السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم برو به برنامه

السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم (1)؛ سواء كانت أرض مزرع أو مسكن (2) أو دكّان (3) أو خان أو غيرها، فيجب فيها الخمس. و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ. و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس (4) عليه في عقد المعاوضة و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة (5). و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه، و يتخيّر الذمّيّ بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (6)، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه و بين إجارته (7)، و ليس له قلع الغرس و البناء، بل عليه إبقاؤهما بالاجرة؛ و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء، تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها. و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم، بل و لا حين الدفع إلى السادة.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: تعلّق الخمس بهذه الأراضي محلّ تأمّل و إشكال، لعدم ذكره في كلمات جمع من القدماء، بل صرّح غير واحد ممّن ذكره أنّ المراد بالخمس هنا خمس غلّة الأرض، بل يظهر من كلام الشيخ قدس سره في الخلاف و العلّامة قدس سره في المنتهى أنّ مراده من ذكر الخمس فيه هو خمس غلّة الأرض؛ قال الشيخ في كتاب الزكاة: «إذا اشترى الذمّي أرضاً عشريّة، وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنّه قال فيه عشران؛ و قال محمّد: عليه عشر واحد؛ ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، ثمّ استدلّ برواية أبي عبيدة الحذّاء المعروفة و هو كالصريح في أنّ المراد من الخمس خمس غلّة الأرض و هو ضعف العشر المأخوذ في الزكاة، لا خمس نفس الأرض». و الأقوى تعلّق الخمس بمجموع عوائد الأرض فيؤخذ منها الخمس بَدَل الزكاة الّتي هي العشر‌

(2). الامام الخميني: إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلًاّ؛ و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدكّان مثلًا و يكون انتقال الأرض تبعاً، فالأقوى عدم التعلّق‌

(3). مكارم الشيرازي: جريان هذا الحكم في أرض المسكن و الخان و الدكّان و شبهها مشكل، حتّى على القول بثبوت الخمس في أصل المسألة‌

(4). الگلپايگاني: في صحّته تأمّل‌

(5). الامام الخميني: في القوّة تأمّل‌

(6). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه‌

الخوئي: و على هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً‌

(7). الخوئي: في جواز الإجارة إشكال؛ نعم، يجوز أخذ اجرة المدّة الّتي تصرّف فيها قبل دفع الخمس‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 227‌

مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً و بيعت تبعاً (1) للآثار (2)، ثبت فيها الحكم لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس و إن قلنا (3) بعدم (4) دخول (5) الأرض في المبيع و إنّ المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري؛ و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها.

مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة (6) أو غيرها، فلا يسقط الخمس (7) بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره (8).

مسألة 42: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس، لم يصحّ، و كذا لو اشترط (9) كون الخمس على البائع؛ نعم، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه.

مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان؛ خمس الأصل للشراء أوّلًا، و خمس أربعة (10) أخماس للشراء ثانياً (11).

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في ثبوت هذا الحكم في موارد يكون شراء الأرض تبعاً‌

(2). الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى؛ نعم، إذا بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها يتعلّق بها الخمس‌

(3). الامام الخميني: إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته‌

مكارم الشيرازي: لا وجه لوجوب الخمس لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع‌

(4). الگلپايگاني: ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال، بل منع‌

(5). الخوئي: ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال، بل منع‌

(6). مكارم الشيرازي: بناءً على عدم كون الإقالة فسخاً له من الأصل‌

(7). مكارم الشيرازي: أي لا يسقط عن الذمّي‌

(8). مكارم الشيرازي: بناءً على كون الفسخ من حينه‌

(9). مكارم الشيرازي: لا يبعد ظهور هذا الشرط عند إطلاقه في أنّه اشترط على البائع إعطائه عنه‌

(10). الامام الخميني: إذا أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً‌

(11). الخوئي: الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعيّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 228‌

مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء، لم يسقط (1) عنه (2) الخمس؛ نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض، سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.

مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخمس وجهان؛ أقواهما (3) الثبوت (4).

مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.

مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار، ففي ثبوت الخمس وجه، لكنّ الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.

مسألة 48: من بحكم المسلم، بحكم المسلم.

مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه، وجب عليه (5) خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه، و هكذا.

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات، من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة، و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة (6)

______________________________
(1). الامام الخميني: مع بقاء العين؛ و أمّا مع تلفها حكماً، كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع، فالظاهر سقوطه‌

(2). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل، لا سيّما إذا لم يكن عينها موجودة، لاحتمال شمول قاعدة الجبّ له‌

(3). الامام الخميني: محلّ إشكال‌

(4). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لاحتمال انصراف الأدلّة على القول بها عن مثل هذه الصورة‌

(5). الامام الخميني: لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتي تعلّق بها الخمس و أدّى قيمتها، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه‌

الگلپايگاني: و كذا إذا دفع القيمة على الظاهر‌

(6). الامام الخميني: و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة، و على هذا لا يتعلّق بنحو الهبات و ما تتلوها و لا بالميراث مطلقاً و لا بالنذر و لا في حاصل الوقف الخاصّ، إلّا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 229‌

و إن لم تحصل بالاكتساب، كالهبة و الهديّة و الجائزة (1) و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة؛ نعم، لا خمس في الميراث، إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يُترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات (2) و كان هو الوارث له، و كذا لا يُترك في حاصل الوقف الخاصّ (3)، بل و كذا في النذور؛ و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع (4) و المهر و مطلق الميراث، حتّى المحتسب منه، و نحو ذلك.

مسألة 50: إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه، وجب إخراجه (5)؛ سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها (6)، بل لو علم (7) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.

مسألة 51: لا خمس فيما ملك (8) بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (9) و إن زاد عن مئونة السنة؛ نعم، لو نمت في ملكه، ففي نمائها يجب (10)، كسائر النماءات.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الجائزة الّتي لها خطر؛ و أمّا ما ليس كذلك فلا يتعلّق به الخمس، بل لا يبعد تقييد الهبة و الهدية أيضاً بهذا القيد، لعدم فرق فيها في نظر العرف، مضافاً إلى وحدة مصاديقها في بعض الموارد؛ أضف إلى ذلك استمرار السيرة على عدم إعطاء الخمس من الهبة و الهدية اليسيرتين؛ اللّهم إلّا أن يقال إنّ هذا القيد في جميع موارده بسبب عدم بقاء اليسيرة إلى انقضاء السنة عادةً‌

(2). الخوئي: و قد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض‌

(3). الخوئي: بل الأظهر ذلك فيه و في حاصل الوقف العام بعد القبض و التملّك‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى فيه الخمس، لعدم فرق بينه و بين سائر الفوائد‌

(4). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في عوض الخلع إذا كان ببذل شي‌ء زائد على المهر و ما غرمه للنكاح؛ و أمّا المهر و مطلق الميراث، فلا يجب بل لا يستحبّ الاحتياط فيها أيضاً‌

(5). الخوئي: على الأحوط‌

(6). مكارم الشيرازي: و هذا إنّما يتصوّر إذا كانت المعاوضة بإذن الحاكم أو قلنا بأنّ للمالك حقّ التبديل أو كان ذلك في أثناء السنة، و إلّا كانت المعاوضة فضوليّة لا تستقرّ على العوض‌

(7). الخوئي: وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه‌

(8). الخوئي: فيه إشكال، و التخميس أحوط إن لم يكن أقوى‌

(9). الگلپايگاني: الأحوط فيها الخمس‌

مكارم الشيرازي: الأحوط فيها الخمس إذا لم تكن بملاك الفقر، لعدم الفرق بينه و بين الهبة إلّا من ناحية قصد القربة‌

(10). الامام الخميني: إذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء، لا مطلقاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 230‌

مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه، كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس (1) فضوليّاً (2)، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن، و يرجع هو على البائع إذا أدّاه؛ و إن لم يمض، فله أن يأخذ مقدار الخمس (3) من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات؛ و إن انتقل إليه بلا عوض، يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة، وجب الخمس (4) في ذلك النماء (5)؛ و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة، لم يجب خمس تلك الزيادة (6)، لعدم صدق التكسّب و لا صدق حصول الفائدة؛ نعم، لو باعها، لم يبعد (7) وجوب خمس (8) تلك الزيادة من الثمن؛ هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها؛ و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.

مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها، فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلةً أو طلباً‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل بالنسبة إلى الباقي أيضاً فضولي إن قلنا أنّ المال هنا كالعين المرهونة، و لكن هذا الاحتمال ضعيف‌

(2). الخوئي: لا تبعد صحّة البيع و تعلّق الخمس بالثمن و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل؛ كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيّاً‌

(3). مكارم الشيرازي: و للمشتري خيار تبعّض الصفقة. و هل يكون لأرباب الخمس الأخذ بالشفعة قبل ذلك؟ فيه احتمال‌

(4). الامام الخميني: إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة، لا مطلقاً‌

(5). مكارم الشيرازي: إنّما يجب الخمس في النماء المنفصل؛ و أمّا المتّصل، فالظاهر أنّه لا يجب إلّا إذا باعه أو كان معدّاً لذلك، كالأغنام الّتي تستبقي لتسمن‌

(6). الگلپايگاني: فيما زاد عن مئونة السنة‌

(7). الامام الخميني: بل لا يبعد عدم الوجوب‌

(8). الخوئي: هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات؛ و أمّا في غير ذلك كموارد الإرث و الهبة، بل المهر، فالظاهر عدم الوجوب حتّى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 231‌

للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة، لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحقّقها (1) في الخارج؛ نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة (2) و استقرار وجوب الخمس، ضمنه (3).

مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار (4) و النخيل؛ و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان، فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نموّ أشجاره (5) و نخيله.

مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يوجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة (6) ما استفاده من المجموع من حيث المجموع (7)، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.

مسألة 57: يشترط (8) في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار، لا يجب (9) خمسه إلّا بعد لزوم البيع (10) و مضيّ زمن خيار البائع.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا شكّ في أنّ المنفعة تحقّقت هنا خارجاً، و لكن لا يجب أداء الخمس عليه فوراً، فلا يضمن‌

(2). مكارم الشيرازي: في موارد ينافي الفوريّة العرفيّة لأداء أمثاله‌

(3). الامام الخميني: على الأحوط‌

الخوئي: في التعبير بالضمان مسامحة، و الصحيح أن يقال: إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة‌

الگلپايگاني: يعني يجب عليه خمس العين بنسبة تلك الزيادة؛ و أمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلي فلا وجه له كما في الغصب‌

(4). الخوئي: بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، و بعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن‌

الگلپايگاني: يعني النماء المتّصل، لكنّ الوجوب لا يخلو عن قوّة كالمنفصل؛ نعم، لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله ممّا لا خمس فيه أو أدّى خمسه بنحو ما مرّ‌

مكارم الشيرازي: نعم، إذا باعها وجب الخمس‌

(5). مكارم الشيرازي: إذا حان وقت بيعها و إن لم يبعها‌

(6). الخوئي: بل يجوز له أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه‌

(7). الگلپايگاني: إذا لم يكن في شي‌ء منها خسران؛ و أمّا معه فيأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى‌

(8). الخوئي: لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، و هو يختلف باختلاف الموارد‌

(9). الامام الخميني: في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل‌

(10). مكارم الشيرازي: و هو مبنيّ على عدم جواز البيع في زمن الخيار‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 232‌

مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط (1) الخمس (2)، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.

مسألة 59: الأحوط (3) إخراج (4) خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال (5) للتجارة و يتّجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط (6) ثمّ الاتّجار به.

مسألة 60: مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها، حال الشروع (7) في الاكتساب (8) فيمن شغله التكسّب (9)؛ و أمّا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتّفاقاً، فمن‌

______________________________
(1). الامام الخمينى: الظاهر سقوطه مطلقا.

(2). الگلپايگانى: بعد استقرار الخمس بمضى السنة، و يكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا، و أما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا.

