فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌ برو به برنامه

و يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار؛ فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشراً و قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها، لرفع قلم الوجوب عنه، و كذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره؛ و الأقوى صحّتها من الكافر (4) وفاقاً للمشهور في اليمين، خلافاً لبعض، و خلافاً للمشهور في النذر، وفاقاً لبعض؛ و ذكروا في وجه الفرق عدم‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا يبعد كون النذر أيضاً من العناوين القصديّة، فلو حجّ بدون قصد الوفاء يشكل النذر، كما أنّه لو نذر إنفاق مقدار من المال على فقير فأعطاه لا بهذا القصد يشكل الاكتفاء به؛ هذا إذا كان نذره مقيّداً بحجّ غير حجّة الإسلام، و أمّا لو كان مطلقاً فيكفيه عن حجّة الإسلام، كما ستأتي الإشارة إليه في المسائل الآتية‌

(2). الامام الخميني: بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها‌

(3). الگلپايگاني: نعم، لو تمسّك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصّ بالصرورة و حجّة الإسلام‌

(4). الخوئي: هذا مبنيّ على كون الكافر مكلّفاً بالفروع‌

الگلپايگاني: إذا اعتقد بوجود الصانع و لم ينذر إتيان العبادة في حال كفره. و في انعقاده من الشاكّ أيضاً وجه‌

مكارم الشيرازي: إذا كان الكافر يعتقد بوجود اللّه، هذا في النذر و العهد؛ و أمّا اليمين فلا يشترط فيه ذلك أيضاً. و ليعلم أنّ النذر و إن كان يصحّ من الكافر المعتقد باللّه، و لكن حيث إنّ الواجب في الوفاء بالنذر فعله تقرّباً إليه و من المعلوم أنّ الكافر لا يتقرّب إلى اللّه حال كفره، فلو نذر فعله في حال الكفر يشكل صحّة نذره، عبادةً كان المنذور أو غير عبادة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 342‌

اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر، و لا تتحقّق القربة في الكافر. و فيه أوّلًا: أنّ القربة لا تعتبر في النذر (1) بل هو مكروه (2) و إنّما تعتبر في متعلّقه (3)، حيث إنّ اللّازم كونه راجحاً شرعاً (4)؛ و ثانياً (5): أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات (6)؛ و ثالثاً: أنّه يمكن قصد القربة من الكافر (7) أيضاً (8)؛ و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة (9) بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور (10) لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته و يترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، و إن أسلم صحّ إن أتى به و يجب عليه الكفّارة لو خالف، و لا يجري فيه قاعدة جبّ‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل الظاهر اعتبارها فيه، و ذلك لأخذها في مفهوم النذر، لأنّ معناه الوصول إلى بعض الحوائج من طريق التقرّب إلى المعبود بفعل بعض ما يحبّه؛ هذا في النذر المشروط، و أمّا المطلق فحاله أوضح، مضافاً إلى بعض الروايات الظاهرة في اعتبار كون النذر للّه و عدم صحّته بدونه (راجع الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب النذر و العهد، ج 16)

(2). الگلپايگاني: الكراهة غير معلومة و إن ورد النهي عنه في بعض الأخبار، حيث إنّه ظاهر في الإرشاد‌

مكارم الشيرازي: العبارة لا تخلو عن حزازة، و المراد منه ظاهراً كراهة النذر بدون قصد القربة، و لكن لم يدلّ عليه دليل، بل ظاهر بعض الروايات (مثل 1/ 8 من النذر) كراهة أصل النذر و لو مع قصد القربة، و كأنّه لأنّ التكاليف الإلهيّة كثيرة و لا ينبغي للإنسان أن يضيف إليها شيئاً ليثقل عليه‌

(3). الامام الخميني: بل لا تعتبر في متعلّقه أيضاً‌

(4). الگلپايگاني: اعتبار الرجحان لا يستلزم العباديّة‌

(5). الامام الخميني: هذا غير وارد على المدّعي، لدعوى اعتباره في النذر، فلا يقع من الكافر‌

(6). مكارم الشيرازي: الإشكالات الثلاثة ليست على نهج واحد، بل بعضها ناظر إلى عدم اعتبار القربة في النذر و بعضها ناظر إلى عدم اعتبارها في متعلّقه. و الأولى أن يقال: إن كان المراد اعتبار القربة في نفس النذر فيرد عليه الإشكال الأوّل، و إن كان المراد اعتبارها في متعلّقه فيرد عليه الثاني و الثالث‌

(7). الامام الخميني: المقرّ باللّه تعالى، بل يمكن قصدها رجاءً لمن يحتمل وجود الصانع، و لا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك‌

(8). مكارم الشيرازي: ليس الإشكال في قصد القربة فقط، بل في قابليّة الكافر للتقرّب إلى اللّه، لأنّ صحّة العبادة تتوقّف على أمرين: قصد القربة و كون العمل مقرّباً، أي إمكان التقرّب به للعامل‌

(9). الامام الخميني: مضافاً إلى أخصّيّة الدليل من المدّعى؛ لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قريباً‌

(10). مكارم الشيرازي: و لكن إذا لم يكن نذره مقيّداً أو منصرفاً بفعله في حال كفره، كما هو الغالب‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 343‌

الإسلام، لانصرافها (1) عن المقام؛ نعم، لو خالف و هو كافر و تعلّق به الكفّارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.

