الثالث: العوضان برو به برنامه

الثالث: العوضان؛ و يشترط فيهما امور (6):

الأوّل: المعلوميّة (7)؛ و هي في كلّ شي‌ء بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر (8)، فلو آجره داراً‌

______________________________
(1). الامام الخميني: في جريانها في إجارة الحرّ إشكال و إن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك‌

الگلپايگاني: و تتحقّق بإعطاء العين من طرف الموجر و الاجرة من طرف المستأجر، و في إجارة الحرّ نفسه فبتسليم نفسه للعمل؛ هذا هو مقتضى تعلّق الإجارة بالعين، كما ذكرنا في الحاشية السابقة‌

مكارم الشيرازي: و يكفي فيها تسليم العين للمستأجر أو الأجير نفسه للعمل و إن لم تؤخذ الاجرة؛ كما أنّه يكفي إعطاء الاجرة و أخذها و إن لم يتسلّم العين؛ و الدليل عليه كونها متعارفة بين العقلاء بهاتين الصورتين، فيشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم» و شبهه‌

(2). الخوئي: لا تبعد الصحّة إذا نصب قرينة عرفيّة على إرادة الإجارة من لفظ البيع‌

مكارم الشيرازي: لا يعتبر في ألفاظ العقود و إنشائها الصراحة، بل المعتبر الظهور العرفي حتّى و لو كان مجازاً مع القرينة، لصدق العمومات و الإطلاقات عليه؛ و أمّا كفاية التمليك في مورد الإجارة مع القرينة، فليست بعيدة إذا تعلّق بالمنافع لا بالعين‌

(3). الگلپايگاني: مشكل، و كذا إنشاء كلّ عقد بلفظ الآخر‌

(4). مكارم الشيرازي: و كذا يشترط القصد، أي قصد الجدّ، و لا وجه لتركه هنا‌

(5). الامام الخميني: إلّا مع إجازة من له الأمر في الثلاثة، بل في المميّز أيضاً على الأقرب‌

(6). الخوئي: بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة و بعضها راجع إلى النفوذ، فيتوقّف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة‌

(7). مكارم الشيرازي: و يدخل فيه التعيين في مقابل الترديد، كأن يقول: بعتك أحد الدارين، فإنّه أيضاً قسم من المعلوميّة؛ و لا وجه لعدّهما شرطين مختلفين كما في تحرير الوسيلة، و لا سيّما مع وحدة الدليل‌

(8). الگلپايگاني: الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان و إن لم يكن هناك غرر‌

مكارم الشيرازي: و القدر المتيقّن منه الثابت من كلمات أرباب اللغة و موارد استعمال هذا اللفظ، هو ما كان فيه خدعة و غفلة و ضرر، و هذا لا ينطبق إلّا على موارد تكون المعاملة أو الإجارة فيها سفهيّة غير عقلائيّة مظنّةً لذلك؛ أضف إلى ذلك أنّه ورد في غير واحد من الروايات جواز الإجارة في مقابل مقدار الخراج، قلّ أو كثر؛ و ظاهرها كون مال الإجارة مجهولًا و إن كان هناك مناط لرفع الجهل (راجع الباب 17 من أبواب المزارعة، من المجلّد 13 من الوسائل). إن قلت: الوارد في منابع حديثنا هو النهي عن بيع الغرر فقط (راجع الحديث 3، من الباب 40، من أبواب التجارة) و أمّا النهي عن مطلق الغرر، لم نجده لا في منابع حديث الخاصّة و لا العامّة و إن ذكر بعنوان الحديث في بعض كتب الفقه، مثل المسالك؛ قلنا: لكن لا يبعد إلغاء الخصوصيّة منه عرفاً، و تناسب حكم الغرر و موضوعه يؤيّده، و فهم عامّة الفقهاء في أبواب الإجارة و مثلها مع عدم ورود الحديث فيها مؤيّد آخر؛ مضافاً إلى ما ورد في مسند أحمد، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: لا تشتروا السمك في الماء، فإنّه غرر. و هو قياس منصوص العلّة. و كلّ واحد ممّا ذكر و إن كان قابلًا للكلام، و لكنّ المجموع كافٍ في إثبات العموم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 473‌

أو حماراً من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل، و كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا.

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم (1)؛ فلا تصحّ إجارة العبد الآبق؛ و في كفاية ضمّ الضميمة هنا، كما في البيع، إشكال (2).

الثالث: أن يكونا مملوكين؛ فلا تصحّ إجارة مال الغير و لا الإجارة بمال الغير، إلّا مع الإجازة من المالك.

الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها؛ فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا و لا الحطب للإشعال و هكذا.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة؛ فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الاجرة عليها.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في معلوميّة العوضين، فإنّه لا دليل عليه إلّا قاعدة نفي الغرر؛ فما ليس سفهيّاً عند العقلاء، جائز؛ و قد جرت سيرة العقلاء على البيع أو إجارة بعض ما يكون مصداقاً لعدم القدرة على التسليم، مثل ما إذا قدر المشتري أو المستأجر عليه و شبهه، فلا دليل على بطلان أمثال ذلك‌

(2). الگلپايگاني: الأقوى الكفاية، للأخبار الواردة في البيع و إن كان عدمها أحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 474‌

السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها؛ فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.

السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة (1)؛ فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد (2) مثلًا.

مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرهاً عليها، إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا؛ نعم، تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنّها تصحّ حينئذٍ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.

مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر (3) عليه، دارَه أو عقارَه (4)؛ نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل (5) أو خدمة؛ و أمّا السفيه فهل هو كذلك (6)، أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: الظاهر أنّ الشرط هو قابليّة العين للانتفاع بها و المنفعة لاستيفائها، فتصحّ الإجارة معهما و إن لم يتمكّن المستأجر من الانتفاع؛ و بطلان إجارة الحائض للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس‌

(2). مكارم الشيرازي: و هذا الشرط مندرج في إمكان الانتفاع به، فإنّ المحرّم شرعاً كالممتنع عقلًا؛ هذا، و في بعض الحواشي إنّ الكنس بنفسه حلال، إنّما الحرام المكث في المسجد، و من المعلوم أنّ حرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدّمة؛ و لكن يرد عليه إنّ هذا العقد ممّا لا يمكن الوفاء به شرعاً، فإنّ الوفاء بالإجارة يتوقّف على المكث الحرام، فهو غير ممكن، فلا تشمله عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أشباهه، كما لا يخفى. و هل يمكن تصحيحه من باب الترتّب بناءً على القول به، كما هو المختار؟ الظاهر عدمه، لأنّ الترتّب و إن أوجب صحّة الأمر بالمهمّ مع وجود الأهمّ، و لكن هذا الأمر مشروط دائماً بترك الأهمّ و مثل هذا الشرط في باب المعاملات موجب للفساد‌

(3). مكارم الشيرازي: إلّا في المستثنيات من الدين، على إشكال فيها‌

(4). الگلپايگاني: يعني غير دار سكناه، فإنّها من المستثنيات؛ فلو قتر على نفسه و آجرها صحّت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديّان استيفاء الدين منه‌

(5). الگلپايگاني: الأحوط في الكسوب الّتي يتمكّن من أداء الدين زائداً على نفقاته الواجبة ترك إجارة النفس إلّا بإذن الديّان‌

مكارم الشيرازي: هذا بالنسبة إلى معيشته الواجبة؛ أمّا فيما زاد عليها، فالأحوط أن يكون بإجازة الديّان، لأنّها متعلّق حقّهم على احتمال، فلا تصحّ الإجارة بغير رضاهم‌

(6). مكارم الشيرازي: يمكن أن يقال: السفاهة ذات مراتب، و قد يكون الإنسان سفيهاً بالنسبة إلى أمواله لا بالنسبة إلى عمله، فحينئذٍ يصحّ إجارة نفسه و إن لم تصحّ عقوده على أمواله؛ و قد يكون بالعكس، كما أنّه قد يكون سفيهاً في الجميع؛ و كذلك بالنسبة إلى الزواج و أخذ المهر أو إعطائه، و في كلّ مقام يلحقه حكمه؛ فإنّ حجر السفيه ليس أمراً تعبديّاً، بل هو مبنيّ على بناء العقلاء أمضاه الشارع المقدّس‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 475‌

كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا، أو لا؟ وجهان (1)؛ من كونه من التصرّف المالي (2) و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود، بل هو تحصيل للمال و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً؛ و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أنّ منفعة البضع، مال فإنّه أيضاً محلّ إشكال (3).

مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه، إلّا بإذنه أو إجازته.

مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة (4)، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ (5)، و لا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة؛ نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون المستأجر مخيّراً بينها.