(3). الگلپايگانى: بل لا يخلو عن قوة.

(4). الامام الخمينى: إلا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفى الباقى بإعاشته أو حفظ شأنه.

(5). مكارم الشيرازى: الحق إن رأس المال على أقسام؛ بعضها لا يتعلق بها الخمس، كما إذا كان نفس قطعا كما إذا احتاج إليه لتحصيل مئونته حاليا و لا يقدر على تحصيلها بأقل من رأس ماله، فهو محسوب من المئونة على الأقوى، سواء كان من قبيل آلات الصنائع و الحرف. أو مال التجارة.

(6). الخوئى: لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مئونة سنته إذا اتخذه رأس مال و كان بحاجة إليه في إعاشته.

(7). الگلپايگانى: في مثل التجارة و الصناعة التى يحصل الفوائد فيها متدرجا من حين الشروع؛ و أما ما ينفك حصول الربع عن الشروع فيه مثل الزرع و الغرس و النعم، فالمبدأ مطلقا وقت ظهور الربح.

(8). الخوئى: الظاهر أن المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح.

مكارم الشيرازى: لا ينبغى الشك في كون مبدأ السنة في جميع الموارد مبدأ ظهور الربح و الفائدة، لأنه مدا الأدلة و معيارها؛ و مجرد الشروع في الاكتساب لا أثر له‌

(9). الامام الخميني: إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات؛ و أمّا إذا كان ممّن يستفيد دفعيّاً عرفاً كالزارع و من عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة و الربح، و أمّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 233‌

حين حصول الفائدة.

مسألة 61: المراد بالمئونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح، ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة، من المأكل و الملبس و المسكن، و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية (1) أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه. و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً أو سرفاً بالنسبة إليه، لا يحسب منها.

مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة (2) مع الحاجة إليه من المئونة إشكال (3)، فالأحوط (4) كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا، و كذا في الآلات (5) المحتاج إليها (6) في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزرّاع و هكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا.

مسألة 63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل الظروف و الفروش و نحوها؛ فإذا احتاج إليها في سنة الربح، يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل، لو كانت عمداً‌

(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة (59) أنّه إذا احتاج إلى رأس المال للمئونة أو حفظ شئونه بحيث لا يمكنه الاكتفاء بأقلّ منه، يعدّ ذلك من المئونة، و لا خمس فيه؛ و أنّه لا فرق بين الآلات و رأس المال للتجارة و غيرها في هذا الحكم، فلا وجه لتكراره في المتن‌

(3). الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه، و يأتي التفصيل المتقدّم في الآلات أيضاً‌

(4). الگلپايگاني: بل الأقوى، كما مرّ‌

(5). الگلپايگاني: حكمها حكم رأس المال؛ و كما أنّ تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها‌

(6). الخوئي: الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال، و قد تقدّم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 234‌

مسألة 64: يجوز إخراج المئونة (1) من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه، بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه؛ و لو كان عنده عبد أو جارية (2) أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة، لا يجوز احتساب قيمتها (3) من المئونة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.

مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة (4).

مسألة 66: إذا استقرض (5) من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع (6) مقداره (7) من الربح.

مسألة 67: لو زاد ما اشتراه (8) و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: أي صرفها‌

مكارم الشيرازي: الإخراج هنا بمعنى الصرف؛ فلو لم يصرف منها، تعلّق به الخمس على الأحوط و إن كان الأقوى جواز إخراج ما يساويها من الربح‌

(2). الگلپايگاني: الفرق بين ما ذكر في الأمثلة و سائر ما يتعارف صرفه من المأكول و الملبوس و المركوب و أمثالها مشكل، و لا يبعد جواز الصرف في الكلّ؛ نعم، لو صرف من غير الربح، فاحتسابه منه خلاف الاحتياط‌

(3). مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للاحتياط، و لكن لا يخلو عن إشكال، لما سيأتي‌

