فصل الضمان في الإجارة برو به برنامه

العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة (5)، لكنّ الأقوى (6)

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و كذا لو آجر نفسه للعمل في يوم معيّن لزيد و في يوم آخر لعمرو، و هكذا؛ فإنّ عدم اتّصال مدّة الإجارة بالعقد لا يوجب إشكالًا في شي‌ء من هذه الصور‌

(2). الامام الخميني: إذا لم تكن مستأجرة‌

(3). مكارم الشيرازي: هذا على إطلاقه ممنوع و إن كان غالبيّاً، ففي بعض الفنادق و شبهها الّتي تحجز غالباً من قبل نمنع هذا الظهور؛ و كذا في أمثال دور مكّة و المدينة قبل الموسم. و المعيار على الانصراف و هو يختلف باختلاف المقامات‌

(4). مكارم الشيرازي: هذا أيضاً على إطلاقه ممنوع؛ فقد يكون في بعض المقامات متعارفاً بين العقلاء، كحجز بطاقات الطائرات و شبهها من قبل و إيكال الأمر في تعيين اليوم إلى المستقبل، بحيث يكون المستأجر مخيّراً بين الأيّام؛ و قد عرفت سابقاً أنّ مثل هذا غير داخل في عنوان الغرر و أنّ معيار الغرر و الجهل هو ما كان سفهيّاً في نظر العرف و العقلاء‌

(5). الخوئي: و هو الصحيح؛ نعم، لا بأس باشتراط التدارك من ماله، كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب‌

(6). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم الصحّة لا يخلو من قوّة؛ نعم، لا إشكال فيه على النحو الثاني‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 502‌

صحّته (1)، و أولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب، لا بعنوان الضمان. و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها (2) إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها (3)، بل خلّى بينه و بينها (4) و لم يتصرّف بعد ذلك فيها؛ ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، و أمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان؛ أقواهما العدم (5)، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

مسألة 1: العين الّتي للمستأجر، بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه، أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط ضمانها (6)،

______________________________
(1). الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا إشكال في صحّة ما حكم بأنّه أولى بالصحّة‌

مكارم الشيرازي: كما عن جماعة من القدماء و المتأخّرين و إن كان المشهور على خلافه؛ و العمدة فيه شمول إطلاقات أدلّة الشروط له. و ما يتوهّم من مخالفته لمقتضى العقد أو حكم الشرع باطل، بل العقد لا يقتضي الضمان عند الإطلاق؛ و أمّا عند الاشتراط فلم يدلّ دليل على منعه؛ و كذا ما يتوهّم أنّه من قبيل شرط النتيجة، فإنّه قد يكون بصورة شرط الفعل؛ مضافاً إلى أنّ الأقوى صحّة شرط النتيجة إذا كان ممّا لا يتوقّف على الإنشاء بصيغة خاصّة؛ و من أقوى الدليل على صحّته ورود اشتراط الضمان في أبواب العارية و غيرها ممّا يشترك مع ما هو محلّ للكلام بحسب الملاك (راجع الرواية 15/ 29 من الإجارة و الرواية 1/ 1 من أبواب العارية و الرواية 4/ 6 من الوديعة) و لا موجب لحملها على خلاف ظاهرها‌

(2). الامام الخميني: إلى مدّة يتعارف الردّ فيها إلى صاحبها، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان، إلّا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها‌

(3). مكارم الشيرازي: مجرّد عدم منع المؤجر بعد تمام الإجارة عن ماله لا يكفي في رفع ضمان المستأجر، بل اللازم أن يكون مأذوناً من قبله بعد المدّة أو يكون مجرّد رفع المنع بمنزلة الأداء في مثله عرفاً؛ و المقامات مختلفة‌

(4). الگلپايگاني: الظاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة و لا يجوز حبسها إلّا برضا المالك و يضمن تلفها و إن خلّى بينه و بينها ما لم يصدق الردّ‌

(5). الگلپايگاني: بل الأقوى الضمان، إذ المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة و يعلم وجهه ممّا سبق‌

(6). الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 503‌

على حذو ما مرّ في العين (1) المستأجرة (2). و لو تلفت أو أتلفها المؤجر (3) أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة (4) و رجعت الاجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً؛ نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر (5)، بأن يملك منفعته الخياطيّ في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه، لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة؛ ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر، ففي الصورة الاولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الاجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف، و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء (6)، و حيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوّتها على نفسه فالاجرة ثابتة عليه.

مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء (7) في القيميّات، لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى.

مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة، ضمن قيمته مخيطاً و استحقّ الاجرة المسمّاة،

______________________________
(1). الخوئي: الحال فيه كما تقدّم آنفاً‌

(2). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيها، لكنّ الأقوى هنا الصحّة‌

(3). الگلپايگاني: الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبيّ أنّ المستأجر يتخيّر بين الفسخ لتعذّر التسليم و الإبقاء و الرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين‌

(4). الخوئي: مرّ التفصيل بين التلف السماوي و غيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق، و ما ذكره قدس سره هنا يناقض ما تقدّم منه فيها، و قد تقدّم أيضاً أنّ إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه‌

(5). مكارم الشيرازي: الأقوى هنا أيضاً بطلان الإجارة، لأنّه إن كانت الخياطة في يوم معيّن مثلًا في ثوب خاصّ ملكاً للمستأجر، فإتلافه إتلاف للموضوع، فتبطل الإجارة؛ و إن لم تكن مقيّدة بموضوع خاصّ، لم تبطل الإجارة، كما أنّه لم تفت المنفعة، فيجوز له إعطاء ثوب آخر للخياطة‌

(6). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء‌

(7). الخوئي: لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان، و الأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين‌

الگلپايگاني: بل يوم التلف على الأقوى‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى أنّ المدار على قيمة يوم التلف، لأنّه المفهوم من أداء خسارة العين القيمي عند أهل العرف؛ و كون العين في الذمّة من القيميّات و إن كان معقولًا، و لكنّه بعيد جدّاً عن المرتكزات العقلائيّة؛ و لعلّ صحيحة أبي ولّاد أيضاً ناظر إليه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 504‌

و كذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطاً مع الاجرة، و كذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الاجرة كما قد يقال.

مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب، ضمن؛ و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، و كذا الكحّال و البيطار و كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه و إن كان بغير قصده، لعموم من أتلف و للصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال عليه السلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و لكنّه مشكل (1)، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع، بأن كان أصل الختان مضرّاً به، في ضمانه إشكال (2).

مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن (3) و إن كان حاذقاً؛ و أمّا إذا لم يكن‌

______________________________
(1). الخوئي: بل الأقوى عدم الضمان؛ و مع ذلك، الظاهر هو الضمان في مسألة الختان، إلّا إذا كان المقتول به هو الّذي سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف‌

(2). الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الضمان إن لم يكن وظيفة الختّان إلّا الختان، بأن لا يكون بصيراً في كون الختان مضرّاً أو لا، و أمّا مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجرّاحين في زماننا فالأقوى الضمان إلّا مع التبرئة‌

الامام الخميني: و الأقوى عدم الضمان‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم الضمان؛ و مثله ما إذا كان ثوب أو فرش ملوّن بلون فاسد، بحيث إذا صبّ عليه الماء ليغسله انتشر اللون إلى جميعه فأفسده، ففيه و في أمثاله ليس بضامن؛ و العمدة فيه أنّه من لوازم الإذن في الغسل و الختان، و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه القهريّة و إن لم يكن ناظراً إليه بخصوصه، و لكنّه داخل في عموم لوازم إذنه. و كيف يمكن ضمانه مع أنّه لم يفعل شيئاً غير صبّ الماء مثلًا على الثوب، و كان مبدأ الفساد في نفس الثوب لا غير، و هكذا مسألة الختان مفروض المسألة‌

(3). مكارم الشيرازي: لا فرق بين المباشر كالجرّاح و شبهه و بين الآمر كمن يكتب دستور العمل للمريض و بين الواصف الّذي يكون بمنزلة الآمر في الطبابة على النحو المتداول اليوم؛ نعم، الواصف الّذي لا يكون من قبيل الآمر أو الغارّ لا يضمن. و الوجه في جميع ذلك قوّة السبب على المباشر في أمثال المقام، و لذا لا يشكّ عرفاً في إسناد التلف إلى الطبيب لا المريض‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 505‌

مباشراً، بل كان آمراً، ففي ضمانه إشكال، إلّا أن يكون سبباً و كان أقوى من المباشر (1)، و أشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دوائك كذا و كذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان؛ و إن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه (2)، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه، و كذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.

مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه (3) و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط، برأ على الأقوى.

مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلًا، ضمن، لقاعدة الإتلاف (4).

مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف، ضمن في وجه؛ و مثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فلم يكفه. و ربما يفرّق بينهما (5)، فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني، بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني؛ و فيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل (6). و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما؛

______________________________
(1). الامام الخميني: لا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف؛ سواء أمر أم لا‌

الگلپايگاني: كما هو الغالب في الطبيب و المريض و لذا لا يكون تنزيل النصّ و الفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر‌

(2). مكارم الشيرازي: بل هو ضامن إذا عيّن المرض و عيّن دوائه و كان المريض راجعه للطبابة، بل و إن اقتصر على الكبرى فقط في بعض الصور، كما لا يخفى‌

(3). مكارم الشيرازي: الوليّ إنّما هو في فرض كونه قاصراً؛ و ما ورد في رواية السكوني من إطلاق أخذ البراءة من الوليّ، فإنّما هو محمول على كون المريض غير قادر على التصرّف في نفسه، فهو حينئذٍ كالصغير و لو موقّتاً‌

(4). الخوئي: الظاهر أنّه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرّط في مشيه، و عليه فلا ضمان عليه‌

الگلپايگاني: إن كان العثور عن تقصير، و إلّا فالأظهر عدم الضمان، لأنّه بالتلف أشبه‌

(5). الخوئي: الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح، فإنّ الإذن في الأوّل مقيّد بالكفاية دون الثاني‌

(6). الامام الخميني: إذنه إنّما هو على تقدير الكفاية، كما أنّ الإذن في الثاني أيضاً مبنيّ عليه، و لا يوجب شي‌ء منهما رفع الضمان‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 506‌

و فيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية و هو حاصل. و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور (1) و عدمه (2) أو تقيّد الإذن و عدمه، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد (3)، ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، و في ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً، وجوه و أقوال؛ أقواها الأخير (4)، للنصّ (5) الصحيح؛ هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، و إلّا فيتعلّق برقبته، و للمولى فداؤه (6) بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.

مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص، لا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.

مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق، لم يضمن (7) صاحبها؛ نعم، لو اشترط (8) عليه الضمان صحّ (9)، لعموم دليل الشرط و النصّ.

مسألة 12: إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق،

______________________________
(1). الگلپايگاني: في التمسّك بقاعدة الغرور في المقام تأمّل؛ و الأقوى الفرق بين كون الإذن مقيّداً بالكفاية و كون اعتقاد الكفاية داعياً لإذنه، فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني‌

(2). مكارم الشيرازي: الضمان في مورد الكلام ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، لأنّ المالك جاهل بحقيقة الأمر و الخيّاط عالم بحسب حرفته، و الإذن كان مقيّداً و لا دخل للمسألة بقاعدة الغرور‌

(3). مكارم الشيرازي: خارج عن محلّ البلوى، اليوم‌

(4). الامام الخميني: بل الأوّل، للنصّ الصحيح، و أمّا النصّ الّذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيّد بالنصّ المتقدّم، و الجناية على النفس و الطرف تحتاج إلى المراجعة‌

الخوئي: هذا فيما إذا استهلك العبد أموالًا اخر غير مورد الإجارة، و أمّا الإفساد في مورد الإجارة؛ فالأقوى فيه القول الأوّل‌

(5). الگلپايگاني: بل الأوّل للحسن، و مفاد النصّ ما إذا استهلك مالًا آخر و الأقوى فيه الأخير‌

(6). الخوئي: هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأً؛ و أمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى، بل لوليّ المقتول الخيار بين الاقتصاص و الاسترقاق، و كذلك المجنيّ عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد‌

(7). مكارم الشيرازي: اذا لم يكن من الموجر تعدٍّ أو تفريط، كما هو واضح‌

(8). الامام الخميني: الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة‌

(9). الخوئي: على تفصيل تقدّم آنفاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 507‌

ضمن تلفها أو عوارها، و الظاهر ثبوت اجرة المثل (1) لا المسمّى (2) مع عدم التلف، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل؛ نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد (3)، ثبت عليه المسمّاة و اجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط، ضمن، و الظاهر (4) ثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.

مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلّا مع منع المالك (5) من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو؛ و لو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه، ضمن نقصها أو تلفها؛ أمّا في صورة الجواز، ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم (6)، لأنّه مأذون فيه (7).

______________________________
(1). الگلپايگاني: بل المسمّاة، و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتّى في صورة التقييد، و ما اختاره قدس سره في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين‌

مكارم الشيرازي: بل الظاهر ثبوت اجرة المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط حمله و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد، لأنّ شرط عدم الزيادة لا يكون من القيد المقوّم عرفاً، بل هو كسائر الشرائط؛ و قد عرفت أنّ المعيار في القيد و الشرط هو العرف، لا قصد المتعاملين؛ و لا فرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية مع أنّه قدس سره فرّق بينهما‌

(2). الامام الخميني: بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف و اجرة مثل الزيادة؛ نعم، لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي‌

(3). الخوئي: المرتكز العرفيّ هو الاشتراط دون التقييد، و لو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاجرتين كما سيأتي‌

(4). الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم‌

(5). الامام الخميني: في ضمن العقد؛ و أمّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف‌

الگلپايگاني: لا وجه لمنعه عن المتعارف إلّا مع اشتراطه في العقد‌

(6). الگلپايگاني: الأقوى ضمان الإتلاف إلّا مع الإذن فيه و عدم ضمان التلف إلّا مع التعدّي‌

(7). الامام الخميني: مجرّد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان؛ نعم، لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء، صحّ ما ذكره‌

مكارم الشيرازي: عدم الضمان إنّما هو في فرض وجود نقص أو حالة خاصّة في الدابّة لا يتحمّل معها الضرب المتعارف؛ أمّا لو حصل ذلك بسبب الضرب، فليس هذا متعارفاً و ليس مأذوناً فيه، فهو ضامن حينئذٍ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 508‌

مسألة 15: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق، لم يضمن، إلّا مع التقصير في الحفظ و لو لغلبة النوم عليه (1) أو مع اشتراط الضمان (2)، و هل يستحقّ الاجرة مع السرقة؟ الظاهر لا (3)، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده (4) و كان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجر عليه.

مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا اودع (5) و فرّط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان (6) أيضاً، لأنّه أمين محض (7)، فإنّه إنّما أخذ الاجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب؛ نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً، ضمن مع التعدّي أو التفريط و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الاجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.

______________________________
(1). الخوئي: في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال، بل منع‌

(2). الخوئي: بمعنى التدارك، كما تقدّم‌

الگلپايگاني: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف‌

(3). مكارم الشيرازي: بل الظاهر استحقاقه إذا أتى بما هو وظيفته في الحفظ و حصلت السرقة و التلف بأمر خارج عن قدرته على حسب المتعارف، كما إذا هجم عليه جماعة من اللصوص و أخذوه و قيّدوه ثمّ سرقوا المتاع، فإنّه لم يستأجر للحفظ في قبال هذه الامور، و استيجاره على الحفظ مطلقاً باطل لخروجه عن قدرته‌

(4). الگلپايگاني: أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثمّ سرق؛ و أمّا إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحقّ الاجرة بلا إشكال‌

(5). مكارم الشيرازي: و المتعارف الإيداع في الثياب؛ أمّا في النقود الضخمة أو الأشياء الغالية، فلا. و من هنا يعلم حكم السرقة أو التلف من الفنادق و المخازن و السيّارات و الطائرات و القطار و غيرها؛ فكلّما كان الإيداع فيه معلوماً و لو بحسب المتعارف، من غير تصريح في اللفظ، فهو ضامن مع التعدّي أو التفريط، و إلّا فلا، بل يصحّ تضمينهم مطلقاً من طريق الاشتراط. و ما ذكره من عدم جواز هذا الشرط لأنّه إنّما يأخذ الاجرة على غير الثياب، ففيه إشكال، لأنّه و إن لم يأخذ الاجرة في مقابله ظاهراً، و لكنّه يأخذها ممّا يكون لها صلة بهذا الأمر، و مثله لا يعدّ عرفاً أميناً محضاً، فتأمّل‌

(6). الگلپايگاني: على النحو المتقدّم‌

(7). الخوئي: إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 509‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code