الإجارة من العقود اللازمة، لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ؛ نعم، الإجارة المعاطاتيّة جائزة (4)، يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما (5)
______________________________
(1). الامام الخميني: فيه منع، بل الظاهر متابعة المشهور للنصّ كصحيحة الحلبي
الگلپايگاني: الظاهر أنّ مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة، حيث قال 7: شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع الكري
(2). الگلپايگاني: في ذلك اليوم
(3). الخوئي: هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابّة و نحوه، و مع ذلك فللمستأجر الخيار، فإن فسخ استحقّ المؤجر اجرة المثل لما مضى؛ و أمّا إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ و يعطي اجرة المثل لما مضى، و له أن يطالب بأُجرة المثل لما بقي و يعطي تمام الاجرة المسمّاة
مكارم الشيرازي: فيه تفصيل يأتي إن شاء اللّه في محلّه
(4). الامام الخميني: الأقوى لزومها، كما أنّ الأقوى لزوم البيع المعاطاتي أيضاً، لكن لا ينبغي ترك مراعاة الاحتياط
الخوئي: الأظهر أنّها أيضاً لازمة
مكارم الشيرازي: و الأقوى لزومها أيضاً؛ و كذا في البيع و شبهه، لأنّ الأصل في كلّ معاملة اللزوم بمقتضى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (و العقد عام يشمل المعاطاة و غيرها و كلّ معاهدة) و كذا «المؤمنون عند شروطهم» و شبههما، و الفسخ يحتاج إلى دليل؛ و مخالفة المشهور غير قادح بعد وضوح دليلهم و عدم تماميّته، كيف و قد جرت سيرة العقلاء على معاملة اللزوم بالعقود المعاطاتيّة و لم يردع عنها الشارع؟
(5). الگلپايگاني: الظاهر أنّ الملزم هو التلف أو التصرّف المغيّر
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 483
أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.
مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، و لا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة؛ نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، لأنّ نقص المنفعة عيب (1)، و لكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ و الأرش، فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الّذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها. و أمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة و مع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضاً؛ نعم، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقداراً فبان أنّها أزيد، له الخيار أيضاً. و لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع لا إلى المشتري؛ نعم، لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدّة الإجارة و أنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبيّن أنّ المدّة منقضية، فهل منفعة تلك المدّة للبائع، حيث إنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري، لأنّها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء و المفروض عدمها؟ وجهان، و الأقوى الثاني (2)؛ نعم، لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة، كان لما ذكر وجه (3)؛ ثمّ بناءً على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري، فهل
______________________________
(1). الامام الخميني: في التعليل إشكال
(2). الخوئي: لا يبعد أن يكون الأوّل هو الأقوى
مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الأوّل، لأنّ علم البائع و المشتري بعدم المنفعة للعين في زمان خاصّ لزعمهما أنّها مستأجرة من قبل، في حكم الشرط، فإنّ الشروط الضمنيّة غير المذكورة في العقد أبواب المعاملات كثيرة، و معيار الجميع علم الطرفين و إقدامهما على العقد بانيين عليه؛ و الشاهد على ذلك نقصان القيمة عادةً بما تقلّ من منافعه
(3). الامام الخميني: لكنّ الأوجه تبعيّة النماء للعين أيضاً، و هذا كما لو توهّم عدم المنفعة للعين مدّة و اشترط مسلوبيّة المنفعة فيها
الگلپايگاني: إن كان الشرط بعنوان الاستثناء؛ و أمّا إن كان بعنوان التوصيف فالمنفعة للمشتري و للبائع خيار تخلّف الوصف إذا كانت منافع تلك المدّة معتدّاً بها بحيث يختلف بلحاظها الرغبات في العين
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 484
للبائع الخيار أو لا؟ وجهان؛ لا يخلو أوّلهما من قوّة (1)، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن (2)، هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر؛ أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان؛ أقواهما العدم و يتفرّع على ذلك امور:
منها (3): اجتماع الثمن و الاجرة عليه حينئذٍ؛
و منها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة؛
و منها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين و إن كانت ممّا لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع؛
و منها: رجوع المشتري (4) بالاجرة (5) لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مدّة الإجارة، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة و يوجب الرجوع بالعوض و إن كان تلف العين عليه.
مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد، كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتّفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحّان معاً و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة، فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ وجوه؛ أقواها الأوّل، (6) لعدم التزاحم، فإنّ البائع لا يملك المنفعة و إنّما
______________________________
(1). الخوئي: بل الأقوى هو الثاني، إلّا إذا كان ذلك موجباً للغبن
الامام الخميني: في صورة الغبن
(2). الگلپايگاني: الغبن سبب مستقلّ للخيار، و خيار تخلّف الوصف لا يبتني عليه، كما مرّ
(3). الگلپايگاني: اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين و المستأجر بينها و بين المالك في غاية الإشكال، و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالًا لمالك العين، كما نبّه عليه غير واحد من أساطين الفنّ، فالأحوط التصالح في مال الإجارة في تلك المدّة، و المنفعة للمشتري على أيّ تقدير
(4). الامام الخميني: من حين تلف العين، فإنّه بهذا القيد من متفرّعات عدم الانفساخ
(5). الگلپايگاني: المشتري يرجع على البائع على التقديرين، لكنّه من حين البيع على الانفساخ و من حين التلف على عدمه
(6). الخوئي: بل أقواها الأخير، لتزاحم العقدين في التأثير زماناً، و لا أثر للتقدّم و التأخّر في الرتبة في المقام و نحوه، كما حقّق في محلّه
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لتزاحم البيع و الإجارة بالنسبة إلى المنافع؛ و كون أحدهما بالأصالة و الآخر بالتبع، لا أثر له؛ فالأحوط لو لا الأقوى، الحكم بالبطلان
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 485
<![endif]-->
يملك العين، و ملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة و هي متأخّرة عن الإجارة.
مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى؛ نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأنّ الملكيّة محدودة؛ و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته (1) و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة؛ و كذا تبطل إذا آجر نفسه (2) للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة، و كذا إذا مات المستأجر الّذي هو محلّ العمل، من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، و لو جعل العمل في ذمّته (3) لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفي من تركته، و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل، بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل. و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، و يكون للمؤجر خيار (4) الفسخ (5)؛ نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة، تبطل بموته (6).
مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه و
______________________________
(1). الگلپايگاني: فيه تأمّل، و كذا في موت البطن الموجود
(2). الخوئي: البطلان في هذه الصورة و في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان متعلّق الإجارة مقيّداً بزمان قد تحقّق الموت قبله أو في أثنائه أو كان الموت واقعاً قبل مضيّ زمان يسع متعلّق الإجارة
(3). الگلپايگاني: من دون قيد المباشرة
(4). الامام الخميني: لا وجه لهذا الخيار، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت
(5). الخوئي: هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط
(6). الخوئي: فيه إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: الأقوى كما عرفت أنّ كون شيء شرطاً أو قيداً ليس بحسب اعتبار الموجر أو المستأجر، بل بنظر العرف، لأنّ القيود في ذلك مختلفة؛ فإذا كان في أنظار أهل العرف من المقوّمات تبطل الإجارة بانتفاعها، و إذا لم يكن كذلك، بل كان من قبيل تعدّد المطلوب في نظرهم، كان الحكم الصحّة مع الخيار إذا تخلّف
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 486
رشده، بطلت في المتيقّن بلوغه فيه، بمعنى أنّها موقوفة على إجازته و صحّت واقعاً و ظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره، و ظاهراً بالنسبة إلى المحتمل؛ فإذا بلغ، له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه (1) لوقوعها من أهلها في محلّها (2) في وقت لم يعلم لها منافٍ، و هو كما ترى؛ نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ (3)، بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته، تكون لازمة (4) ليس له فسخها بعد بلوغه، و كذا الكلام في إجارة أملاكه.
مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها، لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.
مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه، لا تبطل الإجارة بالعتق و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة، لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة، فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حرّيته، كما ترى؛ نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر، و في المسألة وجوه:
______________________________
(1). الگلپايگاني: و هو الأقوى، لأنّ المستفاد من أدلّة الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشيء غير المصلحة، فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيداً لما فيه الولاية
(2). مكارم الشيرازي: الأصحّ بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، من غير حاجة إلى الفسخ، فإنّه من قبيل الفضوليّ على بعض المباني، فيصحّ مع الإجازة و تبطل بدونها، و لا حاجة للفضوليّ إلى الفسخ؛ و أحسن ما يمكن الاستدلال به عليه، قصور أدلّة الولاية و ظهور قوله تعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» في استقلاله بالتصرّف مطلقاً بعد البلوغ و وجوب دفع أمواله إليه. و من هنا يظهر أنّ فساد الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ لا تفاوت فيه بالنسبة إلى نفس الصغير و أمواله. و ما يظهر من بعضهم من أنّ إجارة أملاكه صحيحة مطلقاً و أنّ الإشكال في إجارة نفسه، غير وجيه بعد ما عرفت من الدليل و لا سيّما الآية الشريفة
(3). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لما عرفت من قصور الأدلّة؛ فهل يجوز التصرّف في مال الكبير أو نفسه حفظاً لمصلحة حال صغره؟ نعم، لو كانت المصلحة مهمّة جدّاً، أمكن القول بعموم الأدلّة
(4). الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، هي كذلك في إجارة الأملاك
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 487
أحدها: كونها على المولى، لأنّه حيث استوفي بالإجارة منافعه فكأنّه باقٍ على ملكه.
