فصل في مسائل متفرّقة برو به برنامه

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير (1)، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً (2) حينئذٍ لا في الخارج و لا في الذمّة، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضاً، لمنع ذلك، فإنّهما في نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود (3) كنفس المنفعة و هذا المقدار كافٍ في الصحّة، نظير بيع الثمار (4) سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لا يجعل غير الموجود موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصّة (5). و أمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال (6)، و الأحوط العدم (7)، لما يظهر من بعض الأخبار و إن كان يمكن حمله على الصورة الاولى. و لو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها، فالأقوى جوازه؛ نعم، لا يبعد‌

______________________________
(1). الامام الخميني: بل بما يحصل منها مطلقاً؛ سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه‌

(2). الخوئي: الظاهر صحّة هذا القول، لأنّ الاجرة لا بدّ من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة، كما إذا كانت من الأعمال أو شيئاً في الذمّة و المفروض في المقام عدم ذلك، و عليه فالإجارة باطلة، بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة و الشعير و كونه من غيرهما، كما أنّه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض و كونه من غيرها، و قياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق، فإنّها من شئون العين و مملوكة بتبعها فعلًا، بخلاف الحاصل من الأرض الّذي هو معدوم حال العقد‌

(3). الگلپايگاني: محلّ إشكال، بل منع، و لذا لم يتعارف المعاملة على أمثالها؛ و الفرق بينهما و بين المنفعة واضح‌

(4). الگلپايگاني: الحكم فيه بالصحّة تعبّديّ، و إلّا فالقاعدة تقتضي البطلان حتّى مع الضميمة‌

(5). الخوئي: الأخبار بين ما هو ضعيف السند و ما لا دلالة فيه؛ و أمّا صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي، و عليه فلا بدّ من حمله على الكراهة، أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يبعد صحّة هذه الصورة، لأنّه داخل في مفاد بعض روايات الباب، كالتعليل بأنّه مضمون، لأنّ المفروض ضمانه في الذمّة؛ و عدم إمكان العمل بالشرط أحياناً لا ينافي ذلك، كما هو ظاهر (راجع الرواية الثانية من الباب 16 من أبواب المزارعة)

(7). الخوئي: و إن كان الأظهر الجواز، و قد عرفت ما في الأخبار‌

الگلپايگاني: لا يُترك، بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنّا بحصولهما منها، لكون الشرط غرريّاً و منه يسري إلى المعاملة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 520‌

كراهته؛ و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه (1)، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.

مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكليّ في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر (2)؛ و أمّا إجارتها على وجه الكليّ في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.

مسألة 2: يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجداً (3)، لأنّه منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك؟ قولان؛ أقواهما العدم (4)؛ نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة كمأة سنة أو أزيد، لا يبعد (5) ذلك، لصدق المسجد عليه حينئذٍ.

مسألة 3: يجوز استيجار الدراهم و الدنانير (6) للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من‌

______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى‌

الخوئي: مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب‌

الگلپايگاني: بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى‌

مكارم الشيرازي: بل هو أيضاً ممنوع، لأنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و غيرهما إذا كان من تلك الأرض، و كأنّه فهم من الروايات الخصوصيّة، مع أنّ التعليل الوارد فيها بأنّه غير مضمون أدلّ دليل على العموميّة‌

(2). مكارم الشيرازي: إجارة الأرض على وجه الكليّ في الذمّة مشكل، بل غير معهود عند العقلاء؛ و لعلّ الوجه فيه أنّ ارتفاع الغرر بالوصف فيه نادر جدّاً‌

(3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يجوز استيجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلّى أو معبداً، و لا تجري عليها أحكام المسجد بذلك‌

(4). الگلپايگاني: لا قوّة فيه بعد ما عملت مسجداً‌

مكارم الشيرازي: و الوجه فيه أنّ المسجد و إن كان لا يعتبر فيه التأبيد و لا عنوان فكّ الملك و إن قال بكلٍّ قائلٌ، و لكنّ المتعارف منه هو ما كان مؤبّداً؛ و لعلّ أحكامها منصرفة إلى هذا المصداق المشهور المعهود، و التعدّي إلى غيره مشكل‌

(5). الامام الخميني: محلّ تأمّل. و مجرّد قصد المسجديّة من ترتيب الآثار غير معلوم و لو كانت المدّة طويلة‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، إلّا إذا كان هناك منفعة معتدّاً بها عند العقلاء، لأنّ الإجارة على المنافع النادرة يمكن إلحاقها ببيع أعيان لا ينتفع بها إلّا نادراً؛ فتأمّل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 521‌

الفوائد الّتي لا تنافي بقاء العين.

