العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع
______________________________
(1). الگلپايگاني: تكليفاً
مكارم الشيرازي: قد يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط، و لكنّ الإنصاف أنّ الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط، فتأمّل
(2). الخوئي: هذا بحسب التكليف، و لكنّه لو آجره لا تبعد الصحّة، و لكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة
(3). الگلپايگاني: من دون اشتراط الخيار
مكارم الشيرازي: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفيّاً، و لكنّه ليس كذلك، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ الغير؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضوليّاً، و لكن يمكن أن يقال أنّه صحيح مراعى بعدم الفسخ، لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إنّما هو في فرض الفسخ، و ترك التصرّف فيه إنّما هو من باب الاحتياط؛ فتأمّل
(4). الامام الخميني: قيد للجملتين
(5). الگلپايگاني: يعني الأجير
(6). مكارم الشيرازي: استحقاق الأجير مشكل، إلّا أن يكون أمر الغير بذلك، لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً و لا تسبيباً عند عدم أمره
(7). الخوئي: المستأجر بالفتح، أي الأجير
الگلپايگاني: بفتح الجيم، يعني الأجير
(8). مكارم الشيرازي: الصحيح هو الأجير، أو يقال: المستأجَر بالفتح و إن قلّ استعماله
(9). الخوئي: في إطلاقه إشكال، و قد مرّ التفصيل في نظائره
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 539
<![endif]-->
في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال و كان طىّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً، و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال استحقّ بالنسبة، و كذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل؛ فالإجارة مثل الجعالة، قد يكون على العمل المركّب من أجزاء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاولى يستحقّ الاجرة بمقدار ما أتى به، و في الثانية لا يستحقّ شيئاً؛ و مثل الصورة ما إذا جعلت الاجرة (1) في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع (2)، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.