(4). مكارم الشيرازي: قوّته محلّ إشكال يظهر بالدقّة في حقيقة المئونة و وجه استثنائها من الربح؛ فإنّ من يربح ديناراً في يوم واحد و يكون مئونته بقدره، فهو في الواقع لم يغتنم و لم يستفد شيئاً، فلا وجه لتعلّق الخمس به، بل هو أشبه شي‌ء بمئونة إخراج المعدن و الكنز؛ و إن شئت قلت: لا فرق بين مئونة الاكتساب و مئونة الشخص، فما لم يزد الربح عليها لا يعدّ فائدة و لا يشمله أدلّة الخمس؛ و على هذا الأساس يظهر حال كثير من المسائل السابقة و اللاحقة‌

(5). الگلپايگاني: هذا إذا أدّاه في سنة الربح، و إلّا فالأحوط عدم احتسابه‌

مكارم الشيرازي: إلّا فيما يتعارف من الديون أداؤها نجوماً كأقساط دين الدار و غيره، فلا يوزّع منها إلّا بمقدار أقساط السنة الّتي فيها‌

(6). مكارم الشيرازي: بل صرف مقداره من الربح‌

(7). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح‌

(8). الگلپايگاني: من الأرباح‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 235‌

ممّا يصرف عينه فيها، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول؛ و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها؛ نعم، لو فرض الاستغناء عنها، فالأحوط (1) إخراج الخمس (2) منها، و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح، سقط اعتبار المئونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مئونتها (3) من ربح السنة اللاحقة.

مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير، بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام، احتسب مخارجه من ربحه؛ و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام، وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (4).

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير، و إذا لم يتمكّن (5)

______________________________
(1). الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح، و كذا في الحليّ‌

الگلپايگاني: لكنّ الأقوى عدم الوجوب فيها، و كذا في الحليّ المذكور‌

الخوئي: لا بأس بتركه؛ نعم، لو باعها و ربح فيه، تعلّق الخمس بالربح؛ و كذا الحال في حليّ النسوان‌

(2). مكارم الشيرازي: لكنّ الأقوى عدم تعلّق الخمس بما استغنى منه من لوازم معيشته، و كذا حليّ النسوان؛ و العمدة فيها انصراف الأدلّة من أمثالها‌

(3). مكارم الشيرازي: لا يبعد جواز الإخراج إذا كان الربح نتيجة أعمال السنين، لما عرفت آنفاً من عدم صدق الفائدة ما لم يزد على المئونة‌

(4). الامام الخميني: بل الأقوى؛ و كذا في المتمّم إذا عصى و لم يسر‌

الخوئي: بل على الأظهر‌

الگلپايگاني: بل الأقوى‌

(5). الگلپايگاني: أو تمكّن و عصى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 236‌

فكما سبق (1) يجب إخراج خمسه (2).

مسألة 71: أداء الدين (3) من المئونة (4) إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن (5) من أدائه (6) إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (7) إخراج (8) الخمس (9) أوّلًا و أداء الدين ممّا بقي (10)؛ و كذا الكلام في النذور و الكفّارات (11).

مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مئونة السنة، تعلّق به الخمس (12) و إن جاز‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و كذا إذا تمكّن من المسير إلى الحجّ و عصى، يجب عليه إخراج الخمس أيضاً على الأحوط، كما مرّ؛ نعم، ما هو المتعارف من دفع مصارف الحجّ لأخذ النوبة من قبل، لا يتعلّق به الخمس أيضاً‌

(2). الخوئي: و كذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير‌

(3). الامام الخميني: إذا كان لمئونته أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات و اروش الجنايات؛ و تلحق بها النذور و الكفّارات‌

(4). الگلپايگاني: إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهريّة؛ و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها؛ سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج‌