مسألة 4: يجوز استيجار الشجر (1) لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.

مسألة 5: يجوز استيجار البستان لفائدة التنزّه، لأنّه منفعة محلّلة عقلائيّة.

مسألة 6: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات (2) كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلًا، ملك ذلك (3) الماء بمجرّد حيازة السقّاء (4)، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له (5)، و كذا في حيازة الحطب و الحشيش؛ نعم، لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه، فيحتمل (6) القول بكونه له (7) و يكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة، خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه (8) في اليوم الفلاني للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، و ذلك‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: استيجارها لفائدة الاستظلال لا مانع منه؛ و أمّا لغيره من ربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه، فيأتي فيه ما مرّ في سابقه من أنّ هذه المنافع قد لا تكون منفعة معتدّاً بها‌

(2). مكارم الشيرازي: و الوجه فيه إطلاق أدلّة قاعدة «من حاز، ملك» و عمومه للمباشرة و التسبيب؛ مضافاً إلى بناء العقلاء عليه قديماً و حديثاً، بل حيازة كثير من المباحات و تملّك الأنفال لا تمكن بدون معاونة الأجير غالباً، كحفر المعادن و الآبار و صيد السمك و اللؤلؤ و حيازة الأشجار من الغابات، لا سيّما إذا كان بمقدار كثير؛ فما مثّلوا به من الاحتطاب و الاحتشاش أو الاستقاء، امور جزئيّة لا تنحصر المسألة فيها، بل الإنصاف أنّ نطاقها وسيع جدّاً تشمل الأمثلة الّتي ذكرنا و غيرها من أشباهها، و ليعلم أنّ قاعدة «من حاز، ملك» قاعدة مستفادة من أحاديث متفرّقة وردت في أبواب كثيرة، ذكرناها في كتابنا القواعد الفقهيّة؛ فراجع‌

(3). الامام الخميني: مع قصده الوفاء بعقد الإجارة؛ و أمّا مع قصده لنفسه يصير المحوز له، و مع عدم القصد لواحد منهما فالظاهر بقاؤه على إباحته، و لا يبعد أن يكون المباشر حينئذٍ أولى بالحيازة فيكون الجمع بلا قصد موجباً لتعلّق حقّ الحيازة عليه؛ هذا إذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلًا، و أمّا مع عدم هذا القصد كما إذا جمع لأغراض اخر، فالظاهر بقاؤه على الاشتراك و الاستواء بين الناس‌

(4). الگلپايگاني: مع قصد التملّك له‌

(5). الخوئي: الظاهر أنّ ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة‌

(6). الگلپايگاني: و هو الأقوى‌

(7). الامام الخميني: و هو الأقوى‌

(8). الگلپايگاني: للمستأجر في تلك الصورة أكثر الأمرين من عوض الفائت و اجرة مثل الحيازة بقصد نفسه، و له الفسخ فيأخذ اجرة المسمّاة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 522‌

لاعتبار النيّة في التملّك بالحيازة (1)، و المفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر، بل قصد نفسه؛ و يحتمل القول بكونه للمستأجر، لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نيّة كونه لنفسه لغواً. و المسألة مبنيّة (2) على أنّ الحيازة من الأسباب القهريّة (3) لتملّك الحائز و لو قصد الغير، و لازمه عدم صحّة الاستيجار لها، أو يعتبر فيها نيّة التملّك و دائرة مدارها، و لازمه صحّة الإجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجيراً للغير، و أيضاً لازمه عدم حصول الملكيّة له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلًا عنه، و بقاؤه على الإباحة، إلّا إذا قصد بعد ذلك كونه له، بناءً على عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات و السبق إلى المشتركات و إن كان لا يبعد (4) جريانه (5)، أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة، فإن لم يكن أجيراً يكون له و إن قصد الغير فضولًا فيملك بمجرّد قصد الحيازة، و إن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً و إن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير؛ و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّة مطلقاً، فالوجه الأوّل غير صحيح، و يبقى الإشكال في ترجيح (6) أحد الأخيرين و لا بدّ من التأمّل (7).

