كما عن السلّار، و صاحب الذخيرة، و غيرهما؛ و حكاه صاحب الحدائق عن جمع من المحدّثين من معاصريه، و لكن هذا القول شاذّ لم يذهب إليه إلّا قليل من أصحابنا؛ و دليلهم في ذلك روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل في كتاب الخمس (الباب 3 من أبواب الأنفال).
و قد ذكرنا في محلّه أنّها غير ناظرة إلى تحليلها مطلقاً، بل إمّا ناظرة إلى تحليل المناكح و المساكن و شبهها، أو ناظرة إلى زمان خاصّ كان إباحتها صلاحاً للشيعة، فلذا أباحها إمام و أخذها غيره:، أو روايات ضعاف لا يمكن الركون إليها مع إعراض الأصحاب عنها؛ هذا مع ما سيأتي من أنّ غيبته عليه السلام و إن كانت مصيبة كبرى علينا، و لكن لا يوجب تعطيل أحكام الإسلام، و لا ينعدم مصارف الخمس معها، بل هي باقية على ما كانت و قائمة على ساقيها؛ فعلى العلماء الفقهاء الّذين هم نوّابه صرفه في مصارفه؛ و كيف يمكن بقاء مصارفها على ساقها مع إباحتها جميعاً للشيعة؟ و هل هذا إلّا تعطيل الإسلام في عصر الغيبة الّتي يمكن دوامها آلاف سنة (نعوذ باللّٰه)