مكارم الشيرازي: إنّما يكون أداء الدين من المئونة إذا استدانه لمئونة تلك السنة أو السنين الماضية و لم يتمكّن من أدائه؛ أمّا إذا استدان لشراء ضياع أو عقار أو شبهه ممّا ليس من المئونة و كانت العين موجودة، فلا يحسب أداء دينه من مئونته قطعاً، و الظاهر أنّ عبارة المصنّف قدس سره أيضاً ناظرة إلى ما ذكرنا‌

(5). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل و إن تمكّن‌

(6). الخوئي: بل مع التمكّن أيضاً؛ نعم، إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين، إلّا فيما إذا كان البدل من مئونته فعلًا كالدار و الفرش و نحوهما‌

(7). الامام الخميني: بل الأقوى إذا لم تكن لمئونة العام‌

(8). الخوئي: بل الأظهر ذلك، إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمئونة و كانت بعد ظهور الربح، فإنّه لا يجب التخميس و إن لم يؤدّ الدين‌

(9). مكارم الشيرازي: لا وجه لإخراج الخمس إذا استدان لمئونة تلك السنة، لما عرفت من عدم صدق عنوان الغنيمة و الفائدة بدون استثنائه‌

(10). الگلپايگاني: إذا اقترضه و صرفه في المئونة، و إلّا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء‌

(11). مكارم الشيرازي: أداء النذر و الكفّارة إذا كانت من تلك السنة أو السنين الماضية الّتي لم يتمكّن فيها من المئونة بلا إشكال؛ أمّا لو لم يؤدّها، لم يحسب منها. و ما ذكرنا في الاقتراض للمئونة لا يأتي هنا، كما هو ظاهر‌

(12). مكارم الشيرازي: لكنّه مراعى بعدم الخسران طول السنة، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه في المسألة (74)

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 237‌

له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه (1)؛ و إنّما هو إرفاق بالمالك، لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف (2) ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه (3) أو اشترى بغبن حيلةً في أثنائه.

مسألة 73: لو تلف بعض أمواله (4) ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك، لم يجبر بالربح و إن كان في عامه، إذ ليس محسوباً من المئونة.

مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم (5) جبره بربح تجارة اخرى (6)، بل و كذا الأحوط عدم جبر (7)

______________________________
(1). الخوئي: إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك؟ و التحقيق أنّ الخمس يتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المئونة إلى آخر السنة، و بما أنّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول، و بذلك يظهر أنّه لا يجب الأداء فعلًا، و إن علم أنّه لا يصرفه في مئونته فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه، و الواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه‌

(2). الگلپايگاني: بلا داعٍ عقلائي بحيث يعدّ عبثاً أو سفهاً‌

مكارم الشيرازي: يعني إتلافاً يساوق الإسراف في أنّه ليس له داعٍ مشروع عقلائي‌

(3). الامام الخميني: هبة غير لائقة بحاله أو لمحض الحيلة، كمن وهب بأهله فراراً من الخمس في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام‌

الگلپايگاني: هبة غير لائقة بحاله‌

مكارم الشيرازي: الهبة إن كانت لائقة بشأنه، يوجب سقوط الخمس و إن كان بقصد الفرار؛ و كذا ما أشبه الهبة‌

(4). مكارم الشيرازي: يعني ما لا يحتاج إليه في سنته، بحيث يلزمه اشترائه بعنوان المئونة؛ فلو اشتراه، دخل في حكم المئونة‌

(5). الامام الخميني: الظاهر أنّ الميزان في الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و عدمه؛ بمعنى أنّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر، يجبر النقص و لو كان الأنواع مختلفة. و لو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات، لم يجبر به نقص الآخر و لو كان الاتّجار بنوع واحد. و كذا الحال في التجارة و الزراعة، فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال و عدمه‌

(6). الگلپايگاني: يعني من نوع آخر‌

(7). مكارم الشيرازي: الحقّ عدم الفرق بين الصور الثلاث في جبر الخسارة أو التلف (صورة التفريق في أنواع التجارة و صورة التفريق في الزراعة و التجارة و هكذا في التجارة الواحدة)، كما أنّه لا فرق بين تلف رأس المال و الخسران. و الدليل عليه إنّ ملاك الخمس صدق الفائدة بعد إخراج مئونة السنة، و هي غير صادقة هنا قطعاً؛ و لا تدور الأدلّة مدار عنوان الزراعة أو التجارة، و لا أقلّ من الشكّ في شمول الإطلاقات له، فيؤخذ بالبراءة، و لكن لا يُترك الاحتياط بعدم الجبران في التلف في غير سبيل التجارة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 238‌

