و أمّا حقّه عليه السلام فيقسم على الذريّة؛ كما عن المحقّق، و هو المشهور بين المتأخّرين؛ و استنادهم إلى بعض ما ورد من أنّه إذا لم يكف للسادة سهمهم، يتمّه الإمام عليه السلام من حقّه؛ (و هو الرواية الاولى و الثانية، من الباب الثالث، من أبواب قسمة الخمس، من كتاب الخمس، من الوسائل)؛ و كلتاهما مرسلتان، و ظاهرهما وجوب إتمام مئونة السادة من حقّه، مع أنّه لم يعهد ذلك من سيرة الأئمّة عليهم السلام، بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً في غيره، مع وجود المستحقّين من بنى هاشم عادة؛ و احتمال عدم وجود مستحقّ بينهم في جميع ذلك، بعيد جدّاً.