______________________________
(1). الامام الخميني: أقربهما عدم الصحّة، و كذا الحال في تزويج السفيهة نفسها‌

الخوئي: لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الأوجه‌

(2). الگلپايگاني: و هو الأقوى‌

(3). الخوئي: لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز‌

الگلپايگاني: يعني كون البضع منفعة؛ و أمّا نكاح السفيهة بغير إذن الوليّ فظاهرهم التسليم على بطلانه، بل ادّعي عليه الإجماع و الضرورة و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام: «المرأة الّتي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز» و موثّقة ابن بكير عن زرارة عنه عليه السلام: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تتزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها»‌

(4). مكارم الشيرازي: لا دليل على لزوم التعيين إذا كانت الإجارة عقلائيّة غير سفهيّة، كما إذا تقارب صفات العينين، مثل ما إذا استأجر أحد الفرسين متقاربي الصفات، و شبه ذلك؛ لأنّ عمدة الدليل فيه هو النهي عن الغرر، بناءً على شموله في المقام. و قد عرفت أنّ الغرر هو الأمر الضرري الخطري الّذي لا يخلو عن غفلة و خديعة، و هذا غير موجود فيما قلناه و قد جرت سيرة العقلاء عليه؛ و هكذا الكلام بالنسبة إلى تعيين نوع المنافع إذا كان للعين منافع مختلفة‌

(5). الخوئي: لا تبعد الصحّة في المتساويين في الأوصاف‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 476‌

مسألة 5: معلوميّة المنفعة (1) إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً (2) و الخياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان؛ نعم، يلزم (3) تعيين الزمان (4) الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلًا. و إن أطلق، اقتضى التعجيل (5) على الوجه العرفيّ. و في مثل استيجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين. و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان له صحّ (6)، و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان (7).

مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها، لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها (8) بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: يأتي في معلوميّة المنفعة ما مرّ في تعيين العين و إنّ الجهل إنّما يوجب الفساد إذا كانت الإجارة مجهولة سفهيّة، لا ما دار عليه بناء العقلاء. و ليعلم أنّ المعلوميّة في كلّ شي‌ء بحسبه؛ و قد يكون بالزمان و اخرى بالعمل و ثالثة بالعدد أو بغير ذلك، و قد يكون بأمرين أو امور معاً؛ و الأمر موكول إلى العرف‌

(2). الگلپايگاني: أي دار معلومة في شهر معلوم، و كذا ما بعدها‌

(3). الامام الخميني: مع دخالته في الرغبات‌

(4). الگلپايگاني: مع اختلاف أغراض العقلاء بذلك‌

(5). الگلپايگاني: في بعض الموارد لا مطلقاً، و سيأتي منه منعه مطلقاً و لذا حكم بلزوم التعيين؛ نعم، فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنّه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلّا مع الانصراف، فإنّه أيضاً تعيين‌

(6). الگلپايگاني: مع تمكّنه منه و تعلّق غرض عقلائيّ به‌

(7). الامام الخميني: الظاهر هو البطلان إن كان التطبيق دخيلًا في الرغبات، و إلّا فالصحّة تابعة لواقعه‌

الخوئي: أقواهما البطلان مع الإطلاق و الصحّة مع التعليق على السعة و القدرة‌

الگلپايگاني: أقواهما البطلان‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو البطلان، لأنّ الأصل في المعاملات الفساد؛ فما لم يعلم سعة الزمان للعمل، فكيف تصحّ الإجارة مع أنّه من شرائطه؟ و ليس هنا مورد للاستصحاب، كما لا يخفى‌

(8). مكارم الشيرازي: يأتي في تعيين ما يحمل على الدابّة، ما مرّ في غيره، و إنّ تعيين الخصوصيّات من الوزن و الجنس و الراكب و الدابّة و غيرها إنّما يلزم فيما يراه العرف لازماً و تركه موجب للغرر و الضرر‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 477‌

مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة و الانوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

مسألة 7: إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم، فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها (1) على وجه يرتفع الغرر.

مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة، لا بدّ من بيان زمان السير (2)، من ليل أو نهار، إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة (3).

مسألة 9: إذا كانت الاجرة ممّا يكال أو يوزن، لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة (4)؛ و إن كانت ممّا يعدّ، لا بدّ من تعيين عددها. و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.