الثاني: أنّه في كسبه (1) إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، و إن لم يمكن فمن بيت المال، و إن لم يكن فعلى المسلمين كفايةً (2).
الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة، ففي كسبه و إن كان منافياً للخدمة.
الرابع: أنّه من كسبه، و يتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته.
الخامس: أنّه من بيت المال من الأوّل. و لا يبعد قوّة الوجه الأوّل (3).
مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء، و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (4)، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً؛ نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار، فالظاهر تقسيط الاجرة (5)، لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة؛ و لو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب، فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات و تتفاوت به الاجرة (6)، و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد (7) و قبل القبض، بل بعد القبض أيضاً و إن كان استوفي بعض المنفعة و مضى بعض المدّة (8)، هذا إذا كانت العين شخصيّة؛ و أمّا
______________________________
(1). الگلپايگاني: و هو الأقوى
(2). الگلپايگاني: و مع التعذّر ففي كسبه و تنفسخ الإجارة في تلك المدّة و يرجع المستأجر إلى المولى و يستردّ ما أعطاه من الاجرة في مقابلها
(3). الامام الخميني: بل الثاني أشبه
الخوئي: بل الأقوى هو الوجه الثاني
(4). مكارم الشيرازي: لا يبعد جوازها، فإنّ الأرش ليس من باب التعبّد، بل هو أمر ثابت عند العقلاء و لا خصوصيّة للبيع؛ نعم، في كون الموجر مخيّراً بينه و بين الفسخ إشكال، و الأحوط توافقهما عليه
(5). الخوئي: في إطلاقه إشكال
الامام الخميني: و له خيار الفسخ أيضاً
(6). الگلپايگاني: بل و إن لم تتفاوت به الاجرة
(7). مكارم الشيرازي: إطلاقه لا يخلو عن إشكال
(8). الگلپايگاني: مشكل؛ فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ و الإبقاء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 488
إذا كانت كلّية و كان الفرد المقبوض معيباً، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل؛ نعم، لو تعذّر البدل، كان له الخيار في أصل العقد.
مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الاجرة و لم يكن عالماً به، كان له فسخ العقد و له الرضا به، و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد (1) ذلك (2)، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الاجرة منفعة عين، و إلّا فلا أرش فيه (3)، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً، هذا إذا كانت الاجرة عيناً شخصيّة؛ و أمّا إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالاجرة، كان للمؤجر الخيار (4) بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء، نظير ما أفلس المشتري بالثمن، حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان، بل و لا خيار التأخير (5) على الوجه المذكور في البيع، و يجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ و خيار العيب و الغبن، كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبعّض الصفقة و تعذّر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة و ما يفسد ليومه (6) و خيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ
______________________________
(1). الامام الخميني: مشكل
(2). الگلپايگاني: مشكل
الخوئي: فيه إشكال
(3). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ حكم الأرش عامّ مأخوذ من بناء العقلاء، و إمضاؤه من ناحية الشرع في بعض الموارد ليس من باب الخصوصيّة فيه
(4). الامام الخميني: محلّ إشكال، فالأحوط التخلّص بالتصالح
(5). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا وجه لعدم جريان خيار التأخير فيها بعد عموم الأدلّة، و عمدتها قاعدة لا ضرر؛ اللّهم إلّا أن يكون مراده نفي خصوصيّة ثلاثة أيّام، لأنّه ثبت بدليل خاصّ في البيع فقط
(6). الامام الخميني: فيه تأمّل
الخوئي: في جريان الخيار فيه إشكال
الگلپايگاني: يعني إذا كانت الاجرة ما يفسد ليومه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 489
الثمن في البيع.
مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر، لم تبطل الإجارة (1)، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعيّة العين. و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاجرة و إن كان تلف العين عليه. و اللّه العالم.