مسألة 1: ذهب جماعة (2) إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، و ظاهرهم (3) اعتبار الإذن السابق (4)، فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنّه من الإيقاعات. و ادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق و العتق و نحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه؛ غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضوليّ (5) على القاعدة. و ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلّهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد و مع الإذن يلزم و مع عدمهما ينعقد و لهم حلّه. و لا يبعد (6) قوّة هذا القول (7)، مع أنّ المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع‌

______________________________
(1). الامام الخميني: بل لعدم كون المقام مورداً لها‌

(2). الخوئي: هذا القول هو الصحيح‌

(3). الامام الخميني: و هو الأرجح. و ما ذكره من الاحتمال و دعوى الإجمال غير وجيه‌

(4). مكارم الشيرازي: ظهور كلماتهم في ذلك محلّ إشكال. و الإنصاف أنّه لا فرق بين المقام و سائر موارد الفضولي، و دعوى الإجماع على بطلان الفضوليّ في الإيقاعات محلّ منع، كما ذكرناه في مباحث البيع‌

(5). الگلپايگاني: جريان الفضولي في المقام محلّ إشكال‌

(6). الگلپايگاني: بل لا يبعد قوّة ما عليه المشهور و هو القول الأوّل‌

(7). مكارم الشيرازي: القول الأوّل، أعني اعتبار الإذن أو الإجازة في أصل الصحّة، أظهر و أقرب؛ مضافاً إلى ذكر عدم انعقاد اليمين في معصية اللّه في سياق الرواية (1/ 11 من أبواب الأيمان، ج 16) و من الواضح عدم انعقاده، فإذنهم شرط لا أنّ نهيهم مانع؛ هذا، و يظهر من بعض عبارات المسالك في كتاب اليمين أنّ المشهور قالوا بمانعيّة النهي، خلافاً لما ذكره بعض المحشّين هنا، و لا يهمّنا ذلك بعد ما عرفت من ظهور الدليل في الشرطيّة لا المانعيّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 344‌

و المعارضة، أي لا يمين مع منع المولى مثلًا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقلّ من الإجمال، و القدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحّة و اللزوم.

ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً (1)، كما هو ظاهر كلماتهم (2)، بل إنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحقّ المولى أو الزوج و كان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى، و أمّا ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحقّ المولى أو حقّ الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءاً من القرآن، أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة مثلًا لا مانع من انعقاده، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين، و لذا استثنى بعضهم (3) الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء؛ هذا كلّه في اليمين.

و أمّا النذر، فالمشهور بينهم إنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً (4)، و هو مشكل، لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد، إلّا القياس على اليمين بدعوى‌

______________________________
(1). الخوئي: الأظهر عدم صحّة اليمين منهم مطلقاً‌

(2). الامام الخميني: و هو الأقوى، فلا يصحّ اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقاً حتّى في فعل واجب أو ترك محرّم، لكن لا يُترك الاحتياط فيهما؛ فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محلّه حتّى حلف الولد بأن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة، فإنّ الاستصحاب إليها أو الإذن في الحجّ غير الإذن في اليمين، و دعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة‌

الگلپايگاني: و هذا هو الظاهر من النصّ، فلا يستثنى ما ذكر من الأمثلة‌

(3). الگلپايگاني: هذا الاستثناء لا ينافي موضوعيّة اليمين و إن كان في نفسه محلّ تأمّل‌

(4). مكارم الشيرازي: و هو الأقوى و لكن بشرط منافاته لحقّهم، و الوجه فيه ما عرفت من أنّ الإطلاقات منصرفة إلى مورد منافاة النذر لحقوق هؤلاء، فالبطلان على القاعدة، لأنّه لا يجوز إبطال حقّ من طريق النذر أو اليمين، لا سيّما مع اعتبار القربة في نفس النذر، و الرجحان في متعلّقه؛ و من هنا يظهر حال المسائل الآتية على كثرتها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 345‌
<![endif]-->

تنقيح المناط، و هو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار؛ منها خبران في كلام الإمام عليه السلام و منها أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام عليه السلام له و هو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق (1)؛ نعم، في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق باليمين، لخبر قرب الإسناد (2) عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه» و صحيح ابن سنان (3) عن الصادق عليه السلام:

«ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها»؛ و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ (4).

