الثاني: المعادن برو به برنامه

الثاني: المعادن، من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر و الحديد و الياقوت و الزّبَرجَد و الفيروزج و العقيق و الزّيبَق و الكبريت و النفط و القير و السنج (5) و الزّاج و الزّرنيخ و الكُحل و المِلح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغَرة و هي الطين الأحمر على الأحوط (6) و إن كان الأقوى (7) عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح (8) المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها (9)، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه.

و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل و لو حربيّاً، و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب (10) على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر (11) على دفع الخمس ممّا أخرجه، و إن كان لو‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: على الأحوط‌

(2). الامام الخميني: على الأحوط؛ نعم، للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس‌

(3). الگلپايگاني: بعد مئونة السنة على الأقوى‌

(4). الخوئي: بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة، إلّا أنّ المبنى ممنوع‌

(5). مكارم الشيرازي: السُّنج على وزن القفل، مادّة لونيّة سوداء مختلطة بالبياض‌

(6). الگلپايگاني: لا يُترك‌

(7). الامام الخميني: في القوّة منع‌

(8). مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، إخراج الخمس منها من حيث المعدنيّة إذا صدق عليها عنوان المعدن‌

(9). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب الاحتياط بالخمس فيها من دون مراعاة النصاب و مئونة السنة، للعلم الإجمالي‌

(10). الخوئي: لا يخلو من إشكال بل منع، كما سيأتي‌

(11). الخوئي: الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [في شرائط وجوب الزكاة، المسألة 16]

الگلپايگاني: في جواز إجبار الذمّي الملتزم بشرائط الذمّة إشكال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 213‌

أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (1) بعد استثناء مئونة الإخراج (2) و التصفية (3) و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً. و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً (4)، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط (5). و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً، فالظاهر وجوب (6) خمسه (7). و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه؛ نعم، لو كان هناك معادن متعدّدة، اعتبر في الخارج من كلّ منهما بلوغ النصاب دون المجموع و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع (8)، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها، سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة (9) مع الاتّحاد و التقارب (10). و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.

______________________________
(1). الامام الخميني: أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. و إذا اختلفا في القيمة، يلاحظ أقلّهما قيمةً على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، عدم اعتبار النصاب في المعدن‌

(2). الخوئي: الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة و إن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها‌

(3). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ مئونة الإخراج و التصفية من الأصل، و يعتبر النصاب (على القول به) بعدها، إلّا إذا كان المتعارف بيعه غير مصفّى، فحينئذٍ يستثنى مئونة الإخراج فقط‌

(4). الخوئي: لا يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة‌

(5). مكارم الشيرازي: إذا عدّ المجموع إخراجاً واحداً مستمرّاً عرفاً‌

(6). الامام الخميني: بل الظاهر عدمه‌

(7). الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه‌

(8). مكارم الشيرازي: إذا عدّ الجميع معدناً واحداً‌

(9). الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط‌

(10). الامام الخميني: لا يكفي مطلق التقارب، إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة‌

الگلپايگاني: بحيث يصدق على المجموع معدن واحد‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 214‌

مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن (1) قبل التصفية (2)، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً، أجزأ و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان (3) لم يخرج خمسه (4)، وجب عليه (5) إخراج خمسه على الأحوط (6) إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا (7).

مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة، فهو لمالكها (8)، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم يصرف‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية لا يخلو من إشكال إذا كان المتعارف فيها التصفية‌

(2). الامام الخميني: في جواز الإخراج قبلها إشكال، إلّا أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة‌

(3). الامام الخميني: فيه تفصيل‌

الگلپايگاني: و لم يعلم حيازته و تملّكه، و إلّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللقطة أو مجهول المالك‌

(4). مكارم الشيرازي: إذا لم يقصد الإنسان حيازته، لا معنى لإخراج خمسه؛ و إن قصد حيازته، لا يجوز تملّكه لغيره، إلّا إذا علم بإعراضه عنه‌

(5). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد انصراف الأدلّة عن مثل ذلك و عدم كونه من إخراج المعدن، و لكن لا يُترك الاحتياط لعدم اشتراط الإخراج‌

________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه‍ ق

العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 214

(6). الامام الخميني: بل على الأقوى فيه و في الفرع التالي‌

(7). الامام الخميني: مع الشكّ في قصد حيازته، و إلّا فيخرج عمّا نحن فيه و إن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس و هو الحاكم الشرعيّ أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك، بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا قصد الإنسان المخرج له حيازته، ثمّ أعرض عنه؛ و إذا كان كذلك، أمكن حمل فعله على الصحّة إذا كان مسلماً، لأنّ الإعراض عنه مع عدم إعطاء خمسه غير جائز، بل قاعدة اليد دليل على ملكه للجميع‌

(8). الخوئي: هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، و إلّا فلا يكون لمالك الأرض‌

مكارم الشيرازي: لأنّه أحقّ بإحيائه من غيره، هذا إذا كان المعدن صغيراً؛ و لو كان من المعادن العظيمة الكبار كمعادن النفط و غيرها، لا يبعد جواز إخراجها لوليّ أمر المسلمين و صرفه في مصارفهم، و في المعادن الّتي لا تكون قريبة من سطح الأرض، تابعة لها لا تكون ملكاً لمالكها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 215‌

عليه مئونة.

مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً الّتي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين (1)، ملكه (2) و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال (3)؛ و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر (4) أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس (5).

مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه (6).

مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.

مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا، اعتبر في إخراج الخمس مادّته (7)، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا و يخرج خمسه؛ و كذا لو‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بإذن وليّ أمر المسلمين إذا رأى فيه مصلحة، أو كان في مقابل خراج و اجرة كنفس الأرض الخراجيّة‌

(2). الامام الخميني: مع إذن وليّ المسلمين، و إلّا فمحلّ إشكال‌

(3). الخوئي: لا يبعد تملّكه‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بناءً على جواز إجارة الأراضي الخراجيّة من غير المسلمين بما ينتفع المسلمون‌

(4). الگلپايگاني: فيه إشكال‌

(5). مكارم الشيرازي: تعلّق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على ظهور الإطلاقات في تعلّقه بنفس المعادن من دون النظر إلى مخرجها‌

(6). الامام الخميني: إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، و إلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه و تملّكه؛ نعم، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة‌

الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص‌

(7). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة؛ و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً و لا أثر لنيّة الأداء من مال آخر‌

الخوئي: فيه إشكال، بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة‌

الگلپايگاني: هذا في اعتبار النصاب؛ و أمّا في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما‌

مكارم الشيرازي: إذا كان المتعارف في بيعه هذه التصرّفات، و إلّا أمكن القول بعدم جواز تصرّفه في سهم أرباب الخمس، و لو تصرّف كان باطلًا و يجب عليه إخراج الخمس من المادّة مع صورتها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 216‌

اتّجر به (1) فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر (2) ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به (3) من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.

مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه، فالأحوط الاختبار (4).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code