الثالث: الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفيّ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين (5) أو غيرهما من الجواهر (6)، و سواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم (7) أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا؛ ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس. و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه (8)
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: المسألة مبنيّة على كفاية النيّة في نقل الخمس من العين إلى الذمّة أو إلى مال آخر، و هو محلّ الإشكال
(2). الخوئي: لا أثر للنيّة في المقام، و الحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج
(3). الگلپايگاني: الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم، و معه يكون الربح مشتركاً، من غير فرق بين نيّة الأداء و عدمه على الأحوط
(4). الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، لاستقرار بناء العقلاء عليه في أمثال المقام
(5). الخوئي: وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة، سواء كان من الذهب أو الفضّة أو من غيرهما، مبنيّ على الاحتياط
(6). الگلپايگاني: اختصاصه بالجواهر غير معلوم، بل هو كلّ مال مدفون معتدّ به على الأقوى
(7). الگلپايگاني: و في إلحاق الذمّي بالحربيّ مطلقاً إشكال، سيأتي تفصيله إن شاء اللّه
(8). الخوئي: محلّ الكلام هو الكنز الّذي لا يعلم له مالك بالفعل، و في مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البايعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 217
المالك قبله (1)، فإن لم يعرفه فالمالك قبله (2) و هكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة (3)، و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي (4). و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نَفَوه، دفعت إليه حصّته (5)، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه.
و يشترط في وجوب الخمس فيه، النصاب و هو عشرون ديناراً (6).
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة (7)، وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً (8)، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه (9)، لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: على الأحوط
(2). الگلپايگاني: على الأحوط
(3). الخوئي: لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الأرض، و لو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد و إن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً بعدمه، و بذلك يظهر حال التنازع
مكارم الشيرازي: إعطاء الكنز له بلا قرينة علميّة أو ظنيّة معتبرة مشكل؛ و كذا الحال في المسائل الآتية
(4). الامام الخميني: مع عرضيّة الملّاك في اليد؛ و أمّا مع الطولية فالسابق مدّعٍ و اللاحق منكر
الگلپايگاني: مشكل؛ و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكراً و السابق عليه مدّعياً
مكارم الشيرازي: بل اللازم تقديم صاحب اليد الأخيرة، لأنّها حجّة فعلًا، دون غيرها
(5). الخوئي: تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به
(6). الامام الخميني: في الذهب، و مأتا درهم في الفضّة و البلوغ إلى أحدهما في غيرهما
الگلپايگاني: الأحوط أقلّ الأمرين منه و من مأتي درهم
مكارم الشيرازي: بل يكفي أقلّ الأمرين من نصاب الذهب و الفضّة؛ هذا إذا لم يكن الكنز من نفس الجنسين، و لو كان منهما يراعى في كلّ واحد نصابه
(7). الخوئي: الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الّذي هو محلّ الكلام، و عليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً
(8). مكارم الشيرازي: و كذا من قبله من المالكين على الأحوط، كما مرّ في المسألة السابقة، بل الأقوى تعريف ذي اليد الأخيرة و لو كان مستأجراً أو شبهه
(9). الامام الخميني: و أوجه منه تقديم يدهما إلّا مع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات، فمع التساوي احتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 218
المقامات في قوّة إحدى اليدين.
مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه، وجهان (1)؛ و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
مسألة 16: الكنوز المتعدّدة، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس؛ نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً (2) بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز (3) الّذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع و في إخراج الخمس (4) إن لم يعرّفه (5). و لا يعتبر فيه (6) بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة (7) مع احتمال كونه لبايعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.
______________________________
(1). الخوئي: و الأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه
الگلپايگاني: أقواهما الثاني
(2). مكارم الشيرازي: الإخراج إنّما هو معتبر في المعدن الّذي لا يعدّ مالًا غالباً إلّا بعده؛ و أمّا المال المذخور تحت الأرض و شبهه (و هو الكنز) فلا يعتبر فيه الإخراج، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه
(3). الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
(4). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، و لكنّه أحوط و أولى؛ و منه يظهر الحال في السمكة و غيرها
(5). الخوئي: الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها
(6). الگلپايگاني: على الأحوط
(7). الخوئي: الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه، و لا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه؛ نعم، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 219
مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج (1).
مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر (2) كفاية بلوغ المجموع (3) نصاباً و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.