مسألة 10: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة، لا بدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك، و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين، بطل. و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم (5) مثلًا، ففي صحّته‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان له متعارف، فحينئذٍ ينصرف الإطلاق إليه و إن كان بين أفراد المتعارف أيضاً تفاوت و لكنّه لا يوجب الغرر‌

(2). مكارم الشيرازي: و كذلك فصول السنة إذا كان بينها تفاوت من ناحية السير الّذي يعتني به العقلاء و يكون تركه غرراً‌

(3). الگلپايگاني: أو لم يختلف بذلك الأغراض و الماليّة‌

(4). مكارم الشيرازي: عدم كفاية المشاهدة في جميع الموارد غير ثابت؛ و المعيار فيه ما عرفت في معنى الغرر‌

(5). مكارم الشيرازي: الأقوى فيه البطلان وفاقاً للمشهور، لا لأنّ مبدأ الإجارة غير معلوم، لانصرافها إلى المتّصل بزمن الحال، بل لأنّ زمانها غير معلوم و مبهم جدّاً، فيشمله أدلّة نفي الغرر بأىّ معنى كان؛ هذا مضافاً إلى أنّ نتيجة الإجارة تمليك منفعة في مقابل تملّك اجرة، و تمليك المجهول ذهناً و خارجاً لا معنى له؛ نعم، تصحّ الإباحة بالعوض، لا بمعنى عقد يشتمل على الإباحة المعوّضة، فإنّ الجهل فيه أيضاً مانع، بل بمعنى الإباحة التكليفيّة و كون رضا المالك مشروطاً بعوض معيّن. و ما نرى من جريان سيرة العقلاء اليوم في مثل الفنادق و شبهها راجع إليه، و لا يعاملون معه معاملة عقد الإجارة، و لا يعتنى بما يدّعيه غير المبالين منهم بالشرع و العقل؛ و أمّا إذا قال: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، فالأقوى إنّه خارج عن محلّ الكلام، و تصحّ في الشهر الأوّل و تبطل في غيره؛ و يمكن تصحيح التصرّف فيه بما مرّ من الإباحة بالعوض‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 478‌

مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صحّته في شهر و بطلانه في الزيادة فإن سكن فأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول: آجرتك شهراً (1) بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل و الصحّة في شهر في الثاني، أقوال؛ أقواها الثاني (2)، و ذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الاجرة، بل جهالة المنفعة أيضاً؛ من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة اخرى، إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة؛ و أمّا إذا كان بعنوان الجعالة (3) فلا مانع منه، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.

مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً، أي بدرز، فلك درهم و إن خطته روميّاً، أي بدرزين، فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل (4)، لما مرّ من‌

______________________________
(1). الامام الخميني: لا إشكال في صحّتها في الشهر الأوّل في هذه الصورة مع معلوميّة المبدأ، و الأقوى عدم صحّتها في غيره‌

(2). الخوئي: لا يبعد أن يكون أقواها الثالث، و لا سيّما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني‌

الگلپايگاني: بل الرابع إذا كان المبدأ معلوماً و لو بالانصراف‌

(3). الامام الخميني: ليست هذه هي الجعالة المتعارفة و إن لا يبعد صحّتها، و لعلّها ترجع إلى الإباحة بالعوض‌

الخوئي: بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلًا‌

الگلپايگاني: بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كلّ شهر كذا؛ و أمّا إذا جعل المالك لنفسه على من سكن داره كلّ شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة و إن كان في خبر السكوني ما يشعر بذلك، حيث قال عليه السلام: فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب‌

مكارم الشيرازي: لا معنى للجعالة هنا، فإنّ حقيقتها جعل شي‌ء في مقابل عمل، و هذا المعنى غير موجود في محلّ الكلام؛ هذا مضافاً إلى أنّ الجهل المغتفر في الجعالة أمر آخر غير ما نحن بصدده، و تمام الكلام في محلّه‌

(4). الخوئي: هذا في المتباينين؛ و أمّا في الأقلّ و الأكثر كما هو مفروض المثال، فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقلّ، و يشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط، لأنّ بطلانه من باب الإجارة إنّما هو للجهل و الإبهام؛ اللّهم إلّا أن يقال: إنّ هذا المقدار ليس داخلًا في مفهوم الغرر بالمعنى الّذي ذكرنا و قد جرى عليه بناء العقلاء في امورهم و لا يعدّونه سفهيّاً، و يملك المستأجر في ذمّة الأجير أحد الأمرين في مقابل إحدى الاجرتين، و هو غير بعيد. و يؤيّده ما ورد في رواية محمّد الحلبي (2/ 13 من أبواب الإجارة)؛ نعم، يمكن تصحيحه من باب الجعالة؛ و إشكال العلّامة عليه في بعض كتبه بعدم صحّته لجهالة الجعل قابل للمنع، لأنّه في الواقع يرجع إلى الجعالة على عملين بجعلين مختلفين، و الحقيقة ينحلّ إلى جعالتين؛ و أمّا صحّته من باب الإباحة بالعوض، لا معنى له، فإنّه ليس للأجير شي‌ء يبيحه للمستأجر في مقابل العوض، و إنّما ينتفع المستأجر بنتيجة عمله؛ فتدبّر جيداً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 479‌

