السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، و له عزله بعد ذلك، و إن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده (7). و يجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء، و
______________________________
(1). الخوئي: الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك، و عليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملّكها؛ نعم، لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة
(2). الامام الخميني: بالحيازة
(3). مكارم الشيرازي: بل يكون بالإعراض كالمباحات الأصليّة، فيعتبر في تملّكها ما يعتبر في تملّك المباحات من الحيازة، و لا يكفي مجرّد القصد
(4). الگلپايگاني: بالحيازة، لا بالقصد المجرّد
(5). مكارم الشيرازي: لا فرق بين الأجير و المتبرّع في الضمان إذا عملا بغير المأذون؛ فجعل أحدهما قطعيّاً و الآخر ظاهريّاً لا وجه له
(6). مكارم الشيرازي: إذا كان من وقع العقد عليه واحداً
(7). مكارم الشيرازي: لما هو المشهور المحقّق في محلّه من عدم انعزال الوكيل قبل أن يبلغه خبر العزل، و قد دلّت عليه الروايات المعتبرة و لا يعتنى بمخالفة شاذّ من العلماء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 538
في هذه الصورة ليس له عزله (1).