الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه (6) لنيابة الصلاة عن الأموات (7)، بناءً على
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و الدليل عليه ظاهر، فإنّها حقّ على ذمّة ربّ الأرض أو مالكها، في مقابل حقّ انتفاعه منها؛ مضافاً إلى ما ورد في بعض النصوص الخاصّة، و كون الحكم مفروغاً عنه بينهم
(2). مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للقاعدة، بناءً على المختار في معنى الغرر، و أنّه و إن كان شاملًا لغير البيع أيضاً، لما ذكرنا في محلّه، إلّا أنّ معناه ما يكون سفهيّاً غير عقلائيّ، و من الواضح أنّ اشتراط الخراج ليس كذلك؛ مضافاً إلى النصّ عليه في غير واحد من روايات المضاربة. و ما ذكره في المتن من كون الأخبار مطلقة، غير صحيح، بل وقع التصريح في غير واحد من الأخبار المعتبرة أنّه ربّما زاد أو نقص
(3). الامام الخميني: فيه تأمّل
(4). الگلپايگاني: إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة، و إلّا فلا فرق بين هذا الشرط و سائر الشرائط؛ و إطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب
(5). مكارم الشيرازي: نعم، لا يجوز أخذ الاجرة في مقابل ذكر العقائد الحقّة و غيرها من الواجبات في الاصول و الفروع، بل و المستحبّات في خصوص ما يتوقّف عليه حفظ أحكام الشرع من الاندراس، و الموجود في الخارج غالباً مركّب منها؛ هذا، و المتعارف من فعل القارئين لا يكون مصداقاً للإجارة، بل من قبيل استيفاء المنفعة الموجب للضمان الّذي يوجب اجرة المثل؛ اللّهم إلّا أن يعيّن العمل و الاجرة بجهاتها المرغّبة من قبل
(6). الامام الخميني: فيه إشكال
الگلپايگاني: مشكل و إن قلنا بشرعيّة عباداته
(7). الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه و جواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث الاستيجار، الإشكال فيه و إن قلنا بشرعيّة عباداته كما هو الحقّ؛ هذا بناءً على جواز استيجار الكبير، و قد عرفت بعض الإشكال فيه و في مطلق الاستيجار في العبادات في أبواب الصلاة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 537
الأقوى من شرعيّة عباداته.