الأوّل: الإيجاب و القبول؛ و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور. و الصريح منه
______________________________
(1). الامام الخميني: بل هي معاملة يستتبعها ذلك، و ليس التمليك مفاداً أوّليّاً للإجارة، و لهذا يكون لفظها الصريح: آجرتك و أكريتك، و أمّا ملّكتك منفعة الدار مثلًا مريداً به الإجارة فليس من اللفظ الصريح و إن صحّت الإجارة بمثله، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائيّة أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه
(2). الگلپايگاني: بل الظاهر أنّ حقيقتها اعتبار إضافة بين العين و المستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل و التسلّط على العين لاستيفائهما، و لذا تستعمل أبداً متعلّقة بالأعيان و يقال: آجرت الدار مثلًا
(3). مكارم الشيرازي: هذا التعريف غير متين؛ فإنّ تمليك المنفعة أو العمل من آثار الإجارة و ليس نفسها، بل هي تسليط خاصّ يستتبع تمليك المنفعة أو العمل بعوض. و ما في كلمات بعض الأعلام من أنّها إضافة خاصّة بين العين و المستأجر مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض و إن كان صحيحاً في الجملة، لكنّ الإضافة جنس بعيد يشمل اموراً كثيرة من أنواع المعاملات، بخلاف التسليط، فإنّه جنس قريب؛ هذا مضافاً إلى أنّ الإجارة ليست إضافة بين العين و المستأجر فقط، بل بين الموجر و المستأجر و العين؛ و هذا المعنى غير موجود في تعريف بعض الأعلام، و لكنّه مأخوذ في مفهوم التسليط؛ هذا، و يحتمل القول بأنّ ماهية الإجارة في الأعيان هو ذاك، و أمّا في الأبدان يكون تمليك العمل في ذمّة الأجير، كما في موارد الاستيجار للحجّ و غيره
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 472
آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت. و يجري فيها المعاطاة (1) كسائر العقود، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل، و لا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك (2) الدار مثلًا و إن قصد الإجارة؛ نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلًا بكذا، لا يبعد صحّته (3) إذا قصد الإجارة.