الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب (7) أن يقرأه مرتّباً (8) بالشروع من «الفاتحة»
______________________________
(1). الامام الخميني: في الوجوب الشرعيّ في مثل المقامات إشكال، بل منع
(2). الامام الخميني: مشكل مع عدم تعيين المدّة
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 543
الگلپايگاني: بشرط أن لا تكون المعاملة غرريّة
(3). الامام الخميني: مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر، و كذا في الشرط، لكنّ الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة
(4). الگلپايگاني: مشكل، بل لا بدّ أن يكون البرء مورداً للاطمينان حتّى يصحّ الالتزام به و يبذل بلحاظه المال و لا يكون غرر؛ نعم، لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقاً
(5). الخوئي: يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً؛ نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمينان به
مكارم الشيرازي: لا وجه للإجارة عليها إذا لم يكن ممّا يوثق حصوله، فلا يجوز إلّا عند الاطمينان؛ نعم، تجوز الجعالة عليها في جميع هذه الفروض
(6). الخوئي: الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة ظاهر
(7). الامام الخميني: إلّا إذا كان التعارف موجباً للانصراف، كما هو كذلك ظاهراً؛ نعم، لو اتّفق الغلط في بعض الآيات، فالظاهر كفاية إعادته و لا يلزم إعادة ما بعده، و كذا لو نسي و خالف الترتيب
(8). الخوئي: فيه إشكال، و أولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة، بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة و لا سيّما في الفرض الثاني
الگلپايگاني: بل يقرأ مرتّباً، لانصراف إطلاق الإجارة إليه كما هو المتعارف؛ نعم، لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه
مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب قراءته مرتّباً، لأنّه المنصرف إليه إطلاق الكلام إلّا أن يصرّح بخلافه؛ و أشدّ إشكالًا ما إذا قرأ بخلاف ترتيب الآيات، بل قد يكون ذلك غلطاً، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنيّة. و ما ذكره في تصحيحه بقوله: و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيها قراءتها فقط، لا يدلّ على مقصوده، فإنّه يجوز ذلك و لو قلنا بوجوب الترتيب عند الالتفات، لأنّ ذلك أي تدارك ما فات منه بعد الإتمام هو المتعارف المنصرف إليه إطلاق العقد؛ هذا، و لكن لا بدّ من ضمّ بعض الآيات الاخر إليها إذا كان تكرارها وحدها كالغلط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 544
و الختم بسورة «الناس»، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، و لهذا إذا علم بعد الإتمام (1) أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط؛ نعم، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته (2). و لو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة، فلا يبعد كفايته (3) و عدم وجوب الإعادة، لأنّ اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد، و من المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّا من شذّ منهم؛ نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا، لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة؛ و كذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة (4) أو غيرها، و كذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها، لا يضرّ في استحقاق الاجرة إسقاط كلمة (5) أو حرف أو كتابتهما غلطاً.