فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه برو به برنامه

صورة حجّ التمتّع، على الإجمال، أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً (1) و إن كان الأصحّ عدم وجوبه، و يقصّر (2)، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية (3)، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال (4) إلى الغروب (5)، ثمّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر (6) إلى طلوع الشمس (7)، ثمّ يمضي إلى منى (8) فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه (9)، ثمّ يحلق (10) أو يقصّر فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام (11)؛ ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه، فيطوف طواف‌

______________________________
(1). الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف و لا بأس به رجاءً‌

(2). مكارم الشيرازي: و الظاهر أنّ الدليل على هذا الاحتياط هو خبر سليمان حفص المروزي، و لكن ظاهره كون التقصير قبل طواف النساء، و لا أقلّ أنّه القدر المتيقّن منه، فتأمّل. و ذلك لأنّه قال: «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر، فقد حلّ له كلّ شي‌ء ما خلا النساء، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً و صلاةً» (7/ 82 من أبواب الطواف) و لكنّ الماتن قدس سره ذكر التقصير بعد طواف النساء و إن كان نسخ الحديث لا يخلو عن تشويش، كما يظهر من بعض التعليقات على الوسائل، فراجع‌

(3). الامام الخميني: بعد صلاة الظهر، على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ‌

(4). الگلپايگاني: من يوم عرفة‌

الخوئي: و لا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة‌

(5). الامام الخميني: من يوم عرفة‌

مكارم الشيرازي: أي من زوال يوم عرفة إلى غروبه، و منه يظهر أنّ مراده من الوقوف بمشعر بعد طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس منه‌

(6). الگلپايگاني: من يوم النحر‌

(7). الامام الخميني: من يوم النحر، و كذا أعمال منى‌

(8). الگلپايگاني: يوم النحر‌

(9). الامام الخميني: على الأحوط و إن لا يجب على الأقوى‌

(10). الامام الخميني: الأحوط تعيّن الحلق للصرورة و من عقص رأسه و الملبّد، و يتعيّن التقصير على النساء‌

(11). الگلپايگاني: و إن حرم لحرمة الحرم‌

مكارم الشيرازي: لكن من الواضح حرمته عليه من حيث الحرم، و عليه يحمل ما ورد في رواية معاوية بن عمّار (1/ 13 من أبواب الحلق) بقرينة ما ورد في صدرها من أنّه إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء و الطيب، فإنّ عدم ذكر الصيد هنا دليل على أنّ تحريم الصيد في ذيله من باب الحرم، و يدلّ عليه أيضاً ما رواه عمر بن يزيد (4/ 13 من أبواب الحلق)

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 422‌

الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر (1)، و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شي‌ء من ذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل، بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق، إلّا لعذر.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code