فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار برو به برنامه

المفطرات المذكورة، ما عدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا، إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار، و أمّا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه؛ من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل (4) بقسميه (5) و العالم، و لا بين المكره و غيره، فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرةً فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى؛ نعم، لو و جر في حلقه من غير مباشرة منه، لم يبطل.

مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً، بطل صومه (6)؛ و كذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.

مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم، بطل صومه (7).

______________________________
(1). الامام الخميني: مع عدم كون الخروج عادة له، و إلّا فيشكل، فلا يُترك الاحتياط‌

(2). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه، فلا يُترك الاحتياط‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه كثيراً ما لا يصدق على التجشّؤ القي‌ء، فلا إشكال في جوازه حينئذٍ حتّى في صورة العلم‌

(3). الخوئي: تقدّم حكم هذه المسألة [في هذا الفصل، المسألة 69 و 74]

(4). الگلپايگاني: الحكم بالبطلان في القاصر محلّ إشكال؛ نعم، هو أحوط‌

(5). الامام الخميني: على الأقوى في المقصّر، و على الأحوط في القاصر‌

مكارم الشيرازي: في بطلان الصوم بإفطار الجاهل إشكال، لا سيّما في القاصر؛ بل ظاهر غير واحد من الروايات عدم البطلان في الجاهل الغافل، سواء كان قاصراً أو مقصّراً، لا الجاهل الشاكّ‌

(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في بطلان صوم الجاهل بقسميه، و هذه المسألة كثيراً ما تكون مصداقاً له‌

(7). الامام الخميني: إذا اتّقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون مفطراً، فلو ارتكب تقيّةً ما لا يرى المخالفون مفطراً صحّ صومه على الأقوى، و كذا لو أفطر قبل ذهاب الحُمرة، و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّةً لحكم قضاتهم بحسب الموازين الّتي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشكّ؛ نعم، مع العلم بكون حكمهم بالتعيّد مخالفاً للواقع، يجوز له بل يجب عليه الإفطار تقيّة و يجب عليه القضاء‌

الگلپايگاني: إذا كانت التقيّة في كيفيّة الصوم، بأن ارتكب ما لا يراه مفطراً، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء‌

مكارم الشيرازي: إن كانت التقيّة بما يكون إفطاراً عندهم و عندنا، فلا إشكال في البطلان، كإفطار آخر يوم من رمضان بعنوان العيد تقيّةً؛ أمّا إن كان الإفطار بما لا يعدّ عندهم منافياً للصوم، فإن ارتكبه تقيّةً، فالأقوى هو الصحّة وفاقاً لكثير من الأصحاب، و قد استوفينا الكلام فيه في كتابنا «القواعد الفقهيّة» في أبحاث التقيّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 35‌

مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضاً، و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.

مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره (1) لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب (2) و لو وصل إلى مخرج الخاء (3).

مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك (4)، يجوز له (5) أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان؛ و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن، فلا يجب الإمساك و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.

مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرّاً و لو كان بنحو الإيجار (6)، بل لا يبعد (7) بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار.

______________________________
(1). الامام الخميني: مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان و الغبار غير مفطر و لو مع الاختيار، و لا يجب الإخراج؛ نعم، لا يجوز البلع‌

(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط في الدخان و الغبار الغليظ، كما عرفت في السادس من المفطرات‌

(3). مكارم الشيرازي: أو أدنى منه، إذا لم يصدق عليه عنوان القي‌ء‌

(4). مكارم الشيرازي: بل و إذا خاف من مرض، أو لزمه حرج شديد لا يتحمّل عادةً أيضاً‌

(5). الگلپايگاني: بل يجب‌

(6). الامام الخميني: فيه تأمّل‌

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم صدق العمد بالإفطار في هذه الصورة؛ نعم، لو كان من قصده الذهاب إلى مكان ليؤجر الطعام في حلقه، لا يبعد صدق العمد عليه‌

(7). الامام الخميني: الأقوى عدم البطلان بمجرّده، فإنّه كقصد المفطر و قد مرّ التفصيل فيه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 36‌

مسألة 7: إذا نسي فجامع، لم يبطل صومه، و إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، و إلّا وجب عليه القضاء و الكفّارة.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code