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (5)؛ و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان. و الأمة المزوّجة، عليها الاستيذان من الزوج و المولى، بناءً على اعتبار الإذن. و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ، لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة‌

______________________________
(1). الخوئي: إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى و الزوج و الوالد، فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة و هي لزوم الرجحان في متعلّق النذر، و إن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً، كما لا وجه له فيه‌

(2). الخوئي: الرواية صحيحة، فيتعيّن العمل بها في موردها‌

(3). الخوئي: ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ و ما بعده أنّها في مقام بيان الكبرى الكليّة و هي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلّا بإذن زوجها، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقيّة، فلا مجال لما في المتن‌

(4). مكارم الشيرازي: بل هو مضرّ، لما ذكرناه في مبحث حجيّة خبر الواحد من أنّ المدار على الوثوق بالرواية و اشتمال الرواية على ما لا نقول به سبب لعدم الوثوق بها، و حملها على الاستحباب يوجب عدم ظهور الباقي في الوجوب لوحدة السياق‌

(5). الامام الخميني: لا يبعد الشمول لها دون تاليها‌

الگلپايگاني: أقواهما العدم‌

الخوئي: أوجههما الشمول؛ و كذا الحكم في الولد‌

مكارم الشيرازي: الظاهر شمولها لها عند منافاة النذر لحقّ الزوج؛ و كذا الكلام في غيره‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 346‌

عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (1).

ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان (2).

مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً، ففي شمول الحكم له وجهان؛ أوجههما العدم (3)، للانصراف و نفي السبيل.

مسألة 3: هل المملوك المبعّض، حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان (4)؛ لا يبعد الشمول، و يحتمل (5) عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.

مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الانثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الامّ بالأب (6).

مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه (7).

______________________________
(1). الخوئي: أوجههما العدم‌

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الوجوب، إلّا أن يكون لكلامه دلالة ظاهرة على قبول النفقات؛ اللّهم إلّا أن يقال في هذا الفرض أيضاً لا يجب على المولى شي‌ء، لأنّه من قبيل الالتزام الابتدائي و لا يجب العمل به‌

(2). الامام الخميني: الأقوى جوازه‌

الخوئي: أقواهما الجواز‌

الگلپايگاني: أقواهما الجواز على هذا المبنى‌

مكارم الشيرازي: الأقوى جواز ذلك، لأنّه التماس لأمر مشروع من غير مانع‌

(3). مكارم الشيرازي: بل الأوجه شمول الحكم، بناءً على اختصاصه بصورة مزاحمة حقّ الوالد لو كان له حقّ. و العجب أنّه اختار هذا المبنى في المسألة السابقة و لكن هنا ألغى جميع فروعه و مشى على وفق قول المشهور‌

(4). الخوئي: أظهرهما العدم، إلّا فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى‌

(5). الامام الخميني: لكنّه ضعيف، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته، و قد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى‌

الگلپايگاني: لكنّه ضعيف‌

(6). مكارم الشيرازي: بل تلحق إذا كان النذر أو اليمين منافياً لحقّها‌

(7). الخوئي: إلّا إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 347‌

مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها العمل به و إن كان منافياً (1) للاستمتاع بها (2)، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه (3) و إن كان متأخّراً في الإيقاع، لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها، لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن (4) كبلده أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان، لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً؛ نعم، لو عيّنه في سنةٍ فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان، وجب عليه الكفّارة، لعدم إمكان التدارك. و لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا (5) و خالف فحجّ من غير ذلك المكان، برأ من النذر الأوّل و وجب عليه الكفّارة (6) لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن يحجّ‌

______________________________
(1). الامام الخميني: في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف؛ و أمّا في النذر فمحلّ تأمّل و إن كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم، و أمّا فيه فمحلّ إشكال و تردّد‌

(2). الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حينئذٍ، إلّا مع إذن الزوج‌

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم وجوب العمل به حينئذٍ و انحلال نذرها، و ذلك لأنّ الرجحان المعتبر في النذر و عدم مخالفة الشرط المعتبر في اليمين إنّما يكون بحسب وقت العمل، لا وقت النذر، و من الواضح أنّ العمل المنافي للاستمتاع حرام؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية. و العجب ممّن صرّح بالبطلان في صورة تقييد نذرها بحال التزويج نظراً إلى المنافاة و لم يقل به هنا، و من المعلوم أنّه لا فرق بين التصريح و الإطلاق، و من هنا يظهر الحكم فيما لو نذرت أنّها لو تزوّجت صامت كلّ خميس مع حلف زوجها بخلافه، و أنّ النذر ينحلّ هنا أيضاً‌

(3). الخوئي: لا أثر لحلف الزوجة، تقدّم أو تأخّر، فيما يزاحم حقّ الزوج كما هو المفروض‌

(4). الگلپايگاني: هذا إذا كان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ، و إلّا فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المكان، كما يشترط ذلك في النذر الآخر و نذر حجّة الإسلام‌

(5). مكارم الشيرازي: بشرط كون الحجّ من ذلك المكان راجحاً، لأنّ المفروض تعدّد النذر، فلا بدّ من الرجحان في متعلّق كلّ منهما، و هذا بخلاف ما إذا كان بعنوان نذر شي‌ء واحد مثل ما ذكره في صدر المسألة، فإنّ المعتبر رجحان أصل المنذور لا جميع خصوصيّاته، فإنّه لا يلزم أن يكون كلّ خصوصيّة راجحاً، كما ذكره في باب النذر. و إليه اشير في بعض الروايات كرواية عليّ بن مهزيار 1/ 9 من النذر (راجع الجواهر ج 35 ص 381)

(6). الخوئي: فيما إذا كان للمكان المنذور رجحان، و كذا فيما بعده‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 348‌

حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف، فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام و وجب عليه الكفّارة لخلف النذر.

مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير (1) إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً، و القول بعصيانه (2) مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير، لا وجه له (3). و إذا قيّده بسنة معيّنة، لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة، فلو أخّر عصى و عليه القضاء (4) و الكفّارة (5)، و إذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكّنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه؛ و القول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف، لما يأتي.

و هل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان (6)؛ فذهب جماعة إلى القول‌

______________________________
(1). الخوئي: الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنّاً بالوفاء‌

الگلپايگاني: مشكل، بل لا يبعد لزوم التعجيل عقلًا؛ نعم، لا يفوت بالتأخير‌

مكارم الشيرازي: و هو الحقّ و إن قلنا بدلالة الأمر على الفور كما هو المختار، و ذلك لأنّ وجوب الوفاء بالنذر فوراً ثابت و لكنّ النذر يتبع نظر الناذر، فإن كان نذره مضيّقاً وجب العمل به فوراً و إن كان موسّعاً فلا و إن كان مبهماً فالظاهر أيضاً جواز التأخير، لأنّ التضييق هو الّذي يحتاج إلى الدليل‌

(2). الگلپايگاني: يعني فيما لو مات قبل الإتيان به‌

(3). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في جواز التأخير؛ و لعصيانه وجه وجيه‌

(4). الخوئي: وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقّت و غير الموقّت مبنيّ على الاحتياط، و الأظهر عدم الوجوب، إذ لا دليل عليه؛ و دعوى أنّه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم تثبت، فإنّ التنزيل إنّما ورد في نذر الإحجاج و قد صرّح فيه بأنّه يخرج من الثلث، و أمّا ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعميّة فلا يمكن الاستدلال به، لضعف الرواية سنداً و دلالةً؛ و بذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة‌

(5). مكارم الشيرازي: أمّا الكفّارة فواضح، لتحقّق الحنث؛ و أمّا القضاء فهو و إن كان بأمر جديد، إلّا أنّه المشهور في كلماتهم، بل لعلّه اسند إلى قطع الأصحاب، و المستند فيه غير واضح، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه‌

(6). مكارم الشيرازي: الأحوط هو الإخراج من الأصل مع إحراز رضى سائر الورثة إذا كانوا كباراً، كما حكي عن أكثر الأصحاب بل نسب إلى قطعهم (راجع الجواهر ج 17 ص 340، حكاهما عن «المدارك» و «كشف اللثام»). و قد يستدلّ على وجوبه من الأصل، تارةً بأنّه مقتضى القاعدة و اخرى بأنّه مقتضى روايات الباب؛

أمّا الأوّل، فقد ذكر في المتن له طريقين:

أحدهما أنّ الحجّ من الواجبات الماليّة، و كلّ واجب مالي يخرج من الأصل بالإجماع؛ و لكنّه يمكن الخدشة فيه صغرى و كبرى، كما لا يخفى.

و اخرى بأنّه دَين، و كلّ دَين يجب أداؤه من أصل التركة؛ و هو و إن كان صحيحاً بحسب الكبرى، و لكنّ الكلام بعد في صغراه، فإنّه لا دليل على أنّ كلّ التكاليف الشرعيّة ديون إلهيّة أو خصوص الحجّ و النذر من الديون أي الدين بمعناه الحقيقيّ، لما في قوله تعالى: «للّه على الناس» و لما في صيغة النذر «للّه علىّ» و ذلك لأنّ اللام أعمّ من الملكيّة، و مجرّد اشتغال الذمّة بالتكاليف لا يدلّ على كون الاشتغال من قبيل الدين. و الحاصل أنّ الواجبات تكاليف إلهيّة، و فرق بين اعتبار التكليف و اعتبار الدين؛ فإتمام المسألة، أعني القول بأنّ قضاء النذر من صلب المال من طريق القواعد مشكل جدّاً.

فالدليل عليه منحصر بما ورد في الأخبار من رواية «مسمع بن عبد الملك»، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه تعالى إن هي ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؛ فقال: «إنّ رجلًا نذر للّه في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» (الوسائل ج 16 من أبواب النذر- الحديث 1) و الرواية معتمد عليها، إمّا لعمل المشهور بها كما عرفت، أو لتوثيق مسمع كما عن الكشّي، و لكنّ المصرّح به في كلمات كثير منهم أنّ الرواية غير معمول بها من جهة ذيلها، فإنّ الشرط و هو إدراك الغلام إنّما حصل بعد وفاة الأب، و من المعلوم أنّ الوفاء بالنذر إنّما يجب إذا حصل الشرط في حياة الإنسان لا بعد مماته، فعلى هذا لا يجب الحجّ و لا الإحجاج إذا حصل الشرط بعد الموت، فكيف يمكن الحكم بوجوب الحجّ على الغلام ممّا ترك أبوه؟ و يمكن حمله على الاستحباب، و حينئذٍ يشكل الاعتماد على صدره أيضاً فيشكل الحكم في المسألة، لعدم الدليل على وجوب القضاء من الأصل و لا من الثلث بحسب القواعد و لا بحسب الأدلّة الخاصّة، إلّا إذا أوصى بذلك فيخرج من ثلثه؛ و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراجه من الأصل مع إحراز رضى سائر الورثة. و قد تعارض رواية «مسمع» بروايتي «ضريس و ابن أبي يعفور» (الوسائل ج 8 الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ- الحديث 1 و 3) و لكن يرد عليهما أنّ ما اشتمل عليه هاتان الروايتان من الإخراج من الثلث بدون الوصيّة لا يوافق القواعد و لا روايات أبواب الوصيّة، و حمله على النذر في حال مرض الموت مع القول بكون المنجّزات من الثلث لا شاهد له أصلًا، مضافاً إلى تناقض صدر رواية «ضريس» مع ذيله، لأنّ ذيلها يصرّح بأنّه مثل الدين و لازمه الخروج من الأصل مع حكمه بإخراجه من الثلث في صدره‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 349‌

