العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً برو به برنامه

العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته (3) بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الّذي قد يتّفق، أمكن أن يقال:

لا ينقص من اجرته شي‌ء؛ و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف، ينقص (4) من الاجرة بمقداره (5)، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، و نظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمّة استحقّ تمام الاجرة، و إلّا فتوزّع (6) و يستردّ ما يقابل (7) بقيّة الأعمال.

______________________________
(1). الامام الخميني: إشكاله أهون من الأوّل‌

(2). الامام الخميني: فيه ما لا يخفى‌

الخوئي: لا يلزم ذلك‌

(3). الخوئي: تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار [المسألة 28]

(4). الامام الخميني: بل لا ينقص، إلّا إذا أوقع الإجارة على نحو يوزّع على أجزاء الصلاة و لم يكن الجزء المنسيّ قابلًا للتدارك‌

(5). الگلپايگاني: إن لم يكن للنقص تدارك، و إلّا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الاجرة‌

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن ممّا له تدارك، كالسجدة و التشهّد المنسيّين؛ و الدليل عليه ظاهر‌

(6). مكارم الشيرازي: قد يحتمل في خصوص الحجّ استحقاقه تمام الاجرة إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، نظراً إلى إطلاق بعض النصوص الخاصّة الدالّة على صحّة حجّه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه؛ و تمام الكلام في محلّه‌

(7). الگلپايگاني: قد مرّ في الحجّ أنّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام و إن كان أجيراً على الأعمال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 547‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code