الجهالة (1)؛ و إن كان بعنوان الجعالة، كما هو ظاهر العبارة، صحّ؛ و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيّ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارةً في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل. و على ما ذكرنا من البطلان، فعلى تقدير العمل يستحقّ اجرة المثل (2)، و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.

مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن (3) بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و‌

______________________________
(1). الخوئي: إذا كانت الإجارة واحدة و كان متعلّقها مردّداً بين أمرين، فالبطلان من جهة إبهام المتعلّق و عدم تعيّنه حتّى في الواقع؛ و أمّا إذا كانت متعدّدة و كان متعلّق كلّ منهما معلوماً فلا جهالة، و لكنّها مع ذلك باطلة لاستحالة صحّتهما معاً و ترجيح إحداهما على الاخرى بلا مرجّح‌

الگلپايگاني: بل لأجل الإبهام، فإنّ العرف لم يساعد عليه‌

(2). الخوئي: هذا إذا لم تكن اجرة المثل أزيد من وجه الإجارة، و إلّا لم يستحقّ الزائد فيما إذا كان المؤجر عالماً بالغبن أو كان مقدماً على الإجارة مطلقاً‌

(3). مكارم الشيرازي: المعيار في هذا الباب أنّ القيود المأخوذة في الإجارة تارةً تكون مقوّمة بنظر العرف، و اخرى من قبيل تعدّد المطلوب؛ فالأوّل قيد و الثاني شرط، من دون فرق بين العبارات، فالأوّل كالإيصال في موسم الحجّ إلى الموقف و كالإيصال في الوقت المنظور فيه العمل، فإنّ مثل هذا يكون مقوّماً بنظر العرف، فإن لم يوصله في ذاك الزمان لم يستحقّ شيئاً، سواء اخذ في ظاهر العبارة بعنوان القيد أو بعنوان الشرط، فإنّ الألفاظ أمارات للمعاني، و الجمود على العبارة غلط إذا كان المعنى معلوماً بين المتخاطبين. و إن كان قيداً غير مقوّم و كان من قبيل تعدّد المطلوب، فتخلّفه لا يوجب البطلان، بل يوجب الخيار، خيار تخلّف الشرط، سواء كانت العبارة بصورة الجملة الشرطيّة أو القيديّة، و ذلك مثل الإيصال إلى الأماكن المتبرّكة في الليالي المباركة، فإنّ زيارة تلك الأماكن مطلوبة بنفسها غالباً و كونها في أيّام متبرّكة مطلوب آخر في الغالب؛ فالقيديّة و الشرطيّة إنّما هو بحسب طبيعة القيود و اختلاف المقامات، لا بحسب الألفاظ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 480‌

لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة (1)، و إن كان الزمان واسعاً و مع هذا قصّر (2) و لم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ شيئاً من الاجرة (3)، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت؛ و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء (4) و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة و الاجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط و معه يرجع إلى اجرة المثل. و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالاجرة كذا، أقلّ ممّا عيّن أو لا (5)، فهذا أيضاً قسمان؛ قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ و بأُجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة (6) نظير ما‌

______________________________
(1). الامام الخميني: إلّا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط‌

الخوئي: إذا كان متعلّق الإجارة هو الدابّة و كان الإيصال شرطاً، فهو من اشتراط أمر غير مقدور، و الصحيح فيه صحّة العقد و إلغاء الشرط‌

الگلپايگاني: إن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد؛ و أمّا إن كان على وجه الشرطيّة فالإجارة صحيحة و الشرط لغو‌

(2). الامام الخميني: المناط في عدم الاستحقاق في الفرض الأوّل و كذا في خيار تخلّف الشرط في الثانية هو عدم الإيصال و لو لا عن تقصير كمن ضلّ الطريق فلم يوصله‌

(3). الخوئي: الظاهر أنّه يستحقّ الاجرة المسمّاة، و لكنّه يضمن للمستأجر اجرة المثل؛ نعم، لا يستحقّ عليه المطالبة ما لم يدفعها، و للمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعذّر التسليم‌

