الرابع: الغوص برو به برنامه

الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما (4) معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات (5)، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً (6) فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك؛ و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات (7) فيضمّ بعضها إلى بعض (8)، كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً و إن اشترك (9) فيه جماعة (10) لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب. و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن. و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط، و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه؛ نعم، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه (11) من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب (12) فيعتبر فيه مئونة‌

______________________________
(1). الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في المعدن‌

مكارم الشيرازي: بل الأحوط استحباباً عدم إخراج هذه المئونة‌

(2). الامام الخميني: بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد، و كذا في الغوص‌

(3). مكارم الشيرازي: بل اللازم بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب‌

(4). الامام الخميني: ممّا يتعارف إخراجه بالغوص‌

(5). الگلپايگاني: الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مئونة السنة و لا اعتبار النصاب‌

(6). الخوئي: بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً‌

(7). مكارم الشيرازي: لا يبعد اعتبار الإخراج دفعة واحدة عرفيّة و لو باستمرار عمله، لا ما إذا كان فيه فترة معتدّة بها‌

(8). الگلپايگاني: على الأحوط‌

(9). الامام الخميني: حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز‌

(10). مكارم الشيرازي: على الأحوط‌

(11). مكارم الشيرازي: إذا كان من تلك الأجناس، الأحوط إخراجه منه‌

(12). الامام الخميني: إن اتّخذ ذلك شغلًا؛ و أمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق، فيدخل في مطلق الفائدة و يأتي حكمه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 220‌

السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

مسألة 21: المتناول (3) من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً؛ و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس عليه.

مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً، ففي وجوب الخمس عليه وجهان (4)؛ و الأحوط إخراجه (5).

مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس؛ و إن كان من باب الاتّفاق، بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوبه (6) و إن كان أحوط.

مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات، حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص، ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لكنّ الأحوط (7) إجراء حكمه عليه.

مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء، بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان؛ و الأظهر الثاني (8).

______________________________
(3). الامام الخميني: مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته، و إلّا فهو للغائص و يجري عليه حكمه‌

(4). الامام الخميني: أوجههما وجوبه‌

(5). مكارم الشيرازي: بل هو قوي، بعد قصد حيازته له، لشمول إطلاقات الأدلّة و لا أقلّ من إلغاء الخصوصيّة‌

(6). الامام الخميني: من جهة الغوص، لكنّ الأحوط إلحاقه بالكنز‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه‌

(7). الامام الخميني: لا يُترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان‌

(8). الامام الخميني: فيما يتعارف إخراجه بالغوص؛ و أمّا في غيره فالظاهر هو الأوّل، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر‌

الگلپايگاني: بل الأحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 221‌

مسألة 27: العنبر (1) إذا اخرج بالغوص، جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان (2)؛ و الأحوط اللحوق، و أحوط منه (3) إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code