السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه (6) و تخيّل أنّه عمرو، فالظاهر الصحّة عن زيد و استحقاقه الاجرة، و إن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد و لم يستحقّ الاجرة، و تفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة، و لا يستحقّ الاجرة من تركته، لأنّه بمنزلة التبرّع، و كذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.