(4). الخوئي: إذا كان متعلّق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد، فإنّه يرجع إليه لبّاً و إنّما الاختلاف في اللفظ؛ نعم، يصحّ ما ذكر فيما إذا كان متعلّق الإجارة الدابّة و كان الإيصال اخذ شرطاً‌

(5). مكارم الشيرازي: لا يبعد الصحّة من باب الجعالة، بل و من باب الإجارة؛ و كذا في المسألة السابقة، لأنّ هذا المقدار من الجهالة ليس داخلًا تحت أدلّة نفي الغرر، لما عرفت في معناه؛ و في الحقيقة المستأجر يملك على الموجر أحد الأمرين، و لا مانع لملك أحد الأمرين في الذمّة، و من هنا يمكن القول بالصحّة في المسألة السابقة؛ و الظاهر أنّ عمل العقلاء فيما بينهم على ذلك، و لا يرون فيه أىّ خديعة و سفه، و يكون الموجر ملزماً بأحد الأمرين مخيّراً بينهما‌

(6). الخوئي: مرّ وجه البطلان في المسألة السابقة‌

الگلپايگاني: بل للإبهام، كما مرّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 481‌

ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ. و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال (1) في ذلك الوقت (2)، و يشترط عليه (3) أن ينقص من الاجرة كذا على فرض عدم الإيصال، و الظاهر الصحّة في هذه الصورة، لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ (4). و لو قال: إن لم توصلني فلا اجرة لك (5)، فإن كان على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الاجرة على تقدير المخالفة، صحّ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد (6)؛ و إن كان على وجه القيديّة، بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ في الصورة الثانية بلا اجرة، يكون‌

______________________________
(1). الخوئي: إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال، فمع عدمه لا يستحقّ المؤجر شيئاً على ما اختاره قدس سره، فلا معنى لاشتراط النقص، و أمّا النصّ فمورده هو إيجار الدابّة و اشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال، و هو غير مفروض الكلام؛ نعم، على ما اخترناه يصحّ هذا الاشتراط على القاعدة‌

(2). الگلپايگاني: إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، فاشتراط نقص الاجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة، و معه لا مورد للحكم بالصحّة و لا للتمسّك بعموم المؤمنون، كما أنّه أجنبيّ عن مورد الصحيحة لأنّها وردت في الاستيجار لحمل المتاع إلى موضع معيّن مع اشتراط الإيصال في يوم كذا و إن لم يوصله حطّ من الأجر، و لعلّ مقصوده قدس سره هذا الفرض، لكنّ العبارة غير وافية و يمكن أن يكون «في ذلك الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» و قدّمه الناسخ‌

(3). الامام الخميني: الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجارة هو الإيصال و اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت و إن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الاجرة كذا، و إنّما وقع سهو في العبارة و ذلك بقرينة تمسّكه بصحيحة الحلبي فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصيّة عرفاً من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره؛ و كيف كان، فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه، و إن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه، و لا ينطبق عليه النصّ المتقدّم‌

(4). الامام الخميني: صحّتها غير بعيدة و إن كان في منصور بن يونس كلام‌

(5). مكارم الشيرازي: المدار في هذه المسألة أيضاً على أن يكون وصوله في ذاك الوقت من قبيل المقوّم، كالوصول إلى مواقف الحجّ في الموسم و عدمه؛ ففي الأوّل لا اجرة للموجر، سواء كان بلفظ الشرط أو القيد، و إن كان من قبيل تعدّد المطلوب فلا يصحّ نفي الاجرة مطلقاً؛ و الظاهر أنّ هذا هو مورد الحديث الدالّ على البطلان إذا أحاط الشرط بجميع الكري، و عليه يحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان في هذه الصورة‌

(6). الخوئي: بل هو مخالف لمقتضاه، فإنّ مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر و العوض إلى المؤجر؛ سواء أتى الأجير بالعمل أم لا؛ و عليه يحمل ما في ذيل الصحيحة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 482‌

باطلًا. و لعلّ هذه الصورة مراد المشهور (1) القائلين بالبطلان دون الاولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله، لم يجز.

مسألة 13: إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا، و لكن لم يشترط على الموجر ذلك و لم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً و اتّفق أنّه لم يوصله (2)، لم يكن له خيار الفسخ و عليه تمام المسمّى من الاجرة، و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي (3) و استحقّ بمقدار ما مضى. و الفرق بين هذه المسألة و ما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض و داعٍ، و فيما مرّ قيد أو شرط.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code