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الأولى أن يقال: و ذلك لاعتبار قصد تملّك الغير حتّى يكون كالسبب بالنسبة إلى المستأجر و كون عمله له، و إلّا فالنيّة من قبل المستأجر حاصلة، و من ناحية الأجير أيضاً حاصلة و لكن لنفسه‌

(2). الامام الخميني: بل مبنيّة على أنّ الحيازة فعل مباشري أو أعمّ منه و من التسبيبي؛ و على الثاني، كما هو الأقوى، هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر أو لا بدّ فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاءً لإجارته؟ و الثاني هو الأقوى‌

(3). مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في كون الحيازة من الأفعال القصديّة، و هو ظاهر الأخبار الواردة في مسألة من وجد اللؤلؤ في جوف السمكة و أنّه يملكها الّذي وجدها في جوفها (و حازها بنيّة التملّك) و لا يملكها الصيّاد؛ فراجع. و به جرت سيرة العقلاء أيضاً، و لكن إجراء هذا القصد قد يكون بطريق المباشرة و اخرى بالتسبيب، كما في قطع الأشجار من الغابات و إخراج المعادن و غيرها‌

(4). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع‌

مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لما عرفت من أنّه عنوان قصديّ من طريق المباشرة أو التسبيب‌

(5). الگلپايگاني: بل بعيد‌

(6). الخوئي: لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح‌

(7). الگلپايگاني: و الأقوى ترجيح الأوّل منهما كما هو المرتكز عند العقلاء في حيازة المباحات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 523‌

مسألة 7: يجوز استيجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها و إن لم يكن منها فعل مدّة معيّنة، و لا بدّ من مشاهدة الصبيّ الّذي استؤجرت لإرضاعه (1)، لاختلاف الصبيان، و يكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، و كذا لا بدّ من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر؛ نعم، لو استؤجرت على وجه يستحقّ منافعها أجمع، الّتي منها الرضاع، لا يعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبيّ أو وصفه. و إن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بدّ من تعيينه أيضاً.

مسألة 8: إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة، لا يعتبر في صحّة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه، لأنّ اللبن ليس له، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه، و لذا يجوز لها أخذ الاجرة من الزوج على إرضاعها لولده؛ سواء كان منها أو من غيرها؛ نعم، لو نافى ذلك حقّه، لم يجز إلّا بإذنه. و لو كان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة و كان على وجه ينافي حقّه، انفسخت (2) الإجارة بالنسبة (3) إلى بقيّة المدّة (4).

مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال، ثمّ تزوّجت، قدّم حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة، حتّى أنّه إذا كان وطيه لها مضرّاً بالولد منع منه.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إيكاله على ما هو المتعارف كافٍ لرفع الغرر؛ و اعلم أنّ استيجار المرأة للإرضاع على أنحاء: تارةً يقصد جميع منافعها الّتي منها الإرضاع، ففي مثله لا وجه لوجوب مشاهدة الصبيّ؛ و اخرى لمطلق الإرضاع، أىّ صبيّ كان، و في هذا أيضاً لا تلزم المشاهدة؛ و ثالثة لإرضاع صبيّ خاصّ، و كلام القوم هنا، و قد عرفت أنّ مشاهدته أيضاً غير لازمة، فإنّ الغرر بأىّ معنى كان غير حاصل، لا سيّما على المختار من أنّه بمعنى السفاهة؛ هذا مضافاً إلى أنّ مجرّد المشاهدة لا يرفع الغرر لو كان، بل لا بدّ من اختيار حاله من جهات اخرى‌

(2). الامام الخميني: مع عدم الإجازة‌

(3). الخوئي: على تقدير عدم الإجازة من الزوج‌

(4). الگلپايگاني: بل له الردّ و الإمضاء حتّى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافاة لحقّه، لأنّ غيبته لا تسقط حقّه، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: إلّا إذا أذن الزوج‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 524‌

مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارةً أو تبرّعاً، قنّة كانت أو مدبّرة أو امّ ولد؛ و أمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل و كذا المشروطة، كما لا يجوز في المبعّضة. و لا فرق بين كونها ذات ولد (1) يحتاج إلى اللبن أو لا، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.

مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً، و لا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها؛ فلو مات الصبيّ في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة، انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو كان الولد كلّيّاً أو جعل في ذمّتها، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغير من صبيّ أو مرضعة.

مسألة 12: يجوز استيجار الشاة للبنها (2) و الأشجار للانتفاع بأثمارها (3) و الآبار للاستقاء و نحو ذلك، و لا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، لأنّ المناط في المنفعة هو العرف و عندهم يعدّ اللبن منفعة (4) للشاة و الثمر منفعة للشجر و هكذا، و لذا قلنا بصحّة استيجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل، بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك؛ فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لإمكان دعوى انصراف أدلّة ملكيّة المولى عن مثل ذلك، فتأمّل‌

(2). الگلپايگاني: أي للانتفاع بلبنها‌

(3). مكارم الشيرازي: و ضابطته أنّه تجوز الإجارة في كلّ مورد يبقى العين و ينتفع بمنافعها و إن كان المنافع بنفسها من قبيل الأعيان الّتي تتلف بالانتفاع كالثمرة للشجرة و الماء للبئر و الحمّام و اللبن للشاة و غير ذلك؛ و لا يعتبر في المنافع كونها من العوارض القائمة بالأعيان بمعناها الفلسفي، بل لا بدّ أن تكون من المنافع التابعة للعين في نظر العرف و إن كان بنفسها عيناً خارجيّة. و يدلّ عليه مضافاً إلى ظهور آية الاسترضاع حيث إنّ اللبن جزء المنفعة بل قد يكون كلّها، و ظاهر الآية أنّ المورد من مصاديق الإجارة عرفاً لا أنّه خرج منها تعبّداً، و أضف إلى ذلك جريان السيرة المستمرّة عليه في الحمّام و الآبار و غيرها مع عدم ردع من الشرع عنها، و عموم أدلّة الوفاء بالعقود العرفيّة إلّا ما خرج بالدليل، و ليس المقام منها‌

(4). الگلپايگاني: لكن لا بنحو يملك اللبن بعقد الإجارة، بل له الانتفاع بصرف لبنها، و كذا في الأشجار و الآبار؛ فهذا نحو من الانتفاع بتلك الأعيان و إن استلزم إتلاف أعيان اخر من اللبن و الثمر و الماء‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 525‌

المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة، لا وجه له (1).

مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات (2) العينيّة كالصلوات الخمس و الكفائيّة (3) كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم و كتعليم القدر الواجب من اصول الدين و فروعه و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك، و لا يجوز الإجارة على الأذان (4)؛ نعم، لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذّن من بيت المال. و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبيّة و تعليم القرآن، ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك.

مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك.

مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف و اشتراط الضمان (5) لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير؛ فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بدّ من تعيين العمل و المدّة و الاجرة على شرائط الإجارة.

______________________________
(1). الخوئي: بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع؛ نعم، لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكوّن منها فيما بعد‌

(2). الخوئي: وجوب الشي‌ء كفائيّاً بل عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الاجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً، كما ثبت في كثير من المذكورات في المتن بل في جميعها على الأحوط‌

(3). الامام الخميني: على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: و العمدة في دليل المسألة هو منافاة الوجوب و تضادّه لأخذ الاجرة عند العقلاء، لأنّهم ينكرون على من أخذ الاجرة لأداء ما هو وظيفته و يرونه من قبيل أكل المال بالباطل، و لا فرق في ذلك بين الواجب العينيّ و الكفائيّ؛ و أمّا سائر الأدلّة الّتي ذكرها القوم، فهي راجعة إليه أو ساقطة‌

(4). الامام الخميني: مرّ الجواز في الإعلاميّ منه‌

(5). الخوئي: على تفصيل مرّ في اشتراطه في العين المستأجرة [في فصل العين المستأجرة أمانة]

الگلپايگاني: باشتراط التدارك من ماله عند التلف، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: لا فرق بين كون الاشتراط بصورة شرط الفعل بأداء الخسارة لو تلفت، أو بصورة شرط النتيجة بأن يشترط كون الأجير ضامناً عند التلف، لأنّ الحقّ صحّة شرط النتيجة إذا كانت من الامور الّتي لا يحتاج إنشائها إلى صيغة خاصّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 526‌

مسألة 16: لا يجوز استيجار اثنين (1) للصلاة عن ميّت واحد (2) في وقت واحد (3)، لمنافاته للترتيب (4) المعتبر في القضاء، بخلاف الصوم، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب؛ و كذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين (5)، و يجوز ذلك في الحجّ المندوب و كذا في الزيارات (6)، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ (7) و الزيارات، و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحدٍ أو متعدّد.

مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة و لو في الصلوات المستحبّة (8)؛ نعم، يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب؛ و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة (9)، بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين. و يحتمل (10) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.

______________________________
(1). الامام الخميني: في مورد كان الترتيب واجباً على الميّت؛ و قد مرّ أنّ الأقوى وجوبه عليه مع العلم بكيفيّة الفوت‌

(2). الخوئي: الظاهر جوازه، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدّم [في فصل في صلاة القضاء، المسألة 16]

(3). مكارم الشيرازي: الأقوى جوازه، إلّا فيما كان مترتّباً كالظهرين؛ هذا إذا قلنا بجواز الاستيجار في الصلاة و شبهها و قد عرفت في محلّه الإشكال في أصل المسألة. و الوجه فيما ذكرنا هنا أنّ المسألة مبنيّة على مسألة الترتيب في قضاء الفوائت و حيث إنّ المختار عدم اعتباره إلّا في المترتّبين، لم يمنع عن الاستيجار مانع من هذه الجهة‌

(4). الگلپايگاني: بناءً على لزومه؛ و قد مرّ عدم اللزوم إلّا في الظهرين و العشاءين خصوصاً مع الجهل بالترتيب‌

(5). الامام الخميني: في عام واحد مباشرةً‌

(6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط أن يكون بقصد إهداء الثواب لا النيابة و أن يكون أخذ الاجرة بداعي مقدّماتها المتوقّفة على المصارف، و إلّا فأصل العبادة لا بدّ أن يؤتى بها بقصد القربة، كما ذكر في محلّه‌

(7). الامام الخميني: المندوب‌

(8). الامام الخميني: على الأحوط، و الجواز فيها لا يخلو من وجه‌

مكارم الشيرازي: أمّا الإجارة فقد عرفت الإشكال فيها آنفاً؛ و أمّا النيابة، فيظهر من بعض الروايات جوازه و من بعضها الآخر عدم جوازه، و الأحوط تركه إلّا بعنوان إهداء الثواب‌

(9). مكارم الشيرازي: ظاهر ما استدلّ به للجواز كون الجميع نيابة عن الغير، لا أنّ الصلاة من نفسه و الباقي عن غيره، فإنّ هذا التفكيك مخالف لظاهرها جدّاً‌

(10). الامام الخميني، الگلپايگاني: و هو الأقرب‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 527‌

مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه، لا يستحقّ عليه العوض و إن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.

مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة، و إن قصد الاجرة و كان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ (1) و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً (2)؛ سواء كان العامل ممّن شأنه أخذ الاجرة و معدّاً نفسه لذلك أو لا، بل و كذلك إن لم يقصد التبرّع و لا أخذ الاجرة، فإنّ عمل المسلم محترم. و لو تنازعا بعد ذلك في أنّه قصد التبرّع أو لا، قدّم قول العامل، لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء (3) احترام عمل المسلم (4) ذلك (5) و إن أغمضنا [عن] جريان أصالة عدم التبرّع (6)، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممّن شأنه و شغله أخذ الاجرة و غيره، إلّا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع أو على اشتراطه.

مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه، يجوز‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن ظاهر حاله التبرّع، من جهة ترفّعه أو كون الزمان أو المكان معدّاً للتبرّع أو غير ذلك من القرائن؛ و الوجه فيه أنّ قصده الباطنيّ على أخذ الاجرة غير كافٍ إذا كان ظاهر حاله أو ظاهر القرائن التبرّع بعمله؛ نعم، إذا قصد التبرّع باطناً لا يصحّ له أخذ الاجرة و إن كان وجهة العمل و ظاهر حاله أخذها، فإنّه إذا عمل بنيّة التبرّع فقد أخرج عمله عن الضمان، فكيف يمكن تضمينه بعد ذلك؟ هذا بحسب مقام الثبوت؛ و أمّا في مقام الإثبات، فيؤخذ بظاهر الحال على كلّ حال‌