خسران نوع بربح اخرى (1)، لكنّ الجبر لا يخلو عن قوّة (2)، خصوصاً في الخسارة؛ نعم، لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة (3)، خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس. و أمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي، فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران (4)، فإنّه يجبر الخسران بالربح.

مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك (5) بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر، نقداً أو جنساً (6). و لا يجوز له التصرّف (7) في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة (8) بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم (9) الشرعيّ أخذ العوض، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: يعني من نوع آخر‌

(2). الگلپايگاني: بل الجبر لا يخلو عن قوّة مع اتّحاد رأس المال و إن كان العدم أحوط‌

(3). الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط. و لا فرق في ذلك بين صورتي الخسران و التلف السماوي‌

(4). الخوئي: الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال، بل منع‌

(5). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال و إن كان التخيير لا يخلو من قرب، إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يُترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين‌

(6). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، إلّا أن يرى الحاكم مصلحة فيه‌

الخوئي: في جواز الدفع من جنس آخر إشكال، بل منع؛ نعم، يجوز بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله‌

مكارم الشيرازي: كفاية جنس آخر غير النقد الرائج محلّ تأمّل و إشكال، كما عرفت نظيره في أبواب الزكاة أيضاً‌

(7). الگلپايگاني: بعد استقراره، و يتحقّق بانقضاء السنة في الأرباح‌

(8). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 52]

(9). مكارم الشيرازي: و كان إمضاء الحاكم مصلحةً لأرباب الخمس‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 239‌

القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل (1) الّذي أخذها و أتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح؛ و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة، و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، و يرجع الحاكم به (2) إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.

مسألة 76: يجوز له (3) أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقٍ في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن (4)، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، و قد مرّ في بابها.

مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها، فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (5)، مضافاً إلى أصل الخمس، فيخرجهما أوّلًا، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مئونة السنة.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بناءً على ما هو المشهور في باب تعاقب الأيدي‌

(2). الخوئي: بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم‌

(3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع. و كونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع و لا يبعد أن يكون من باب الإشاعة، و لا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة‌

الگلپايگاني: فيه منع‌

مكارم الشيرازي: لا يجوز له، لأنّ الأقرب بحسب ظواهر الأدلّة أنّ شركة أرباب الخمس مع المالك من باب الإشاعة و إن كان لا يجري فيه بعض أحكامها كما سيأتي، فلا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة أحكامه الخاصّة، و فرق ظاهر بين الخمس و الزكاة بحسب ظواهر الأدلّة‌

(4). الامام الخميني: الأقرب أنّ الشركة على وجه الإشاعة، فلا يتصرّف في البعض بالنقل و الإتلاف إلّا بعد إخراج الخمس‌

الگلپايگاني: بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة‌

(5). الامام الخميني: بعد إمضاء الوليّ‌

الگلپايگاني: مع إمضاء الحاكم‌

مكارم الشيرازي: بعد إجازة الحاكم، بل الأحوط المصالحة معه في هذه الأرباح‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 240‌

مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته (1) ثمّ التصرّف (2) فيه، كما أشرنا إليه؛ نعم، يجوز له (3) ذلك بالمصالحة (4) مع الحاكم، و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به. و لو فرض تجدّد مؤن (5) له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح، انكشف فساد الصلح.

مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً (6)، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده، إلّا إذا‌

______________________________
(1). الخوئي: موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة، و لا وجه حينئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاكم، و قد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه، و إن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض، لكنّه لا يلائم قوله: «و لو فرض تجدّد مؤن ... الخ»‌

(2). الگلپايگاني: إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقرّ؛ نعم، للحاكم إذا اقتضى المصلحة الإذن في التصرّف في الخمس مع التضمين مطلقاً أو موقّتاً، كما أنّ للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولًا و تعذّر تعيينه بعد تمام الحول، لكن هذا غير مراد من العبارة؛ و إن كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة‌

(3). الامام الخميني: بعد تمام الحول؛ و أمّا قبله فتصرّفه لا يتوقّف على المصالحة، مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشكال‌

(4). مكارم الشيرازي: إذا اقتضت مصلحة أرباب الخمس‌

(5). مكارم الشيرازي: لا معنى لتجدّد المؤن، لأنّ المفروض مضيّ السنة؛ و أمّا قبله يجوز للمالك التصرّف في المال بلا حاجة إلى المصالحة مع الحاكم، كما اختاره في المسألة السابقة‌

(6). الخوئي: لا مقتضي للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غاية الأمر أنّه لا يجب أداؤه أثناء السنة و يجوز له التأخير، و لكنّه إذا لم يؤخّره و أدّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملّكه المستحقّ، و لا يجوز حينئذٍ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلًا عن تلفها، و على تقدير التنزّل و القول بأنّ تعلّق الخمس يتوقّف على عدم الصرف في المئونة فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المئونة المتجدّدة و ما إذا لم يصرفه، فيصحّ ما ذكره قدس سره في الأوّل دون الثاني، فإنّ العبرة في عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح في المئونة لا بوجود المئونة من دون صرف، و المفروض في المقام أنّه لم يصرف في المئونة فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به؟ نعم، يتمّ ما ذكره قدس سره فيما إذا تخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج خمسه و أدّاه ثمّ انكشف أنّه لم يكن ربح، ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلّا إذا كان المعطى له عالماً بالحال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 241‌

كان عالماً بالحال (1)، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.

مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية، لا يجوز له (2) وطيها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه. و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ (3)، و هكذا؛ نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه (4) منه، جاز و صحّ (5)، كما مرّ نظيره (6).

مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير (7)، من مئونة تلك السنة، و كذا مصارف الحجّ المندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار (8) على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب (9) إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و لم يكن مغروراً من ناحية المالك، بأن يقول إنّي أعلم قطعاً أنّ مئونة سنتي ليست أكثر من هذا المقدار‌

(2). مكارم الشيرازي: وضعاً و تكليفاً‌

(3). مكارم الشيرازي: قد مرّ منّا كلام في حكم العبادة الواقعة بالثوب و الماء الغصبيّين، فراجع أبوابها‌

(4). مكارم الشيرازي: لا يعتبر قصد الإخراج من البقيّة على مبناه من أنّ تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي في المعيّن، إلّا إذا لم يكن مقدار الخمس باقياً‌

(5). الگلپايگاني: قد مرّ المنع فيه‌

مكارم الشيرازي: إنّما يجوز التصرّف إذا لم يناف الفوريّة المعتبرة في أداء الخمس، لأنّ العزل في الخمس لا دليل عليه، بل المالك مخيّر في أدائه من أىّ جزءٍ شاء‌

(6). الامام الخميني: و مرّ الكلام فيه‌

الخوئي: و قد تقدّم الإشكال فيه [في هذا الفصل، المسألة 76]

(7). الامام الخميني: و سار، و كذا في الحجّ و غيره‌

(8). الخوئي: المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر‌

(9). الامام الخميني: محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه و يفنيه، بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة؛ نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه و يستفاد منها كالدابّة‌

الگلپايگاني: فيما بقي بعد الحول من النقود و الزاد إشكال، بل منع؛ نعم، فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهاباً و إياباً فلا إشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن تأمّل؛ و الأحوط إخراج الخمس منه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 242‌

مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له، كفاه إخراج خمسهما أوّلًا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته.

مسألة 83: المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مئونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على زوجها (1) إلّا أن لا يتحمّل.

مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف (2) و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي (3) يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه؛ و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال (4)، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code