السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها برو به برنامه

السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض (4) مدّة معلومة بتعميرها (5) و إعمال عمل فيها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلك، و عليه يحمل قوله عليه السلام (6): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها و يؤدّي ما خرج عليها» و نحوه غيره.

______________________________
(1). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، و الظاهر اختلاف الموارد و لا يبعد التبعيّة إذا تملّكها بمثل الإرث من الأسباب الّتي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، و عدم التبعيّة في العقود الّتي لها اعتبار بقاءً و أثرٌ و احتمال فسخ و انفساخ، و في مثلها لا يؤثّر قصد التبعيّة في تبعيّتها؛ نعم، له أن يضمّها إليها في العقد‌

(2). الخوئي: بل الظاهر صحّته، فإنّ البراءة إنّما هي في الآن المتأخّر عن زمان الاشتغال، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلًا‌

(3). مكارم الشيرازي: ليس هذا مانعاً و لا يئول إلى الجهل، لأنّ الإبراء في الرتبة المتأخّرة، بل لانصراف أدلّة الشروط عن مثله، و لا سيّما أنّه غير متعارف بين أهل العرف و العقلاء‌

(4). الخوئي: هذا إذا كان العمل معيّناً كمّاً و كيفاً‌

(5). الامام الخميني، الگلپايگاني: مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر‌

مكارم الشيرازي: و لكن لمّا كان التعمير ذات مراتب مختلفة، فلا بدّ من تعيينها؛ اللّهم إلّا أن يكون له متعارف ينصرف إليه الكلام‌

(6). الخوئي: الرواية منقولة بالمعنى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 543‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code