بأنّه من الأصل (1)، لأنّ الحجّ واجب ماليّ و إجماعهم قائم على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من‌

______________________________
(1). الامام الخميني: و هو الأقوى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 350‌

الأصل (1)؛ و ربما يورد عليه بمنع كونه واجباً ماليّاً، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنيّة و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته، كما أنّ الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك.

و فيه: أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال، بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنيّة، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة [تخرج] من الأصل، يشمل الحجّ قطعاً.

و أجاب صاحب الجواهر بأنّ المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دَيناً و الحجّ كذلك، فليس تكليفاً صرفاً كما في الصلاة و الصوم، بل للأمر به جهة وضعيّة، فوجوبه على نحو الدينيّة بخلاف سائر العبادات البدنيّة، فلذا يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين أو بمنزلة الدين.

قلت: التحقيق (2) أنّ جميع الواجبات الإلٰهيّة ديون للّه تعالى؛ سواء كانت مالًا أو عملًا ماليّاً أو عملًا غير ماليّ، فالصلاة و الصوم أيضاً ديون للّه و لهما جهة وضع، فذمّة المكلّف مشغولة بهما و لذا يجب قضاؤهما، فإنّ القاضي يفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة الميّت، و ليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفّارة، بل هو إتيان لما كانت الذمّة مشغولة به. و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: للّه علىّ أن اعطي زيداً درهماً، دين إلهيّ لا خلقيّ (3) فلا يكون الناذر مديوناً لزيد، بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد، و لا فرق بينه و بين أن يقول: للّه علىّ أن أحجّ أو أن اصلّي ركعتين، فالكلّ دين اللّه، و دين اللّه أحقّ أن‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: و هذا هو الأقوى، لكن لا لما ذكر، بل لأنّ معنى قول الناذر: «للّه علىّ كذا» هو التعهّد للّه تعالى بإتيان المنذور على أن يكون العمل ديناً على عهدته، و ما يدلّ على وجوب الوفاء به يدلّ على وجوب وفاء هذا الدين، و المناط في الخروج من الأصل هو كون الواجب ديناً و ذلك هو السبب لخروج حجّة الإسلام من الأصل، حيث تستظهر الدينيّة من قوله تبارك و تعالى: «و للّه على الناس حجّ البيت»؛ و معنى قوله عليه السلام: «دين اللّه أحقّ أن يقضىٰ» أنّ الدائن إذا كان هو اللّه- عزّ و جلّ- فأداء هذا الدين أحقّ، و لا يدلّ على أنّ كلّ واجب دين؛ فالدينيّة لا بدّ و أن تستظهر من دليل الواجب، خلافاً لما حقّقه قدس سره‌

(2). الامام الخميني: هذا التحقيق غير وجيه؛ نعم، في خصوص الحجّ و النذر يمكن استفادة الدينيّة من قوله تعالى: «للّه على الناس» و من قول الناذر: «للّه علىّ»، و إطلاق الدين على الحجّ بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد التكليف، فالأقوى عدم خروج الواجبات الغير الماليّة من الأصل‌

(3). الگلپايگاني: هذا في النذر صحيح، لما استظهرنا دينيّته، و كذا حجّة الإسلام؛ و لا يقاس بهما سائر الواجبات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 351‌

يقضى، كما في بعض الأخبار، و لازم هذا كون الجميع من الأصل؛ نعم، إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه و لا بعد موته؛ سواء كان مالًا أو عملًا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم يعطه حتّى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء، لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته؛ و كما في نفقة الأرحام، فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكّنه لا يصير ديناً عليه، لأنّ الواجب سدّ الخلّة و إذا فات لا يتدارك.

فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذريّ إذا تمكّن و ترك حتّى مات، وجوب قضائه من الأصل، لأنّه دين إلهيّ، إلّا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، و هو محلّ منع، بل دين اللّه أحقّ أن يقضى.

و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلّوا بصحيحة ضريس و صحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين على أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه، و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل. و فيه: أنّ الأصحاب (1) لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره؟ و أمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض، بناءً على خروج المنجّزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل؛ و ربّما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتّى مات؛ و فيهما ما لا يخفى، خصوصاً الأوّل.

مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات، لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.

مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجي‌ء مسافره فمات قبل‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة و فتوى المشهور؛ و عدم إحراز العمل بذيلها لا يضرّ بحجيّة الصدر‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 352‌

حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه (1) أم لا (2)؟ المسألة مبنيّة (3) على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلّق؛ فعلى الأوّل لا يجب، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن كان متمكّناً من حيث المال و سائر الشرائط؛ و على الثاني (4) يمكن أن يقال بالوجوب، لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل، إلّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.

مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه، فالظاهر (5) وجوب استنابته حال حياته (6)، لما مرّ من الأخبار (7) سابقاً في وجوبها؛ و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام (8) ممنوعة، كما مرّ‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و الظاهر عدم وجوب القضاء؛ سواء قلنا إنّ الشرط راجع إلى أصل النذر أو المنذور، و كان من قبيل الواجب المشروط على مبنى المشهور أو من قبيل الواجب المعلّق، و ذلك لأنّ القدرة على المنذور لم تحصل له أبداً بعد فرض موته قبل حصول الشرط، إلّا أن يكون من قبيل الشرط المتأخّر و هو كما ترى؛ هذا مضافاً إلى أنّ الواجب المعلّق ليس له معنى معقول كما ذكرنا في محلّه، و لكن يظهر من ذيل رواية مسمع بن عبد الملك (1/ 16 من أبواب النذر) وجوب القضاء، و لكنّ الظاهر أنّه لم يعمل به أحد، كما عرفت الإشارة إليه في المسألة السابقة‌

(2). الخوئي: لا يجب القضاء جزماً، و ذلك لأنّ الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة في ظرف العمل، و بالموت ينكشف عدم الوجوب‌

(3). الامام الخميني: و إن يمكن إيقاع النذر على الوجهين، لكن ظاهر التعليقات من باب الشرط، فلا يجب القضاء إلّا إذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلّق و أوقع النذر كذلك، فحينئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب و لو لم يأت ظرف الواجب يجب القضاء، و إلّا فلا، و هذه الجهة تحتاج إلى التأمّل‌

(4). الگلپايگاني: الأقوى عليه أيضاً عدم الوجوب، لعدم التمكّن من إتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض‌

(5). الامام الخميني: قد مرّ منه ما ينافي ذلك. و الوجوب في النذري محلّ إشكال، و الظاهر اختصاص الروايات بحجّة الإسلام؛ نعم، لا يبعد إطلاق رواية محمّد بن مسلم، لكن لا تطمئنّ به النفس، و دعوى الانصراف غير بعيدة، و أمّا دعوى إلغاء الخصوصيّة من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصيّة في حجّة الإسلام الّتي ممّا بني عليها الإسلام و هي شريعة من شرايع الإسلام‌

(6). مكارم الشيرازي: لا دليل على الوجوب بعد اختصاص أخبار الاستنابة بحجّة الإسلام و عدم الدليل على إلغاء الخصوصيّة منها‌

(7). الخوئي: لا يمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجّة الإسلام‌

(8). الگلپايگاني: و على اختصاص المورد بها، كما هو الظاهر، يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصيّة، مع أنّ الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلّق النذر على نحو الدين، فإنّه بعد الاستقرار لا بدّ من أدائه بنفسه إن كان متمكّناً، و إلّا فبالاستنابة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 353‌

سابقاً (1). و إذا مات، وجب القضاء (2) عنه (3). و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه، أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان؛ أقواهما العدم و إن قلنا (4) بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام (5)، إلّا أن يكون قصده من قوله:

للّه علىّ أن أحجّ، بالاستنابة.

مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه، وجب عليه القضاء (6) و الكفّارة (7)، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنّهما واجبان ماليّان (8) بلا إشكال (9)؛ و الصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث، معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلّقاً على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتّى مات، فإنّه يقضى عنه من أصل التركة (10). و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكّن منه حتّى مات، ففي وجوب‌

______________________________
(1). الخوئي: و قد مرّ منه خلافه في المسألة 72، من الفصل السابق‌

(2). الخوئي: تقدّم عدم وجوبه‌

(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الثامنة و أنّه الأحوط‌

(4). الامام الخميني: بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما‌

(5). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة (72) عدم الوجوب فيها أيضاً‌

(6). الخوئي: الظاهر عدم وجوب القضاء، لا عليه و لا بعد موته، و أمّا الكفّارة فلا إشكال في وجوبها عليه؛ و أمّا بعد موته فالمشهور و إن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال، و الاحتياط لا ينبغي تركه‌

(7). مكارم الشيرازي: الكفّارة معلومة، و أمّا القضاء فهو موافق للاحتياط‌

(8). الگلپايگاني: بل لاستظهار الدينيّة من دليل وجوبهما كما مرّ و صدر صحيحة مسمع‌

(9). مكارم الشيرازي: الحكم بوجوبهما مشكل و إن كان أحوط؛ أمّا القضاء، فقد عرفت الكلام فيه في المسألة الثامنة، و أمّا الكفّارة فكونها واجباً ماليّاً مثل الدين أو الخمس و الزكاة غير ثابت، و قد عرفت الإشكال في صحيحتي ضريس و ابن أبي يعفور في المسألة الثامنة؛ نعم، إذا أوصى بالإخراج عن الثلث، أمكن‌

(10). الخوئي: بل يخرج من الثلث؛ و كذا الحال فيما بعده‌

مكارم الشيرازي: لا فرق بين نذر الحجّ و نذر الإحجاج في عدم الدليل الواضح على وجوب القضاء و الكفّارة بعد مماته؛ و منه يظهر الحال فيما إذا لم يتمكّن و مات بطريق أولى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 354‌

قضائه و عدمه وجهان؛ أوجههما ذلك، لأنّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار ديناً، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور. و الفرق بينه و بين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال (1)، كما إذا قال: للّه علىّ أن اعطي الفقراء مائة درهم، و مات قبل تمكّنه؛ و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة؛ ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشريّ (2) و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل (3).

مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه (4)، إلّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه و يدلّ على ما ذكرنا‌

______________________________
(1). الخوئي: الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً، لأنّ المال لا يكون ديناً عليه بالنذر‌

(2). مكارم الشيرازي: الكلام في نذر الإحجاج و هو غير نذر المال للحجّ، فلا يعدّ ديناً و إن استلزم صرف المال؛ نعم، لو نذر مالًا يصرف في الإحجاج، احتمل عدّه ديناً، فلا يُترك الاحتياط بأدائه من صلب المال مع رضى الورثة‌

(3). الگلپايگاني: بل الأقوى في الأوّل أيضاً عدم الوجوب، إلّا إذا جعل للّه على نفسه مالًا و قلنا بصحّة نذر النتيجة، لكنّه محلّ تأمّل‌

(4). الخوئي: لكنّه يخرج من الثلث‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم وجوبه، لما مرّ من أنّه لا دليل على وجوب قضاء الحجّ المنذور؛ و على فرض قبوله، لا شكّ في كون مفروض المسألة مخالفاً للقاعدة، لأنّ شرط النذر حصل بعد الموت و هو حينئذٍ غير قادر، و أمّا قدرته على الحجّ قبل حصول الشرط في زمن حياته غير كافٍ قطعاً، فالمسألة مخالفة للقواعد. و أمّا رواية مسمع، فالظاهر أنّه معرض عنها بحسب ذيلها، و دعوى الماتن قدس سره على أنّه قد عمل به جماعة غير ثابت، و الظاهر أنّه لم يعمل به إلّا صاحب الجواهر بظنّ عمل جماعة من الأصحاب بها، حال كونهم عاملين بصدرها الّذي هو خارج عن محلّ الكلام دون ذيلها؛ نعم، يمكن توجيه ذيل رواية مسمع بأحد وجهين؛

أحدهما: ما عرفت من حمله على الاستحباب (بشرط أن لا يكون بين الورثة صغير أو كان من خصوص سهم الكبار مع رضاهم)؛

ثانيهما: حمله على اشتراط إدراك الغلام بعنوان الشرط المتأخّر، و لا يخلو عن بُعد‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 355‌

خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلىٰ فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق عليه السلام بعد ما سئل عن هذا: «إنّ رجلًا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» و قد عمل به جماعة، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة (1) كما تخيّله سيّد الرياض و قرّره عليه صاحب الجواهر و قال: إنّ الحكم فيه تعبّديّ على خلاف القاعدة (2).

مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه (3) و الكفّارة (4) من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة (5) فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة؛ و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمةً، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.

مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة (6)، بل يجب مع القدرة (7) العقليّة،

______________________________
(1). الخوئي: بل هو على خلاف القاعدة، لكنّه مع ذلك لا مناص من العمل به و حمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بينه و بين صحيحتي ضريس و ابن أبي يعفور‌

الگلپايگاني: مشكل، بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مرّ، و لم يحرز العمل بذيل الرواية، بل لا يبعد أن يكون تعرّض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية أعني المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها أعني هذه المسألة دليلًا للإعراض عنها‌

(2). الامام الخميني: و هو الحقّ، و لا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الإسناد و عدم إحراز الإعراض عنها، بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية و المحقّق و عن كُتُب العلّامة العمل بها صدراً و ذيلًا و مقتضى استشهاد الإمام عليه السلام التعدّي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصيّة‌

(3). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 8- التعليقة على «عليه القضاء»]

(4). مكارم الشيرازي: القضاء ثابت، لأنّه راجع إلى حجّة الإسلام، و أمّا الكفّارة الناشئة من النذر فقد عرفت الإشكال في إخراجها من التركة‌

(5). الگلپايگاني: إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجّة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنّه لا ينعقد‌

مكارم الشيرازي: مراده أوّل سنة الاستطاعة، و إلّا كان نذره باطلًا، لكون التأخير عصياناً و لا ينعقد النذر في معصية اللّه‌

(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت فيما سبق أنّ الاستطاعة ليست لها حقيقة شرعيّة، و إنّما المراد منها الاستطاعة العرفيّة و هي المعتبرة في حجّة الإسلام، و لكنّها أخصّ من الاستطاعة العقليّة المعتبرة في الحجّ المنذور، كما لا يخفى‌

(7). الامام الخميني: لا تكفي القدرة العقليّة، بل يعتبر فيه عدم الحرج و الضرر النفسي؛ و مقصود الماتن أيضاً نفي اعتبار الاستطاعة الشرعيّة، لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليّة مطلقاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 356‌

خلافاً للدروس (1)؛ و لا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلًا (2).

