التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة (6) أو إلى الميقات و شخصاً آخر منه إلى مكّة، إذ
______________________________
(1). الخوئي: إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف، كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة، و إن كانت على قراءة القرآن صحيحةً كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانية، لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض
(2). مكارم الشيرازي: و ذلك لا يتمّ بمجرّد التصريح بلفظ الترتيب، لأنّه ينصرف إلى ما هو المتعارف؛ بل بالتصريح بأنّه لو غلط فعليه الرجوع و إعادته أجمع، كما في قراءة الصلاة
(3). الامام الخميني: مع كونه غير معتدّ به
(4). مكارم الشيرازي: الأمر فيها من حيث مخالفة الترتيب أشكل، لأنّها ليست كالقرآن كلّ آية منها تتّصف بالصفة القرآنيّة، كما هو ظاهر
(5). الامام الخميني: إذا وقعت بغير عمد و لم تكن زائدة على المتعارف، و مع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج
الگلپايگاني: إذا كان سهواً بمقدار المتعارف
(6). مكارم الشيرازي: هذه المسألة من الواضحات الّتي لا يحتاج إلى الذكر، و لا يفهم أحد من الحجّ البلديّ إلّا أن يحجّ شخص واحد من البلد إلى الميقات و منه إلى المشاعر العظام؛ و لا ربط للمسألة بالمقدّمة الموصلة، بل يصحّ تشبيهها باستيجار شخص لعمرة التمتّع و آخر للحجّ، كما هو ظاهر؛ بل هو أشبه شيء باستيجار شخص للوضوء و آخر للصلاة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 545
اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا و هكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم أنّه مشكل (1)، بل اللازم (2) على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة و شخص آخر للثانية، و هكذا يتمّم.