(2). الامام الخميني: مع جهل المأمور بقصده؛ و أمّا مع اطّلاعه عليه و لو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق‌

الخوئي: هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في المجانيّة‌

الگلپايگاني: إلّا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرّع‌

(3). الامام الخميني: فيه منع‌

(4). الگلپايگاني: مشكل، إلّا على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة أو على تماميّة قاعدة المقتضي و المانع، و كلاهما ممنوعان‌

(5). مكارم الشيرازي: و أورد عليه غير واحد من المحشّين- رضوان اللّه عليهم- بأنّه من قبيل التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقيّة، و لكن يمكن الذبّ عنه بأنّ من شئون احترام عمل المسلم كون أمره بيد العامل و قبول قوله في التبرّع و عدمه، فتأمّل‌

(6). الخوئي: لا وجه للضمان مع هذا الإغماض، لأصالة البراءة عنه، و الشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بالعموم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 528‌

إجارته؛ و كذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء، عدا ما استثني، يجوز الإجارة عليه و لو كان تعلّق القصد و الغرض به نادراً (1)، لكن في صورة تحقّق ذلك النادر (2)؛ بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها، لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء (3) و يبذلون المال (4) في قبالها يجوز بيعها.

مسألة 21: في الاستيجار للحجّ المستحبيّ أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره (5) لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر (6) أو إلى ميّته، و يجوز أن يكون (7) لا بعنوان النيابة (8) و لا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنّها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.

مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة و الإبرة و الخيط للخياطة مثلًا على المؤجر أو المستأجر قولان (9)؛ و الأقوى وجوب التعيين، إلّا إذا كان هناك‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: المنافع النادرة إذا قامت بها أغراض شخصيّة غير كافية في أبواب المعاملات و الإجارات؛ نعم، إذا كان في ندرتها عامّاً لكلّ من ابتلى به، كفى‌

(2). الامام الخميني: بحيث يصير في هذا الحال مرغوباً فيه لدى العقلاء، كما هو المفروض‌

(3). الخوئي: الظاهر أنّه يكفي في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به‌

(4). الگلپايگاني: بشرط أن يحسب عندهم من الأموال و لو بلحاظ الحاجة إليه في ذلك الحال، و كذلك الحكم في الأعمال‌

(5). الگلپايگاني: مشكل، لأنّ الثواب على العمل المأتيّ به لنفسه، و صحّة الإجارة في المستحبّ المأتيّ به لنفسه محلّ تأمّل؛ نعم، لا بأس بإعطاء شي‌ء ليصير داعياً لإهداء الثواب بعد العمل‌

(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الاستيجار للعبادة مشكل بأىّ وجه كان، بعنوان النيابة أو إهداء الثواب أو غير ذلك، إلّا في الحجّ و شبهه؛ فيعطى الاجرة لمكان المصارف اللازمة، و إلّا فنفس العمل لا بدّ أن يؤتى به بداعي القربة، كما يظهر من روايات عديدة واردة في أبواب الحجّ النيابي؛ و تصحيحه من باب الداعي على الداعي مشكل جدّاً‌

(7). الامام الخميني: إذا كان له غرض عقلائي في تحقّق ذلك العمل الراجح‌

(8). الگلپايگاني: هذا أيضاً مشكل، إلّا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيّراً في قصد النيابة و الأصالة، فإنّه لا إشكال فيه، لكنّه ليس من الإجارة في شي‌ء‌

(9). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه في غالب الموارد عرف و عادة معروفة ينصرف العقد إليها، و لا كلام فيها؛ و أمّا في غيرها إذا كانت من الامور العامّة لا بدّ من تعيينها، و إلّا فسد العقد إذا كان غرريّاً، لا سيّما مع عدم وجود واقع معيّن يرجع إليه؛ و إذا كان شيئاً قليلًا فلا يبعد وجوبه على الأجير؛ و الدليل عليه أنّ الالتزام بشي‌ء التزام بلوازمه عند الإطلاق. و ما ذكره من التعليل للعدم و أنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا الفعل، فهو دليل عليه، لا له، فإنّ الفعل إذا وجب مطلقاً لزم مقدّماته، إلّا أن يكون هناك دليل على التقييد من هذه الناحية‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 529‌

عادة ينصرف إليها الإطلاق و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه (1) أيضاً (2)، لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا العمل.

مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد، كأن يقول: بعتك داري و آجرتك حماري بكذا، و حينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلًاّ منهما حكمه؛ فلو قال: آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير، فلا بدّ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، و إذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل (3) بالنسبة إليه، للزوم الربا. و لو قال: آجرتك هذه الدار و صالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلًا، فإن قلنا بجريان (4) حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح (5) فالحال كالبيع (6)، و إلّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.

مسألة 24: يجوز استيجار من يقوم بكلّ ما يأمره (7) من حوائجه (8) فيكون له جميع منافعه، و الأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلّا مع الشرط أو الانصراف من‌

______________________________
(1). الامام الخميني: ضعيف، و الأقوى كونه على المؤجر‌

(2). الخوئي: و الأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط و ما لا يبقى له كالإبرة و إنّما هو من معدّات العمل، فما كان من قبيل الأوّل فعلى المستأجر، و ما كان من قبيل الثاني فعلى المؤجر‌

(3). مكارم الشيرازي: يشكل البطلان إذا لم ينويا ملاحظة النسبة و لم يكن إطلاق ينصرف إليه، بل كان النظر إلى وقوع المجموع في مقابل المجموع بنحو مشروع بأىّ نحوٍ كان‌

(4). الخوئي: الظاهر أنّه لا يجري فيه حكم الصرف و يجري فيه الربا‌

(5). الگلپايگاني: يجري فيه حكم الربا دون حكم الصرف‌

(6). مكارم الشيرازي: الحكم بالنسبة إلى جريان أحكام الصرف أحوط؛ و أمّا بالنسبة إلى الرباء قويّ‌

(7). الگلپايگاني: إذا كان له متعارف و معه لا يكون له جميع المنافع؛ نعم، تصحّ الإجارة بنحو يكون له جميع المنافع، لكنّه غير مفروض المسألة‌

(8). الامام الخميني: إذا كان بهذا العنوان لا بدّ من رفع الغرر بوجه، و مع ذلك لا يكون جميع المنافع له، إلّا أن يراد بذلك استيجاره بجميع منافعه، فحينئذٍ يكون جميع المنافع له و يدفع به الغرر‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 530‌

جهة العادة، و على الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً و كيفاً، إلّا أن يكون متعارفاً، و على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها (1) على الأوّل (2)، بل و كذا على الثاني، لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط.

مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة (3) و عدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى اجرة المثل، لكنّه مكروه، و لا يكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتيّة كما قد يتخيّل، لأنّه يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، و المفروض عدم تعيين الاجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان، نظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض و نظير التمليك بالضمان، كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه الامور عناوين مستقلّة غير المعاوضة. و الدليل عليها السيرة، بل الأخبار أيضاً، و أمّا الكراهة فللأخبار أيضاً.

مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، و ليس له الإبقاء و لو مع الاجرة و لا مطالبة الأرش مع القلع، لأنّ التقصير من قبله؛ نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع، فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره، أمكن أن يقال (4)

______________________________
(1). الگلپايگاني: إن كان الشرط هو الإنفاق و بذل المنفق و استنكف المنفق عليه حتّى يمضي زمانه، فيسقط بلا استحقاق العوض‌

مكارم الشيرازي: إنّما يستحقّ المطالبة إذا كان اشتراط النفقة من قبيل اشتراط بذل المقدار اللازم؛ و أمّا إذا كان من قبيل اشتراط الإشباع، فلو انتفى موضوعه بإنفاق نفسه أو بذل المتبرّع قبل مضيّ وقته، فلا شي‌ء عليه‌

(2). الخوئي: الظاهر أنّه لا يستحقّها، إذ المفروض أنّ النفقة اخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة‌

(3). مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: إنّ سبب ضمان اجرة المثل هنا أنّه مصداق استيفاء منفعة الغير، و الاستيفاء من أسباب الضمان، لأنّ عمل المسلم أو من هو بمنزلته محترم‌

(4). الامام الخميني: لكنّه غير وجيه، فلا يجب عليه الصبر على الأقوى‌

الخوئي: و لكنّه بعيد‌

الگلپايگاني: و الأقوى عدم الوجوب‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 531‌

بوجوب الصبر على المالك مع الاجرة، للزوم الضرر، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك (1).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code