مسألة 16: إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع، لم ينعقد (3)، إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل الصحّة (4) مع الإطلاق (5) أيضاً إذا زالت، حملًا لنذره على الصحّة (6).

مسألة 17: إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له، فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة، قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها، و إن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة (7) أو قيّده بالفوريّة، قدّمه (8)، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: مخالفة الدروس غير معلومة و إن نسب إليه غير واحد، فراجع‌

(2). الخوئي: لعلّه يريد بذلك أنّ النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعيّة المعتبرة في حجّة الإسلام، و إلّا فهو مشروط بالقدرة الشرعيّة بلا إشكال‌

(3). الخوئي: إذا كان نذره متعلّقاً بالإتيان بحجّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها، فلا مانع من انعقاده‌

(4). الامام الخميني: و هو الأقوى مع تمشّي القصد منه لا، للحمل على الصحّة، لأنّه لا أصل له، بل لكونه راجحاً بحسب الواقع‌

الگلپايگاني: هذا الاحتمال متعيّن مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حين النذر أو بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملًا للزوال و ذلك لتمشّي القصد و رجحان المتعلّق واقعاً المكشوف بالزوال، لا لما علّله من حمل النذر على الصحّة‌

(5). مكارم الشيرازي: و هذا هو الأقوى إذا حصل منه قصد القربة بنذره، لا لما ذكره من الحمل على الصحّة، فإنّه بالنسبة إلى فعل الغير لا فعل النفس، فتأمّل؛ مضافاً إلى أنّه يجري في مقام الشكّ و ليس هنا شكّ في مراد الناذر، بل لأنّ المنذور كان راجحاً في الواقع في ظرف حصوله و لم يعلم به الناذر إلّا بعد زوال استطاعته؛ هذا، و لكن لا بدّ أن يكون بحيث يقدر على قصد القربة بالنذر، لما عرفت من اعتباره في أصل النذر‌

(6). الخوئي: لا حاجة إلى ذلك، لكفاية الإطلاق في صحّته‌

(7). الخوئي: إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الإسلام، فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، و إن كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما، و منه يعلم حال المطلق أيضاً‌

(8). الامام الخميني: بل يقدّم حجّة الإسلام، و قد مرّ أنّ المانع الشرعيّ ليس شرطاً في الاستطاعة و مع الاستطاعة و وجوب حجّة الإسلام يلغى نذره، و منه يعلم حال احتمال تقديم النذري إذا كان موسّعاً فإنّه ضعيف‌

الگلپايگاني: بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام، لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعاً حين العمل مع التقييد بتلك السنة و لو بعنوان الفوريّة‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى تقديم حجّة الإسلام و انحلال نذره، لكشف الاستطاعة عنه، فإنّ الرجحان المعتبر في المنذور إنّما هو الرجحان في ظرف العمل لا في ظرف النذر؛ نعم، قد مرّ أنّ وجوب حجّة الإسلام لا يمنع عن غيره إلّا من باب اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه أو عدم الأمر به، و لكنّ الأمر بالضدّين على سبيل الترتّب جائز عندنا، مضافاً إلى صحّة الملاك؛ هذا، و لكن لا يبعد عدم إمكان التقرّب بما يكون الضدّان متّحدان خارجاً متفاوتان بحسب النيّة؛ فتدبّر جيّداً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 357‌

إلى العام القابل وجبت، و إلّا فلا، لأنّ المانع الشرعيّ كالعقليّ، و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسّعاً، لأنّه دين (1) عليه، بناءً على أنّ الدين و لو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

مسألة 18: إذا كان نذره (2) في حال عدم الاستطاعة فوريّاً، ثمّ استطاع (3) و أهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً (4) على حجّة الإسلام (5) و إن بقيت‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: لكنّه اختار في الدين وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمكّن من أدائه‌

مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف جدّاً، لأنّ الدين الموسّع غير مانع، كما هو مختاره أيضاً (راجع المسألة 17 ممّا ذكره في شرائط وجوب الحجّ) مضافاً إلى ما قد عرفت من أنّ النذر كسائر الواجبات الشرعيّة وظيفة على المكلّف، و ليس اعتبارها اعتبار الدين، فأدلّة الاستطاعة واردة على أدلّة النذر، لأنّه إذا وجبت حجّة الإسلام انتفى موضوع الرجحان المعتبر في النذر‌

(2). الخوئي: يظهر الحال في هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً [في هذا الفصل، المسألة 17]

(3). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى وجوب حجّة الإسلام و عدم صحّة النذر مع التقييد بسنة حصول الاستطاعة و لو بعنوان الفوريّة؛ نعم، مع التوسعة و عدم التقييد لو أهمل عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما عليه مع تقدّم حجّة الإسلام‌

________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه‍ ق

العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 357

(4). الامام الخميني: بل حجّة الإسلام مقدّماً على النذري، فحينئذٍ لو كان نذره الحجّ فوراً ففوراً يجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام‌

(5). مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب حجّة الإسل?

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code