الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً برو به برنامه

الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب (7) أن يقرأه مرتّباً (8) بالشروع من «الفاتحة»‌

______________________________
(1). الامام الخميني: في الوجوب الشرعيّ في مثل المقامات إشكال، بل منع‌

(2). الامام الخميني: مشكل مع عدم تعيين المدّة‌

________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه‍ ق

العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 543

الگلپايگاني: بشرط أن لا تكون المعاملة غرريّة‌

(3). الامام الخميني: مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر، و كذا في الشرط، لكنّ الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة‌

(4). الگلپايگاني: مشكل، بل لا بدّ أن يكون البرء مورداً للاطمينان حتّى يصحّ الالتزام به و يبذل بلحاظه المال و لا يكون غرر؛ نعم، لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقاً‌

(5). الخوئي: يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً؛ نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمينان به‌

مكارم الشيرازي: لا وجه للإجارة عليها إذا لم يكن ممّا يوثق حصوله، فلا يجوز إلّا عند الاطمينان؛ نعم، تجوز الجعالة عليها في جميع هذه الفروض‌

(6). الخوئي: الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة ظاهر‌

(7). الامام الخميني: إلّا إذا كان التعارف موجباً للانصراف، كما هو كذلك ظاهراً؛ نعم، لو اتّفق الغلط في بعض الآيات، فالظاهر كفاية إعادته و لا يلزم إعادة ما بعده، و كذا لو نسي و خالف الترتيب‌

(8). الخوئي: فيه إشكال، و أولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة، بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة و لا سيّما في الفرض الثاني‌

الگلپايگاني: بل يقرأ مرتّباً، لانصراف إطلاق الإجارة إليه كما هو المتعارف؛ نعم، لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه‌

مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب قراءته مرتّباً، لأنّه المنصرف إليه إطلاق الكلام إلّا أن يصرّح بخلافه؛ و أشدّ إشكالًا ما إذا قرأ بخلاف ترتيب الآيات، بل قد يكون ذلك غلطاً، كما لا يخفى على من لاحظ الآيات القرآنيّة. و ما ذكره في تصحيحه بقوله: و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيها قراءتها فقط، لا يدلّ على مقصوده، فإنّه يجوز ذلك و لو قلنا بوجوب الترتيب عند الالتفات، لأنّ ذلك أي تدارك ما فات منه بعد الإتمام هو المتعارف المنصرف إليه إطلاق العقد؛ هذا، و لكن لا بدّ من ضمّ بعض الآيات الاخر إليها إذا كان تكرارها وحدها كالغلط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 544‌

و الختم بسورة «الناس»، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، و لهذا إذا علم بعد الإتمام (1) أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط؛ نعم، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته (2). و لو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة، فلا يبعد كفايته (3) و عدم وجوب الإعادة، لأنّ اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد، و من المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّا من شذّ منهم؛ نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا، لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة؛ و كذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة (4) أو غيرها، و كذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها، لا يضرّ في استحقاق الاجرة إسقاط كلمة (5) أو حرف أو كتابتهما غلطاً.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code