مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ؛ سهم للّه سبحانه، و سهم للنبيّ صلى الله عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام؛ و هذه الثلاثة، الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه- و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل. و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (5)، و في الأيتام الفقر (6)، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (7)؛ و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى
______________________________
(1). الامام الخميني: و بعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المئونة
(2). الخوئي: بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ نعم، في المال المختلط بالحرام يجب الخمس، على نحو ما مرّ
(3). الامام الخميني: لا تخلو هذه من إشكال، و لا يُترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ
(4). الگلپايگاني: الأقوى التعلّق، فيخرجه الوليّ قبل البلوغ
(5). الامام الخميني: أو ما في حكمه
(6). الگلپايگاني: على الأحوط
(7). الامام الخميني: بل يعتبر أن لا يكون في معصية
الخوئي: الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يُترك
الگلپايگاني: الأحوط أن لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية أيضاً
مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لانصراف الإطلاقات من مثله؛ نعم، إذا ندم و تاب في أثناء السفر، أمكن إعطاؤه من الخمس
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 243
ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى (1) لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر (2)، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
مسألة 2: لا يجب البسط (3) على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً (4)، و ينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.
مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب، إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم (5)، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده؛ نعم، يمكن الاحتيال (6) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكنّ الأولى بل الأحوط (7) عدم الاحتيال المذكور.
مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال (8)، خصوصاً في الزوجة،
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل الأحوط، لا سيّما لو قلنا بعدم جواز مثله في الزكاة
(2). الامام الخميني: الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر
(3). مكارم الشيرازي: نعم، لو كان هناك حكومة إسلاميّة و كان الإمام أو نائبه مبسوط اليد و أمكنه البسط عليهم، لا يبعد وجوبه بحسب حاجتهم؛ و لعلّ ما يحكى عن الشيخ في المبسوط من البسط ناظر إليه
(4). الگلپايگاني: أو غيرهم إذا وجد، كالنوفليّ و اللهبيّ و الجعفريّ
(5). مكارم الشيرازي: أو الوثوق، من أىّ طريق حصل؛ و ما ذكره من الاحتيال، لا أثر له
(6). الخوئي: فيه إشكال
(7). الگلپايگاني: لا يُترك
(8). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم الدفع إلى واجب النفقة إذا كان قادراً على الإنفاق عليه من ماله؛ و التعليلات الواردة في باب الزكاة مثل قوله: «إنّهم عياله لازمون له» كالصريح في ما ذكرنا
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 244
<![endif]-->
فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس؛ أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه، ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك، فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره، حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعةً، على الأحوط (1).
مسألة 7: النصف من الخمس (2) الّذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له (3) الاقتصار على السادة (4) ما دام لم يكفهم النصف الآخر؛ و أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة، فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكنّ الأحوط (5) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه و المرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.
مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك،
______________________________
(1). الخوئي: بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر
مكارم الشيرازي: بل على الأقوى
(2). مكارم الشيرازي: بل جميعه على الأحوط
(3). الامام الخميني: إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره
(4). الخوئي: في إطلاقه إشكال بل منع، فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمّ
مكارم الشيرازي: بل الأقوى صرف النصف الّذي للإمام عليه السلام في ما يحرز به رضاه من إقامة الشعائر و نشر الإسلام و تقوية المراكز الدينيّة و تكميل حصّة السادة لو لم يكفهم سهمهم، بل و الإنفاق على غيرهم من المحتاجين من أهل الولاية و السداد، مع مراعاة الأهمّ فالأهمّ، بل الاقتصار على خصوص السادة كثيراً ما يكون مخالفاً للاحتياط، إذا أوجب ضعفاً أو فتوراً في نشر الدين و العلم و دفع شرّ الظالمين و قطع أيديهم؛ و من الواضح أنّ هذه الأموال العظيمة الخطيرة ليست من مئونة شخصه عليه السلام لعدم حاجته عليه السلام إليها، بل من حقوق منصبه بما هو إمام المسلمين؛ و من المعلوم أنّه لا يجوز تعطيل الأحكام في غيبته- عجل اللّه له الظهور-. و في المسألة معركة عظيمة بين الأعلام و فيه أقوال كثيرة ربّما تبلغ عشرة، و ما ذكرناه أقواها و أسدّها، و إليه ذهب كثير من أعلام العصر
(5). الامام الخميني: لا يُترك هذا الاحتياط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 245
و لا ضمان حينئذٍ (1) عليه (2) لو تلف؛ و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأولى القريب، إلّا مع المرجّح للبعيد.
مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل، لم يكن عليه ضمان (3) و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس (4) في صورة الوجوب (5).
مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال (6) في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً (7)، و كذا لو نقل قدر الخمس (8) من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
مسألة 12: لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، جاز (9) نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك (10) و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً (11)، بل
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و لكنّه مبنيّ على جواز العزل في الخمس، و سيأتي الإشكال فيه
(2). الخوئي: هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس و لكن كان بإذن الحاكم الشرعيّ أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ، و إلّا فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك و الخمس بالنسبة
(3). الخوئي: لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني
مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما ذكرناه في المسألة السابقة؛ أمّا مع قبض وكيله فلا إشكال فيه
(4). الامام الخميني: فيه تأمّل
(5). مكارم الشيرازي: لا وجه لكون مئونة النقل من الخمس بعد كونه مقدّمة لأداء الواجب، و إن هو إلّا كأداء الدين؛ نعم، لو كان فيه ضرر كثير، ينفى بأدلّة نفي الضرر
(6). الامام الخميني: مرّ الاحتياط في مثله
(7). الخوئي: في احتساب الدين خمساً إشكال، فالأحوط وجوباً الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ أو وكيله
(8). الامام الخميني: من غير ما يتعلّق به الخمس
(9). الامام الخميني: بل وجب مع عدم المجتهد في البلد
(10). الامام الخميني: مع الضمان
(11). الگلپايگاني: لكن مع الضمان في هذه الصورة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 246
الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.
مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً (1)، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته (2) و إن قبل المستحقّ و رضي به.
مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.
مسألة 16: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين، جاز له احتسابه (3) خمساً (4)، و كذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً (5)، لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام و إن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام.
مسألة 18: لا يجوز (6) للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك، إلّا في
______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه
الخوئي: مرّ الإشكال في دفعه من العروض [في فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة 75]
مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في تبديله بالعروض
(2). الامام الخميني: بالنسبة إلى الزيادة
الگلپايگاني: من الزيادة؛ و أمّا من مقدار قيمتها الواقعيّة، فإن كان رضاه و قصد قربته مقيّداً بذلك لم تبرأ ذمّته و لا يملك المستحقّ ما أخذه، و إلّا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار
مكارم الشيرازي: أي بالنسبة إلى الزيادة
(3). الامام الخميني: مع إذن الحاكم على الأحوط، و أحوط منه القبض و الإقباض أيضاً
(4). الخوئي: فيه إشكال، كما مرّ [في هذا الفصل، المسألة 11]
(5). الامام الخميني: الأحوط رضا المجتهد و إذنه في سهم السادة أيضاً
الخوئي: مرّ الإشكال في دفعه من العروض
مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في إعطاء العروض
(6). الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: في المسألة تفصيل؛ فإنّه قد لا يكون من المالك قصد جدّي لأداء الخمس، بل هو صورة ظاهريّة، و لا إشكال في عدم فائدة له، و لو قصد ذلك جدّاً فلا شكّ في براءة ذمّته؛ إنّما الإشكال في جواز هبة المستحقّ له، و الظاهر أنّه غير جائز إلّا فيما كان من شئون المستحقّ، لأنّ المستفاد من الأدلّة أنّه ليس كسائر أمواله ليصرفه كيف يشاء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 247
بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه، بأن صار معسراً و أراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك (1).
مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه (2) كالكافر و نحوه، لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم: أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح (3) و المساكن و المتاجر أو غيرها.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: يظهر ممّا ذكرنا الإشكال في هذه الصورة أيضاً
(2). الخوئي: بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس و لو كان معتقداً به
(3). مكارم الشيرازي: بل يظهر من إطلاق الأدلّة و تعليلاتها إباحة المناكح و لو انتقل ممّن يعتقد الخمس و لا يخمّس، فراجع
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 248