الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز برو به برنامه

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه. و مصرفه (4) مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى (5). و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك، تصدّق به عنه (6)، و الأحوط أن يكون (7) بإذن المجتهد الجامع للشرائط؛ و لو انعكس، بأن علم المالك و جهل المقدار، تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان؛ الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل (8) إذا كان المال في يده (9)؛ و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.

مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الأحوط إخراج الخمس منه مطلقاً بلا نصاب‌

(2). الامام الخميني: الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة، و إلّا فيدخل في مطلق الفائدة‌

(3). الگلپايگاني: لا يُترك‌

(4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط صرفها فيما ينطبق عليه مصرف الخمس و الصدقة كليهما‌

(5). الگلپايگاني: الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة‌

(6). مكارم الشيرازي: مع رعاية الاحتياط المتقدّم‌

(7). الامام الخميني: لا يُترك‌

(8). الامام الخميني: إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر؛ و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه، فالظاهر جريان القرعة‌

مكارم الشيرازي: إلّا إذا دار الأمر بين المتباينين في العين، أحدهما أكثر قيمةً من الآخر، و لا يبعد فيه وجوب تنصيف المقدار الزائد‌

(9). الگلپايگاني: هذا إذا كان ما في يده من الغير مردّداً بين الأقلّ و الأكثر عدداً و قيمة؛ و أمّا في المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة و لا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 222‌

العلم و لو إجمالًا؛ ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً (1) و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم (2) الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي (3) بكونه أنقص من الخمس؛ و أحوط من ذلك، المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأىّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة (4) أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه؛ أقواها الأخير (5)؛ و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ (6) كما هو الأقوى (7) أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله، فلا محلّ للخمس، و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم (8) أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضاً‌

______________________________
(1). الخوئي: الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة‌

(2). مكارم الشيرازي: بل الأحوط صرف مقدار خمسه فيما ينطبق على المصرفين؛ و أمّا الزائد فيتصدّق به بإذن حاكم الشرع‌

(3). مكارم الشيرازي: الأقوى في هذه الصورة جواز التصدّق بالأقلّ‌

(4). الامام الخميني: هذا هو الأقوى‌

(5). الخوئي: فيه إشكال، و الأوّل هو الأحوط و قد مرّ منه قدس سره تعيّنه في ختام الزكاة، و إن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك، و كذا الحال فيما بعده‌

الگلپايگاني: إذا لم يتمكّن من الاوّل، و إلّا فهو الأحوط‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالمصالحة، لا سيّما إذا كان الاختلاط بسوء اختياره‌

(6). الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم، و بعده يعمل بالقرعة على الأقوى‌

(7). الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل‌

مكارم الشيرازي: مرّ التفصيل فيه في المسألة السابقة‌

(8). مكارم الشيرازي: بناءً على نيابة الحاكم في أمثال هذه الامور، كما هو ظاهر بعض الروايات؛ و جميع صُور المسألة لا يُترك الاحتياط بالتصالح إذا كان الاختلاط بسوء اختياره‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 223‌

الأخير (1)؛ و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره، بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر، أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه؛ و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة (2) و يتردّد فيها بين الأقلّ و الأكثر (3)، و إن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان (4).

مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك، كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر (5) و إن كان الحقّ في العين.

مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس، فالأقوى ضمانه (6)، كما هو كذلك في‌

______________________________
(1). الامام الخميني: بل الأقوى القرعة أيضاً‌

الخوئي: الحكم فيه و فيما بعده كسابقه‌

الگلپايگاني: إن لم يتمكّن من الأوّل، كما مرّ‌

(2). الامام الخميني: الاشتغال بالقيمة في ضمان الإتلاف؛ و أمّا في ضمان اليد فمحلّ إشكال، بل لا يبعد فيه وجوب الاحتياط، كما في المثلي أيضاً لا يبعد ذلك، و كذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود‌

(3). الگلپايگاني: فيما اشتغلت الذمّة بالقيمة كما في الضمانات؛ و أمّا إذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود، فحكمه حكم المثليّين و الأقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الإمكان، و إلّا فيوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففي المردّد بين جنسين يعطى نصف كلّ منهما و بين الثلاث ثلث كلّ منها و هكذا‌

(4). الخوئي: الأقوى التصالح مع المالك إن أمكن، و إلّا فالمرجع فيه القرعة‌

(5). الامام الخميني: الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر و إن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه‌

الخوئي: على تفصيل يأتي [في هذا الفصل، المسألة 75]

(6). الامام الخميني: بل الأحوط فيه و فيما يليه‌

الخوئي: و الأظهر عدمه فيه و في التصدّق بمجهول المالك‌

الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الضمان، و الحكم في المقيس عليه منصوص‌

مكارم الشيرازي: بل هو الأحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 224‌

التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السلام.

مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ، لا يستردّ الزائد (1) على مقدار الحرام في الصورة الثانية. و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان؛ أحوطهما (2) الأوّل (3) و أقواهما الثاني.

مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟

وجهان؛ و الأقوى الثاني (4)، لأنّه كمعلوم (5) المالك (6)، حيث إنّ مالكه الفقراء (7) قبل التخليط.

مسألة 36: لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس (8) للتحليل خمس آخر (9) للمال الحلال الّذي فيه.

______________________________
(1). الگلپايگاني: على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط، لا سيّما فيما يكون العين موجوداً‌

(2). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك‌

(3). الخوئي: بل الأظهر ذلك؛ هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، و إلّا وجب تخميس الباقي ثانياً‌

(4). الامام الخميني: هو كذلك و إن كان في تعليله إشكال، بل هو معلوم المصرف، فلا تشمله أدلّة التخميس. و يمكن أن يقال: إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس‌

(5). الگلپايگاني: بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله و إلّا فالمال باقٍ على ملك مالكه المجهول، و الفقير يملّكه بالصدقة و كذلك السادة يملّكون الخمس بالأخذ لا بالخلط‌

(6). مكارم الشيرازي: بل لأنّ أدلّة التحليل بالخمس منصرفة عن مثل هذه الصورة؛ و أمّا ما ذكره من كونه ملكاً للفقراء ففيه إشكال ظاهر، لأنّه لا يصير ملكهم قبل التصدّق عليهم، بل هو باقٍ على ملك مالكه الأصلي المجهول فعلًا‌

(7). الخوئي: في التعبير مسامحة ظاهرة، و لعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفيّة تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط؛ و أمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة و هو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس‌

(8). الخوئي: الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا، ثمّ تخميس الباقي. و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمّل‌

(9). الامام الخميني: و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، و بخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الاقوى، و الأحوط التصالح مع الحاكم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 225‌

مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.

مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف، لم يسقط (1) و إن صار الحرام في ذمّته؛ فلا يجري عليه (2) حكم ردّ المظالم على الأقوى، و حينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط، اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه (3)، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان؛ الأحوط الأوّل و الأقوى الثاني.

مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه، ضمنه (4) كما إذا باعه مثلًا، فيجوز لوليّ (5) الخمس (6) الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، و يجوز للحاكم (7) أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه (8) بالمساوي قيمةً أو بالزيادة، و أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة؛ نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك، فلا بأس.

______________________________
(1). الامام الخميني: بل الظاهر سقوطه و جريان حكم ردّ المظالم عليه‌

الگلپايگاني: بل الأقوى السقوط و جريان حكم المظالم عليه، كما إذا كان في ذمّته أوّلًا‌

(2). مكارم الشيرازي: بل يصرف خمسه في القدر المتيقّن من المصرفين، و يتصدّق بالزائد على الأحوط‌

(3). الامام الخميني: بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به بإذن الحاكم على الأحوط‌

(4). الخوئي: لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً و يتعلّق الخمس بالثمن، و إذا كان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت‌

الگلپايگاني: بالإتلاف؛ و أمّا في البيع فالحرام باقٍ على ملك مالكه الأوّل و يكون بالنسبة إليه فضوليّاً، فإن أمضاه الحاكم ولايةً عن المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه، و إلّا فالمثمن باقٍ على ما كان و الثمن مشترك بين المتبايعين‌

(5). الامام الخميني: الأقوى كون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فإن أمضاه الوليّ يصير العوض بحكم المعوّض و المعوّض للمشتري بتمامه، و إن لم يمضه يكون المعوّض على حاله، فلوليّ الخمس اتّباعه‌

(6). مكارم الشيرازي: من باب الأمر بالمعروف، على تأمّل في ذلك، لا من باب النيابة عن أرباب الخمس و لا من باب النيابة عن المالك المجهول‌

(7). مكارم الشيرازي: إمضاء الحاكم له مشكل، لعدم ثبوت ولايته على مثل ذلك؛ و قد عرفت إمكان الحكم بصحّته بلا حاجة إلى إذنه‌

(8). مكارم الشيرازي: و كان بيعه كذلك مصلحةً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 226‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code