فصل في أحكام الاعتكاف‌ برو به برنامه

يحرم على المعتكف امور:

أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل بشهوة (3)، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل (4) بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

الثاني: الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ (5)، و كذا الريحان؛ و أمّا مع عدم التلذّذ، كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا، فلا بأس (6) به.

______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه‌

(2). مكارم الشيرازي: المبطل هو التعليق المنافي لتحقّق القصد نحو العمل، لا مطلقاً‌

(3). الخوئي: في حرمتهما إشكال، و الاجتناب أحوط‌

(4). مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمتهما، و لكنّ الأحوط الاجتناب‌

(5). الگلپايگاني: في اعتبار التلذّذ في الطيب تأمّل؛ نعم، لا يبعد في الريحان، كما في النصّ؛ و أمّا فاقد الحاسّة فلا شمّ له أصلًا حتّى يستثنى لعدم التلذّذ‌

مكارم الشيرازي: بل و لو لم يكن بقصد التلذّذ، كما إذا شمّه اختباراً، لإطلاق النصّ‌

(6). الامام الخميني: الأمر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً؛ و الظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ، لا بأس به‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 95‌

الرابع: البيع و الشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة (1) على الأحوط و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط الترك، إلّا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع.

الخامس: المماراة، أي المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة، و أمّا بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات؛ فالمدار على القصد و النيّة، فلكلّ امرءٍ ما نوى من خير أو شرّ. و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم، من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط (2) و نحو ذلك و إن كان أحوط (3).

مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار؛ نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها، مختصّة بالنهار.

مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح (4) و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.

مسألة 3: كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع؛ سواء كان في الليل أو النهار، و كذا اللمس و التقبيل (5) بشهوة (6)، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات، من البيع و الشراء و شمّ الطيب و غيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة (7) و إن كان لا يخلو عن إشكال (8)

______________________________
(1). الگلپايگاني: لحوائج نفس الاعتكاف‌

(2). مكارم الشيرازي: الاجتناب عن المخيط بلبس ثوب مثل ثوبي الإحرام عند الاعتكاف، خلاف ما نعهده من عمل المتشرّعة؛ فالأولى ترك هذا الاحتياط، لأنّه مظنّة البدعة‌

(3). الخوئي: الظاهر أنّ جواز لبس المخيط و نحوه ممّا لا إشكال فيه‌

(4). مكارم الشيرازي: و لكن اشتغال المعتكف في تمام أوقاته بهذا مشكل، و لعلّه منافٍ لمفهوم الاعتكاف عند أهل الشرع‌

(5). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيهما من جهة عدم الدليل‌

(6). الخوئي: مرّ آنفاً الإشكال في حرمتهما‌

(7). الامام الخميني: في القوّة تأمّل‌

(8). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الإشكال و التشكيك في المسألة، بعد ما كان وزانه وزان سائر النواهي الواردة في أبواب الصوم و الصلاة و غيرهما الّتي يستفاد منها الشرطيّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 96‌

أيضاً، و على هذا فلو أتمّه (1) و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن (2) و أولى (3).

مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان (4) اعتكافه (5)، إلّا الجماع (6)، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحبّ الإتمام.

مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه (7)، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استينافه، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (8) الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استينافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال.

مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.

مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه، لم يجب على وليّه القضاء و‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: لكن لو أتى يومين بعنوان الإتمام، فالأحوط إتيانه بالثالث‌

(2). الامام الخميني: الأحوط في الواجب المعيّن و في اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام، و في الواجب الموسّع الإعادة‌

(3). الخوئي: بل الأحوط ذلك و إن كان البطلان هو الأظهر‌

(4). الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط في الجميع‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال‌

(5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك‌

(6). الامام الخميني: التفرقة بين الجماع و غيره محلّ إشكال، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً، و قضاؤه؛ و استينافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استينافه إذا كان في اليوم الثالث‌

(7). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين‌

(8). الامام الخميني: مرّ الاحتياط‌

الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: إذا رجع الاشتراط في النذر إلى الاشتراط في الاعتكاف، كما عرفت‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 97‌

إن كان أحوط؛ نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً، وجب على الوليّ (1) قضاؤه (2)، لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و إنّما هو شرط في صحّته، و المفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة و الصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.

مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف، لم يبطل بيعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتكافه.

مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا، وجبت الكفّارة؛ و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط (3) ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين. و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرتّبة، ككفّارة الظهار.

مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار، فعليه كفّارتان؛ إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان؛ و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف و كفّارة قضاء شهر رمضان. و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار، وجب عليه ثلاث كفّارات؛ إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر (4) و الثالثة للإفطار في شهر رمضان؛ و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان، فالأحوط أربع كفّارات و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث؛ إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار في شهر رمضان، إحداهما‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة (26) من أحكام القضاء في الصوم أنّ وجوب قضاء غير صوم شهر رمضان على الوليّ غير معلوم، حتّى عند الماتن قدس سره، فكيف أفتى به هنا؟ نعم، هو أحوط‌

(2). الخوئي: فيه: أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط، دون الاعتكاف و إن كان قضاؤه أيضاً أحوط. و قد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع، و قد احتاط الماتن قدس سره في قضائه هناك و ينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً‌

(3). الامام الخميني: لا يُترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف؛ و أمّا معه فلا تجب عليه‌

(4). الخوئي: هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استيناف الاعتكاف بعد إبطاله، و إلّا فلا كفّارة من جهة النذر‌

مكارم الشيرازي: بناءً على صحّة النذر في أمثال هذه الواجبات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 98‌

عن نفسه و الاخرى تحمّلًا عن امرأته، و لا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، و لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته و لا يتحمّل عنها؛ هذا، و لو كانت مطاوعة، فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، و كفّارة واحدة إن كان في الليل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 99‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code