السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة، لأنّها كسائر الصنائع واجبة (1) بالعوض لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره، و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، و يجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً (2)، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء (3) أو بشرطه إذا كان مظنوناً (4) بل مطلقاً (5). و ما قيل من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد اللّه فليس اختياريّاً له، و أنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه: أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة، و لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات؛ كيف، و إلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً (6).