الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة، بقيت الإجارة على حالها (5)، فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشتري إلّا مسلوبة المنفعة (6) في تلك المدّة، فالمنفعة تكون له و لا تتبع العين؛ نعم، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال؛ و كذا الحال إذا
______________________________
(1). الامام الخميني: إذا كان مورد الإجارتين واحداً و لو في الجملة
الگلپايگاني: إذا وقعت الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأوّل أو بعضه
(2). مكارم الشيرازي: و لكن قد عرفت سابقاً أنّه لا يجوز أن يستأجر الإنسان شيئاً و يوجره بأكثر منه على الأحوط في البيت و الدار و الدكّان و الأجير، إلّا إذا أحدث فيها حدثاً؛ فراجع المسألة (1) من الفصل 5
(3). مكارم الشيرازي: هذا التعليل لا يخلو عن إشكال، كما هو مذكور في أبواب الفضوليّ؛ و لكنّ الحكم المذكور هو الأحوط
(4). الخوئي: بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجة إلى تجديد الصيغة
(5). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه و الاحتياط، فراجع
(6). الخوئي: فيه إشكال، بل الظاهر عدمه
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بل منع، لأنّ المفروض أنّ البائع مالك للعين باشترائها و للمنفعة باستيجارها؛ فلو باع العين و الحال هذه، تبعه المنافع؛ و لا يقدح كون ملكه للمنفعة بسبب مستقلّ و هو الإجارة، لا بسبب التبعيّة، فالعمدة أنّ المنافع تابعة للعين مهما أمكن، و لم يكن هناك مانع، و المفروض أنّه لا مانع من انتقالهما إلى المشتري الثاني؛ و أمّا كيفيّة انتقالهما إلى البائع فلا دخل له فيما نحن فيه. و العجب أنّه اعترف في ذيل المسألة بأنّه لا يبعد تبعيّتها إذا كان قاصداً، مع أنّ القصد حاصل للطرفين دائماً إلّا أن يقصدا خلافه، و على فرض قصد تفكيك المنافع عن العين لا تنتقل إليه، سواء ملكهما بالاستقلال أو بالتبع
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 542
تملّك المنفعة بغير الإجارة (1) في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، و مجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري؛ نعم، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.