العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة برو به برنامه

العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: تكليفاً‌

مكارم الشيرازي: قد يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط، و لكنّ الإنصاف أنّ الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط، فتأمّل‌

(2). الخوئي: هذا بحسب التكليف، و لكنّه لو آجره لا تبعد الصحّة، و لكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة‌

(3). الگلپايگاني: من دون اشتراط الخيار‌

مكارم الشيرازي: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفيّاً، و لكنّه ليس كذلك، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ الغير؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضوليّاً، و لكن يمكن أن يقال أنّه صحيح مراعى بعدم الفسخ، لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إنّما هو في فرض الفسخ، و ترك التصرّف فيه إنّما هو من باب الاحتياط؛ فتأمّل‌

(4). الامام الخميني: قيد للجملتين‌

(5). الگلپايگاني: يعني الأجير‌

(6). مكارم الشيرازي: استحقاق الأجير مشكل، إلّا أن يكون أمر الغير بذلك، لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً و لا تسبيباً عند عدم أمره‌

(7). الخوئي: المستأجر بالفتح، أي الأجير‌

الگلپايگاني: بفتح الجيم، يعني الأجير‌

(8). مكارم الشيرازي: الصحيح هو الأجير، أو يقال: المستأجَر بالفتح و إن قلّ استعماله‌

(9). الخوئي: في إطلاقه إشكال، و قد مرّ التفصيل في نظائره‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 539‌
<![endif]-->

في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال و كان طىّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً، و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال استحقّ بالنسبة، و كذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل؛ فالإجارة مثل الجعالة، قد يكون على العمل المركّب من أجزاء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاولى يستحقّ الاجرة بمقدار ما أتى به، و في الثانية لا يستحقّ شيئاً؛ و مثل الصورة ما إذا جعلت الاجرة (1) في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع (2)، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code