الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم (3)، بشرط أن
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الّذي يظهر من ملاحظة آيات الخمس و الزكاة أنّ تشريع الخمس كان قبل تشريع الزكاة، فجعل الخمس عوضاً عنها إنّما يكون بحسب جعلها في مقام الثبوت أو بضرب من التوجيه، و إلّا لا يصحّ جعل البدليّة قبل تشريع المبدل منه
(2). الامام الخميني: مرّ ميزان الكفر في أبواب النجاسات
(3). مكارم الشيرازي: لا يعتبر المقاتلة بالفعل، بل يكفي التهيّؤ له
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 210
يكون بإذن الإمام عليه السلام؛ من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، و المنقول و غيره كالأراضي (1) و الأشجار و نحوها؛ بعد إخراج المؤن الّتي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام (2) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الغارة و السيف القاطع و الدرع فإنّها للإمام عليه السلام، و كذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له عليه السلام؛ و أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام فإن كان في زمان الحضور (3) و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج (4) خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره (5) يجب فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام.
و من الغنائم الّتي يجب فيها الخمس، الفداء الّذي (6) يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السريّة، بخلاف سائر أفراد الجزية؛ و منها أيضاً ما صولحوا عليه، و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلًا كان أو كثيراً، من غير ملاحظة خروج مئونة السنة (7) على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.
______________________________
(1). الخوئي: ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: شمول حكم الغنيمة للأرضين و شبهها مشكل جدّاً و إن حكي عن المشهور، لأنّه ليس في الروايات الواردة في أحكام الأرضين منه عين و لا أثر، مع كونها في مقام البيان
(2). مكارم الشيرازي: و لكن جواز خصوص ذلك للفقهاء و النوّاب العامّ- أيّدهم اللّه- مشكل، لعدم دليل يدلّ عليه
(3). مكارم الشيرازي: لا فرق بين زمان الحضور و غيره على الأقوى، كما عليه المشهور
(4). الامام الخميني: بل الأقوى ذلك
(5). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في التعليقة السابقة]
(6). الامام الخميني: إذا كان ذلك و ما بعده من شئون الحرب و تبعاته
(7). الگلپايگاني: ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة، فيحكم بحكمها
(8). مكارم الشيرازي: دخول الغارة في اسم الغنيمة مشكل، لأخذ عنوان الحرب أو استعداده في مفهومها و ليست الغارة كذلك، و لكن لا يبعد إلغاء الخصوصيّة منها، و كذا المأخوذ منها بالسرقة و الغيلة، لا سيّما لو قلنا بجواز أخذ مال الناصب و وجوب الخمس لا من باب أرباح المكاسب، كما سيأتي إن شاء اللّه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 211
مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار (1) فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى (2) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة (3)؛ نعم، لو أخذوا منهم بالربا (4) أو بالدعوى الباطلة (5)، فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
مسألة 2: يجوز أخذ مال النصّاب (6) أينما وجد، لكنّ الأحوط (7) إخراج خمسه مطلقاً؛ و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر (8) من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب و دخلوا في عنوانهم، و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.
مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردّه إلى مالكه؛ نعم، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب، لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم، و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
______________________________
(2). الامام الخميني: في القوّة إشكال، و كذا في السرقة و الغيلة؛ نعم، إذا كان ما ذكر في الحرب و من شئونه فالأقوى ما في المتن
الگلپايگاني: لا يبعد دخول ما يؤخذ منه بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضاً، لكنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً
(3). الخوئي: الظاهر أنّه بحكم الأرباح
(4). مكارم الشيرازي: أمّا الربا، فليس من الغنيمة و لا ملحقاً بها كما هو ظاهر؛ و أمّا الدعوى الباطلة فهو أشبه شيء بالسرقة، كما لا يخفى
(5). الامام الخميني: ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسب، بل هي من مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه
(6). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان في أخذه مفسدة دينيّة أو دنيويّة أو كان سبباً للطعن في المذهب، كما هو كذلك في كثير من الموارد في أيّامنا
(7). الگلپايگاني: بل الأقوى
(8). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه؛ نعم، للأرضين و شبهها أحكاماً تختصّ بها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 212
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً، على الأصحّ.
مسألة 5: السلب من الغنيمة (1)، فيجب (2) إخراج خمسه (3) على السالب (4).