه بقلعه أو دفع الاجرة، و أمّا أصل الزرع فإن لم يعرض عنه مالكه و لم يقدّم مالك الأرض ببقائه مجّاناً و المفروض انقضاء زمان المزارعة فلمالك الأرض الاجرة حتّى للبذر المشترك بالنسبة إلى حصّة الشريك‌

مكارم الشيرازي: لكن للمالك قلعه أو إبقاؤه مع الاجرة‌

(4). الامام الخميني: لا اختصاص بالمالك في الإشكال المذكور، بل لا يبعد تقديم قول مدّعي الكثرة إذا كانت دعوى مدّعي القلّة في الفرض راجعة إلى دعوى المزارعة الفاسدة‌

(5). مكارم الشيرازي: العبارة لا تخلو عن إبهام؛ فإن كان المراد الاختلاف في متعلّق المزارعة من الأرض و البذر، فالتحالف في محلّه، و إن كان في مقدار الحصّة و المدّة فهو عين ما سبق من أنّ القول قول منكر الزيادة؛ و مجرّد اتّفاقهما على وقوع العقد مع الخلاف في محتواه، غير كافٍ‌

(6). الامام الخميني: هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود الّتي مرجعها إلى الزيادة و النقيصة، فمع كون محطّ الدعوى كيفيّة وقوع العقد يقع الكلام في أنّ الميزان في تشخيص المدّعي و المنكر هل هو محطّ الدعوى في مثل المقام أو مرجعها؟ فإن قلنا بالأوّل يكون من التحالف، و إن قلنا بالثاني يكون من الحلف و الإحلاف، و المسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأمّل؛ و لعلّ الموارد مختلفة، و لا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني‌

الخوئي: بل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلّة‌

الگلپايگاني: بل الظاهر تقديم قول مدّعي وقوعه على القليل، لأنّ اختلافهما في مقدار الزيادة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 659‌

عدم الزيادة.

مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف (1)، و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة (2).

مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، و المالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف (3) أيضاً، و مع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل (4) للأرض (5)، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال (6)، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك؛ و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع، و عدمه و جواز أمره بالإزالة، وجهان (7)؛ و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.

مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب، و الزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك (8) مع يمينه على نفي المزارعة.

مسألة 27: في الموارد الّتي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء، لأنّه ضرر عليهم (9)؛

______________________________
(1). الامام الخميني: إذا كان النزاع قبل العمل في العامل و العوامل‌

الگلپايگاني: إذا ادّعى كلّ منهما شرطاً على الآخر و أنكر ما ادّعى عليه الآخر‌

(2). الامام الخميني: لا يبعد بقاء المعاملة و الرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف، و القرعة أوفق‌

(3). الامام الخميني: يأتي فيه الكلام السابق‌

(4). الامام الخميني: مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من اجرة المثل‌

(5). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح دليله‌

(6). الخوئي: الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة، لأنّ الزارع لا يدّعي على المالك شيئاً؛ و أمّا المالك فهو يدّعي الاشتراك في الحاصل، فعليه الإثبات‌

(7). الگلپايگاني: أقواهما الثاني‌

مكارم الشيرازي: لا يبعد وجوب إبقائه إذا فرض كون العارية لذلك، فإنّ الزارع له حقّ الإبقاء، فإنّه من لوازم العارية لها، و احترام مال المسلم يقتضي اجرة المثل؛ فتأمّل‌

(8). الامام الخميني: لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب و ترتّب آثاره، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف‌

(9). مكارم الشيرازي: و لكن إبقاؤها من غير رضى المالك ضرر عليه أيضاً، و لا يعارض ضرره بغيره، كما لا يخفى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 660‌

و الأقوى الجواز، و حقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.

مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code