فصل في الحجّ المندوب‌ برو به برنامه

مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب. و يستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».

مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و في الخبر: «إنّها توجب الزيادة في العمر»، و يكره نيّة عدم العود، و فيه: «أنّها توجب النقص في العمر».

مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً و أمواتاً، و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين عليهم السلام أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.

مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى موافقته للقاعدة إذا شمله إطلاق كلام المستأجر، ما ورد في الباب 36 من أبواب النيابة من جواز حجّ الوصيّ بنفسه عن الميّت، فراجع. و للمسألة نظائر في باب النكاح و الزكاة (راجع باب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة و 83 من أبواب ما يكتسب به)

(2). الامام الخميني: و لو بظهور لفظه في ذلك، و معه لا يجوز التخلّف إلّا مع الاطمينان بالخلاف‌

(3). الخوئي: لا يُترك‌

(4). مكارم الشيرازي: و لكن في هذه الصورة تبطل الإجارة و يرجع المال إلى المستأجر، إلّا إذا كانت الإجارة من باب تعدّد المطلوب، و كذا الكلام في المشتبه في الحجّ المندوب‌

(5). الخوئي: هذا إذا علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلك‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 410‌

مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له (1).

مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها (2).

مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: «إنّ اللّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة (3)».

مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان (4) لباس إحرامه (5) و طوافه و ثمن هديه (6) من حلال (7).

مسألة 11: يشترط (8) في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ (9).

______________________________
(1). الامام الخميني: بل مطلقاً‌

(2). مكارم الشيرازي: و الأولى أن يكون ذلك في الضرورة، و الأحوط أن لا يكون هناك مستحقّ يكون إعطاء الزكاة إليه أولى، لا سيّما إذا كان البيت غاصّاً بأهله‌

(3). مكارم الشيرازي: لكن يظهر من بعض الأخبار أنّ المراد بالإسراف ليس هو الإسراف المحرّم، بل المقابل للقصد المطلوب في غير الحجّ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ما من نفقة أحبّ إلى اللّه- عزّ و جلّ- من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة»‌

(4). الامام الخميني: مرّ الكلام في اللباس و ثمن الهدي‌

(5). الخوئي: لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال‌

(6). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيّته، كما أنّه لا يبعد البطلان إن كان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً، من غير فرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا، و كذا حكم المركوب و النعال في السعي‌

(7). مكارم الشيرازي: و كذا محلّ وقوفه بالموقفين إذا كان بناءً أو فراشاً، و كذا الخيام، حتّى الحصاة الّتي يرمى بها إذا كانت محرّمة على الأحوط في جميع ذلك، بل و كذا النعال و المركب الّذي يسعى به و ما أشبه ذلك‌

(8). الامام الخميني: مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً و ذيلًا‌

(9). الگلپايگاني: محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط‌

مكارم الشيرازي: كما مرّ الكلام في المسألة (110) من شرائط وجوب الحجّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 411‌

مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به، أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار: «أنّ للأجير من الثواب تسعاً و للمنوب عنه واحد».

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code